السلام عليكم .
اريد استفسر من حضراتكم عن شرح الماده (69) من قانون العمل المصري البند رقم 4 الخاص بالتغيب :
(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة
أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى ا لحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة
أيام فى الحالة الثانية
علمااني اعمل في مصنع اكثر من شهر ونص تقريبا ونظرا للظروف تغيبت 7 ايام لحد الان بصوره متقطعه فما الحجه التي قد تؤدي للسماح لصاحب الشركه برفدي بناء علي هذه الماده وما هي عدد ايام تغيبي التي يسمح لي بها القانون .
شكرا