صحيفة استئناف
انه فى يوم الموافق / /2013 بشارع أولاد عمر ببلقاس
وبناء على طلب/ السيد عبد العاطى السيد راجح والمقيم ببلقاس ش محمد فريد ومحله المختار مكتب الأستاذين/ ::::: المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
..........والمقيم ببلقاس شارع أولاد عمر مخاطبا مع:
............. والمقيم بنفس العنوان مخاطبا مع:
...................... والمقيم بنفس العنوان مخاطبا مع :
الوقائع
أقام الطالب الدعوى 160لسنة2013 مدني كلي بلقاس طالبا الحكم له برد وبطلان إيصال الأمانة المنسوب صدوره إليه والمتحصل من جريمة تخديره والتي تمثلت في قيام شقيقه باستدعائه لتصفيه الخلافات الناشئة بينهما إلا أن الطالب تعرض للتخدير من جانب شقيقه وذلك إبان عام 2005 وحيث قام شقيقه بتبصيمه على إيصالات أمانة وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 8208لسنة 2005اداري بلقاس فوجئ بعدها الطالب بملء المعلن إليه الأول لإحداها ورفعه جنحة خيانة امانة وقضت المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه ولما كان المعلن إليهم يزعمون بان لديهم إيصالات أخرى تحت يديهم مما حدي به رفع الدعوى الرقيمة 160لسنة2013 مدني كلي بلقاس للحكم له برد وبطلان إيصالات الأمانة المنسوب صدورها إليه و المتحصلة من واقعة التخدير وبجلسة 27/2/2013 قضت مأمورية بلقاس الكلية بالحكم القطعي في الدعوى " بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي بالمصاريف وبمبلغ 75 ج مقابل أتعاب المحاماة " وحيث أن الحكم المستأنف قد وقع معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فان الطالب يستأنفه للاتي
أسباب الاستئناف
تمهيد:الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد لذا يتعين قبوله شكلا.
أولاً:زعم الحكم المستأنف أن المدعي (الطالب) لا توجد له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون في رفع الدعوى أو حتى مصلحة احتمالية لدفع ضرر محدق حال أن الدعوى المرفوعة من الدعاوى التي كفلها القانون والواردة تحت ما يسمى دعاوى الاستيثاق وقد أوردها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بنصه في المادة 59 منه( يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصليه
ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه) وبالتالي فالزعم الذي قدمته المحكمة في أسبابها يخالف صحيح القانون مما يشير إلى بطلان الحكم المستأنف وعدم إعماله القانون بشأن الدعوى المطروحة عليه .
ثانيا:زعم الحكم المستأنف أن المدعى لم يقدم دليلا على وجود الإيصال أو احتفاظ المدعى عليهم به وهو المكلف بإثبات دعواه ؛ولما كان الثابت أن الطالب قدم قدم صورة من تحقيقات المحضر رقم 8208 لسنة 20056 أدارى بلقاس والثابت منه أن الطالب قد تعرض لواقعة غش وتخدير من جانب شقيقه المدعو/ على عبد العاطى السيد راجح (صهر المعلن إليهم) كما قدم صورة من الجنحة رقم 378 لسنة 2009جنح بلقاس والمقيدة برقم 10129 لسنة 2009جنح س شربين والمرفوعة من المعلن إليه الأول عن واقعة إيصال أمانة ضد الطالب مما يؤكد أن واقعة الإيصال المدعى بوجوده تحت يد المعلن إليهم له واقعه الصحيح من واقع الأوراق المطروحة في الدعوى.
ثالثا: إن مؤدى إقرار المعلن إليهم بعدم وجود ثمة إيصالات تحت يدهم تخص الطالب وعدم إمكانية ضبط المحرر؛ اعتباره غير موجود وغير قائم وكان من المتعين أن تقضى المحكمة في تلك الحالة بإنهاء الدعوى وليس بعدم القبول وذلك حسب ما قضت به محكمة النقض في الحديث من احكامها.
فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات.
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف ضدهم الحضور أمام محكمة استئناف المنصورة بمقرها بالمنصورة بدائرتها المدنية يوم الموافق / / 2013
وذلك لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2013 مدني كلى بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة افتتاح الدعوى الأصلية مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم