حتي لا نعود الي المربع صفر
المتابع للإعلانات والتشريعات والدستور عقب ثورة 25 يناير يجد اننا نعود في كل مرحلة الي المربع صفر وذلك لأننا نبني عوار علي عوار وذلك لكون من شرعوا التشريعات لهذه الفترة غلب علي ما صاغوه الهوي الشخصي وفلم تكن تشريعاتهم تتسم بالتجرد او العمومية فاتت النصوص لتضع خارطة طريق معيبة مصابة بالعوار وحتي لا نرجع للمربع صفر الان اضع تقييم قانوني لمواد الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 حتي نتفل للمربع التالي
اولا من الملاحظ ان غالبية المواد منقولة من الدستور المعطل علي عواهلها دون تنقيحها من مثالبها ولا ندري هذا لإرضاء تيارات الاسلام السياسي من عدمه.
ثانيا : تضمن الاعلان الدستوري تحديد ميعاد الدعوة لإجراء انتخابات النواب والدعوة لانتخابات الرئاسية ولم يتضمن الاعلان تحديد ميعاد كل انتخاب من الانتخابين وترك الامر لما يرد بالدعوة حسب ما يرغب الرئيس المؤقت
ثالثا : تقييم مواد الاعلان
مادة 3
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
التعقيب :
مكن العوار هنا في جملة " ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون " المادة هنا تسمح بتميز فئة أو افراد من الشعب بمقتضي قانون يصدر معاملة ضريبة خاصة سواء بالزيادة او بالنقصان سواء في قيمة الضرائب او التكاليف الرسوم الامر الذي يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية وهو مطلب ثوري وشعبي
مادة 6
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.
التعقيب :
ملاحظ بهذه المادة اضافة جملة " صيانة أمن المجتمع " وهذه الجملة فضفاضة وليست محددة ومعرفة تعريفاً دقيقاً حتي لا تستغل هذه الجملة اسوء استغلال فتفتح المجال امام القبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية وفق تقدير شخصي لمصدر الامر بشكل واسع تحت زريعة جملة صيانة أمن المجتمع بمجال متسع للانحراف بالسلطة
مادة 7
حرية الرأي مكفولة،و لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممسارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
التعقيب :
جملة " في حدود القانون " هنا تحد من حرية التعبير فالإحالة قيود القانون تسمح بسلب هذه الحرية ووضع قيود بالقانون للتعبير او الممارسة والنشر مما يجعل هذا الحق عرضة للسلب او التقييد بمقتضي القانون المنظم
مادة 8
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.
التعقيب :
هذه المادة لم تضمن حظر حبس الصحفي في جرائم النشر التي كانت موجودة في الدستور السابق ولم تتضمن كون الصحافة سلطة رابعة
مادة 9
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكلفة الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.
التعقيب:
الاعتراض في النص " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون " وهذا الاستثناء في النص يقنن السخرة والعمل الجبري فكانت يتعين الاقتصار فقط علي جملة " لا يجوز فرض أى عمل جبرا فقط اما الاستثناء يخالف الحق
مادة 10
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة او التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جميعات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
التعقيب:
هذه المادة كارثة تعطي الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا ثم تسحب هذه الحق بجملة " بناء على إخطار ينظمه القانون " وتنظيم القانون لشكل الاخطار يجعل بيد السلطة منع هذا الحق بوضع شروط شكلية في الاخطار تمنع حدوثه وبالتالي ينزع الحق من المواطنين
مادة 11
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلل كله وفقا للقانون.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
التعقيب:
أولاً جملة " وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون" الملكية العامة مسئولية الدولة وحمايتها وصيانتها مسئولية الدولة ولا يحق للدولة التنصل من هذا الالتزام الاصيل ولا يحق لها ان تعهد لاحد الافراد حماية أي اصل عام لانها بهذا تنحرف الدولة عن السلطة المخولة لها وتنجرف لتمييز فئة او اكثر من الشعب وتتنصل من التزامها
ثانيا ايضاً في جملة " ومقابل تعويض عادل " وكان المفترض ان يقدر التعويض بسعر السوق حتي لا يترك الامر لتقدير اللجان بحسب هواها.
مادة 14
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
التعقيب :
حسناً فعل الاعلان الدستوري بحذف جملة "نص دستوري" التي كانت في اصل المادة في الدستور الموقوف لأنها كانت ستؤدي لإشكاليات كبيره ومنها التضارب في الاحكام الجنائية
مادة 19
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى.
التعقيب:
ينبغي حذف جملة " ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى " التي تفتح المجال المتسع لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية بمقتضي تشريع قانون يسمح لها بذلك وهذه الجملة في السياق العام تتعارض مع حق المواطن في التقاضي اما قاضيه الطبيعي وتفتح المجال للمؤسسة العسكرية ان تكون خصما وحكما في ذات الوقت ولذلك يلزم حذفها.
مادة 22
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولي رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
التعقيب
هذه المادة لم تحدد ثمة آلية للطعن والاعتراض علي ما يصدر من هذا المجلس قرارات وتدابير مهما بلغت من الجسامة والخطورة بالإضافة الي ان الاختصاص لهذا المجلس من الاتساع والهلامية ما يجعل القرارات والتدابير لا يمكن تداركها
مادة 24
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الاختصاصات الآتية:
1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وله ان يفوض فى أي من هذه الاختصاصات.
التعقيب:
اري ان لا تكون سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية وتكون في يد هيئة مثل هيئة التشريع والفتوي بمجلس الدولة واري بالبند السادس من المادة الخاص بإعلان الحرب ان تكون الجملة " بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بدلا من " أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة " لان موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الخطورة لكونه المسئول القدرة والكفاءة للدخول في الحرب من عدمه
مادة 25
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإداراية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها، وحماية حقوق المواطنين.
التعقيب :
اري حذف البند 7 من هذه المادة حتي لا يتحمل الشعب قروضا وفوائد يسددها علي مدار اجيال منه وتكبل الدولة بالتزامات تكبل نموها.
مادة 27
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
التعقيب :
مدة الثلاثة اشهر مدة طويلة ومن الافضل تقصيرها وتقصير المدة المماثلة ولتكن مدة الطوارئ شهر والمدة المماثلة شهر لان استمرار حالة الطوارئ يؤدي لاستبداد السلطة والاعتقال وهروب الاستثمارات
مادة 28
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلي للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
التعقيب :
أولا من حيث المبدأ لابد من صياغة دستور جديد وليس ترقيع نصوص في دستور الجميع يعلم مدي عواره وكيف صيغ وبالتالي صياغة دستور جديد للبلاد هو الاوجب
ثانيا التعديل علي الدستور يعني العودة للشرعية الدستورية الامر الذي يهدم ثورة 30/6/2013
مادة 29
تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تتنهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين عامًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
التعقيب:
المادة لم تحدد ألية اخيار اعضاء اللجنة وطريقة التصويت علي المواد والاغلبية المطلوبة للتصويت
مادة 30
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الاعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
التعقيب:
أولا: اري ان الوجب هو اجراء الانتخابات الرئاسية قبل مجلس النواب واستمرار الحكومة الانتقالية لحين اجراء انتخابات مجلس النواب
ثانيا : تضمنت المادة تاريخ توجيه الدعوة لانتخابات مجلس النواب وتضمنت مدة اجراء الانتخابات التي لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين ولم تتضمن المادة تاريخ اقصي للبداء في اجراء الانتخابات أي الامر مفتوح فقد تتضمن الدعوة تاريخ بعد شهر او اثنين او خمسة او عشرة الامر متروك لما يرد بالدعوة وهذا يفتحل مجال الي اطالة امد المدة الانتقالية
ثالثا : تضمنت المادة تاريخ توجيه الدعوة لانتخابات الرئاسية خلال اسبوع من انعقاد مجلس النواب ولم تتضمن المادة تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية أي الامر مفتوح فقد تتضمن الدعوة تاريخ بعد شهر او اثنين او خمسة او عشرة الامر متروك لما يرد بالدعوة وهذا يفتحل مجال الي اطالة امد المدة الانتقالية
مادة 31
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
التعقيب:
كان ينبغي ذكر كلمة "لاحق" بعد جملة " ميعاد آخر "حتي لا يسري أي قانون علي الماضي