مسودة ضبط - الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم صك لصاحبه
 
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد: لدي أنا ............ القاضي بالمحكمة العامة في .......حضر/ .. بن . ....... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1....... الوكيل عن .. بن . ا....... أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن .. بن ........ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم . بتاريخ 21/8/. . فأدعى على الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي/ .. بن .ا....... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1.......2 قائلاً في دعواه ضده: إنه توجد خصومة قائمة حالياً لدى فضيلة رئيس هذه المحكمة بين موكلي وبين المدعى عليه هذا الحاضر بخصوص الأرض المسماة .... الواقعة في .... شرق ....... المثبتة بصك حجة الإستحكام الصادرة من هذه المحكمة برقم 40. في 24/8/. ونظراً لفقدان أصل هذا الصك فقد تم إخراج بدلاً عنه من واقع سجله في 12/9/. وقد إعترف المدعى عليه بأن أصل الصك المفقود موجوداً عنده وقد طلب منه فضيلة ناظر القضية تسليم أصل الصك لفضيلته ولكنه رفض تسليمه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم أصك الصك المذكور لموكلي أو تسليمه لفضيلة رئيس المحكمة لإكمال وتعديل الصك هذه دعواي.ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: إن أصل الصك موجود لدي وأجيب عن دعوى المدعي بما يلي: أولا: حيث أن الدعوى بخصوص الصك رقم 4. بتاريخ 24/8/. الصادر من رئيس محاكم .......آنذاك قيد النظر لدى فضيلة رئيس محاكم ال....... ومقيدة لدى فضيلته برقم . وقد قدمت معارضتي لفضيلة الرئيس برقم 28.بتاريخ 5/8/. وبرقم 12.بتاريخ 6/3/. وقد إعترف المدعي بذلك ودونتم إعترافه فلا يجوز لفضيلتكم على حسب نص المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أخرى أو أي جهة أخرى قبل الحكم فيها) وهذا نص صريح يوضح عدم اختصاصكم بنظرها. ثانياً: إني أملك ثلث الصك المذكور مشاعاً وهذا سبب وجود أصله معي وأعارض على تسليم الصك إلا بعد فرز نصيبي منه. لذا أطلب إحالة الدعوى لفضيلة الرئيس لعدم إختصاص فضيلتكم بنظرها حيث يجب بقاؤها بعينها عند ناظرها حتى انتهائها بالحكم وأنا مقتنع بما ذكرته بعدم اختصاصكم بنظرها وإذا لم تقتنعوا بما ذكرت فإني أطلب رفعها للجهة التي تحدد الإختصاص هذه إجابتي على دعوى المدعي ثم بتاريخ 20/12/. حضر الطرفان فبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث ذكر الطرفان أن لهما دعوى منظورة بخصوص الصك محل الدعوى لدى فضيلة رئيس هذه المحكمة وحيث ظهر لي أن نظر هذه الدعوى من إختصاص ناظر الدعوى الأساسية وذلك لارتباط هذه الدعوى بالدعوى الأساسية حسب المادة رقم 71/2 من نظام المرافعات الشرعية وبناءً على المادة 21 من نفس النظام التي نصت على أنه في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة قبل الحكم فيها يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية وبناءً على الفقرة الأولى من المادة رقم 74 من نفس النظام التي نصت على أنه لا يحكم القاضي بعدم الإختصاص إلا بعد تحقق التدافع وحيث إنه لم يتحقق التدافع في هذه القضية لذا قررت بعث المعاملة إلى فضيلة ناظر القضية الأساسية رئيس محاكم .......للنظر في هذه الدعوى حسب الإختصاص وإجراء ما يراه بخصوصها وأفهمت الطرفين بمراجعة فضيلته لمتابعة هذه القضية وعلى ذلك جرى التوقيع ثم بتاريخ 6/2/. حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس هذه المحكم رقم . في 11/1/. وهذا نص الحاجة منه:(عليه نفيدكم أن الذي لدينا هي معاملة إنهائية تقدم بها .........وكالة بطلب تعديل الصك رقم 4.بتاريخ 24/8/. ولم يتم ضبط إنهائه حتى الآن أو فتح أي جلسة للمنهي أما دعوى سحب الصك المقدمة من المدعي ضد .. ا....... المنظورة لدى فضيلتكم فهي قضية حقوقية تتعلق بطلب سحب الصك فقط ممن هو بيده وإذا أحضر المنهي أو .. ا....... أصل صك الملكية فسيتم سماع إنهاء المنهي واعتراض من يعترض عليه سواء .. ا....... أو غيره ولا يوجد في مكتبنا أي معاملة بطلب سحب الصك. أما ما أشار إليه فضيلتكم من المادة رقم 71/2 المتعلقة بارتباط الدعوى اللاحقة بالسابقة فلا تنطبق على الطلب الإنهائي الذي لدينا حيث لا يوجد لدينا دعوى بطلب سحب الصك لا سابقة ولا لاحقة حتى ترتبط بها فالمدعي لم يطالب في دعواه لدى فضيلتكم بتعديل صك التملك حتى تكون مرتبطة بطلبه الإنهائي الذي لدينا أما المادة الأخرى التي أشرتم إليها رقم 81/2 فلعل المراد بها 81/1 المتعلقة بأن تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية فلا يوجد لدي دعوى أصلية بطلب سحب الصك ممن هو بيده ونرى أن دعوى تسليم الصك دعوى مستقلة بحد ذاتها لذا آمل الإستمرار في نظر القضية وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد) انتهى بتوقيع فضيلة الرئيس كما سبق أن كتبت لفضيلته بخطابي رقم 13. في 20/10/. المتضمن طلب الإفادة هل العمل الآن على الصك الأساسي الذي بيد المدعى عليه أو على الصك المخرج بدلاً عنه الذي بيد موكلي المدعي؟ فورد الجواب بشرح فضيلته رقم . في 22/10/. وهذا نصه: ( إن العمل الآن على الأصل فإن انتهت الدعوى بتسليمه فسيتم إكمال اللازم حيال الصورة المستخرجة من سجله , لذا فإن الأمر يتطلب سحب الصك الأصل) انتهى شرح فضيلته فبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على أوراق المعاملة وحيث أفاد فضيلته أنه لم يفتح جلسة في القضية التي لديه وأن ذلك متوقف على إحضار الصك الذي مع المدعى عليه وحيث إن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وحيث إنه لا مبرر لامتناع المدعى عليه عن تسليم الصك لفضيلة رئيس المحكمة لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه أن يسلم الصك المشار إليه في الدعوى لفضيلة رئيس محاكم ا....... حالاً علماً أن هذا الحكم لا يفيد في إثبات ملكية أي من الطرفين ولا غيرهما. ولدى عرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي وكالة ولم يقنع به المدعى عليه فأفهمته بتعليمات الإعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
منقول للفائدة
 
المحامي فهد بن منصور العرجاني
للاستشارة : 0531111745
ايميل : methag-alahd@hotmail.com