موضوع الحكم: دعوى بملكية محلات في مساهمة عقارية
رقم الصك: 58 / 31
التاريخ: 20 / 2 / 1426هـ
تصنيف الحكم: عقار
ملخص الحكم:
- الحكم بسقوط دعوى المدعي تجاه المدعي عليه لعدم وجود البينة وعدم قبوله يمين المدعي عليه على نفي العلم.
- إفهام المدعي أن له يمين المدعي عليه متى ما أراد ذلك.
الحمد الله وحده وبعد :
لدى أنا ناصر بن عبد الله الجربوع القاضى بالمحكمة العامة بالرياض حضر..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... وادعى على الحاضر معه..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... بصفته وكيلاً عن..... قائلا في دعواه: في عام ١٤١٧هـ ساهمت مع..... في سوق..... الواقع في..... بمليون ريال وفي بداية عام ١٤١٩هـ اتصلت على وكيل..... وهو ابنه..... وأخبرني بأن بناء الأسواق انتهى وإذا كان لي رغبة بالشراء فعلي الحضور للمكتب وفعلاً حضرت للمكتب واتفقت معه على شراء اثني عشر محلاً وهي محلات رقم (٧٣ — ٧٤ — ٧٥ — ٧٦ — ٩٣ — ٩٤ — ٩٥ — ٩٦ — ٥١٣ — ٥١٤ — ٥١٥ — ٥١٦) سعر المحل الواحد ثلاثمائة ألف ريال ولم نكتب عقداً وإنما قام بالتأشير على الخط ولم نتطرق إلى موضوع تسديد باقي القيمة واستلمت المحلات وعملت فيها لمدة سنتين ثم قمت بعد ذلك بتأجيرها على عدد من المستأجرين إلا أنه تبين لي أن المحلات السابقة بيعت على موكل المدعي عليه مع أنني أنا المشتري الأول وأفرغت المحلات باسمه وأصبح يستلم الإيجارات منذ شهر رمضان الماضي وحيث إنني المالك الأول للمحلات لذا أطلب رفع يد المدعي عليه عن المحلات وتسليمها لي والتهميش بذلك على صك الملكية هذه دعواى. وبرد ذلك على المدعي عليه وكالة أجاب بقوله: صحيح إن موكلي اشترى المحلات السابقة مع محلات أخرى من..... وأفرغت باسمه واستلم المحلات وقام بتأجيرها أما المدعي فلا يعرفه موكلي ولا يعلم هل اشترى من..... أم لا وليس من المعقول أن يبيع..... المحلات مرتين ولا يوجد معه عقد شراء وعليه إثبات صحة شرائه للمحلات وموكلي اشترى قبل سنة هكذا أجاب.
فجرى سؤال المدعي هل حصل إيجاب وقبول بينه وبين..... في شراء المحلات أم مجرد إبداء رغبة في الشراء فأجاب بقوله: لقد حصل إيجاب وقبول بينى وبين..... واستلمت المحلات وعملت فيها أما باقى القيمة فحسب العرف الجاري أنها تدفع بعد التصفية وقد تبلغت بالتصفية في شهر جمادى الأولى من عام ١٤٢٤هـ وكتبت خطاباً بطلب خصم الواصل وإعطائنا مقدار المتبقي لتسديده.
فطلبت من المدعي عليه وكالة صك الملكية فأبرز صورتين لصكين صادرين من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 40682 / 3 في 13 / 5 / 1424هـ ويتضمن تملك المدعي عليه أصالة للدكاكين من رقم ٦٥ إلى ١٠٤ والثاني برقم 40733 / 3 في 15 / 5 / 1424هـ. ويتضمن تملك المدعي عليه أصالة للدكاكين من رقم ٤٩١ إلى ٥٣٠ والواقعة جميعا جنوب..... والمبين حدودها وأطوالها ومساحتها ضمن صكي الملكية وقد درجت عليه بالشراء من..... بقيمة إجمالية قدرها ستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال.
فجرى سؤال المدعي هل لديه بينة على شراء المحلات السابقة من..... قبل المدعي عليه فأجاب بقوله: ليس لدى بينة بذلك. فجرى سؤاله هل يقبل بيمين المدعي عليه على نفي صحة دعواه وأنه لا يعلم بشراء المدعي للمحلات قبله فأجاب بقوله: إنني لا أقبل بيمين المدعي عليه السابقة وقرر المدعي بأن..... الذي باع عليه المحلات قد حضر. ثم حضر..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... وجرى عرض ما سبق عليه فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي غير صحيح ولم نقم ببيع المحلات عليه وهو مجرد مساهم بمليون ريال وأثناء بناء السوق تم تأجير المحلات عليه وبعد نهاية البناء عرضنا على المستأجرين من يرغب بشراء المحلات بسعر معي وكان هذا مجرد وعد بالبيع فقط ولم يتقدم المدعي عليه ثم اعترض بعض المساهمين وطلب الشفعة وسكت طوال السنوات الماضية عن المطالبة مع أنه جرى الإعلان عن الحراج مرتين في الصحف وقد بعتها على موكل المدعي عليه قبل ست سنوات علما أنني وكيل عن والدي الذي قام بفتح المساهمة.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعي عليه صحة الدعوى وبطلب البينة من المدعي على شرائه للمحلات قبل المدعي عليه قرر بأن ليس لديه بينة وأنه لا يقبل بيمين المدعي عليه أحالة على نفي علمه بشراء المدعي للمحلات قبله.
لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي السابقة وإن دعواه ساقطة وأفهمته بأن له يمين المدعي عليه السابقة متى ما أراد وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته وطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراضية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 578/ق1/ أ وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ .
نقل للفائدة
المحامي / فهد بن منصور العرجاني
للاستشارة : 0531111745
ص . ب 20066 الرمز11942