contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
حق أمتداد عقد الايجار فى هذه الحاله
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2012-12-17 07:35:44
أخوانى:
أبن وحيد تزوج مع أبويه فى شقه أيجار قديم (منذ السبعينات) لمده 7 سنوات (الوالد هو المستأجر الاصلى)
ثم ترك الاقامه فى العين و بعد ذلك ب 4 سنوات توفى والده(المستأجر الاصلى)فى 2010 و بقيت الام(زوجه المستأجر الاصلى) فى العين و رجع الابن يقيم مع أمه و بعد 2 سنه توفيت الام2012
هل له حق أمتداد عقد الايجار له كونه يقيم مع أمه أقامه تامه مستقره لمده تزيد عن عامان
فى ظل أحكام المحكمه الدستوريه 2002 و 2009
و ما موقف زوجه ابن
( أبن المستأجر الاصلى)
من الامتداد فى حاله وفاه الابن
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
الأخ الفاضل
لا يمتد لك عقد الايجار من الوالد ( المستأجر الاصلي ) الي الابن بالرغم من كونه قد تزوج بالشقة المستأجرة , ذلك أنه لم يكن مقيما بالعين وقت وفاة الأب , لأن الاقامة شرط للامتداد أيا كانت مدتها كما قالت محكمة النقض , إلا أن العقد قد امتد لوالدتك , وهناك احتمال ضعيف أن يتمتد الي الابن العقد اذا اخذنا في الاعتبار ان القانون لم يمنع ان يكون للشخص اكثر من موطن , متي كان لم يتخلي نهائيا عن الاقامة بالعين المستأجرة , بمعني ألا يتخذ منها مغداه ومراحه . ولكن هذه الجزئية تتوقف علي الوقائع في كل حالة علي حده , فهناك احكام اعتبرت الزواج في مكان اخر بعد الاقامة بالعين انقطاع عارض بالنسبة لإبنة المستأجر الأصلي , أما ابنه ففيها كلام , ولكن يعزز ذلك كونه قد تزوج بالعين واقام مع والده .
وأود أن أنوه أن عقد الايجار حينما امتد من الأب الي الزوجة قد حدث عام 2010 , معني ذلك أن الأم تعتبر مستفيدة من الامتداد القانوني أي ممتد لها العقد وليست مستأجرة حكما , وذلك وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 2001ق دستورية , فقد صدر الحكم بتاريخ 3/11/2002 وتم نشره بتاريخ 14/11/2002علي ان ينفذ من اليوم التالي لنشره أي يوم 15/11/2002 ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ لا يمتد العقد إلا الي الزوجة والأولاد وأي من الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الاصلي حتي تاريخ الوفاة او الترك , ويكون الامتداد لمرة واحدة فقط لهم جميعا , يعني لاصحاب الدرجة الأولي ولا يمتد مرة أخري منهم الي غيرهم . يعني باختصار زوجة الابن لا يمتد لها العقد من الأبن عند وفاته .
حسني سالم المحامي
01005352950
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
استدراك
المسألة دقيقة قليلا , لذلك أري ان جزءا من اجابتي كان مبهما , ففي الحالة المعروضة لا يمتد العقد الي الابن من والدته , لانه امتد لها وحدها إذا أنها كانت المقيمة فقط دون الابن , ومن ثم بوفاتها تعود العين الي المالك , ولا يضحي للحديث عن امتداد العقد لزوجة الابن محل . وحتي إذا امتد العقد للإبن وهو احتمال ضعيف ويجتاج جهد كبير , فإن العقد لا يمتد الي زوجة الابن أيضا .
حسني سالم المحامي
إضافة رد
1