رقم القضية 276/1/ق لعام 1426 ه
رقم الحكم الابتدائي 72/د/إ/3 لعام 1426 ه
رقم حكم التدقيق 199/ت/6 لعام 1427 ه
تاريخ الجلسة 10/3/1427 ه
الموضوعات
قرار إداري – قرار إخلاء – ركن الاختصاص – المساكن المؤجرة للعمال والعزاب .
الأنظمة واللوائح
الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 6/2/1422 ه .
الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 37086 وتاريخ 12/6/1424 ه .
الملخص
تختص البلدية بتطبيق الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران – لجوء المشتكين للبلدية وصدور قرار إداري منها بالإخلاء وفقاً للنظام قرار مشروع وصادر من جهة ذات اختصاص – صدور القرار من المحكمة العامة بالإخلاء إنما يكون في حال المنازعات بين المدعين والمشتكين ، وليس في حال وجود قرار إداري – المساكن المؤجرة إلى عمال عزاب قريبة من كلية البنات ومدارسهن وسكن العوائل ، دون المسافة النظامية يجعلها مخالفة ، والقرار الصادر بإلزام أصحابها بالإخلاء من العمال العزاب صحيح ، وموافق للنظام – أثره : رفض الدعوى .
الوقائع :
تخلص وقائع الدعوى في أن كل من / ..... و ...... و ....... و ....... تقدموا بدعوى إلى الديوان ضد بلدية محافظة القويعية فذكروا في دعواهم بأنهم يطعنون في قرار البلدية رقم 2358 وتاريخ 11/11/1425 ه المسلم لهم بتاريخ 26/12/1425 ه والقاضي بإخراج المستأجرين العزاب من البيوت العائدة لهم الواقعة في حي الديرة بالقويعية ، وذلك أن إصدار البلدية لهذا القرار خارج عن اختصاصها ، وإن الدعوى المقامة من أصحاب البيوت المشتكين من العزاب تنظر من قبل المحاكم العامة ، وهي التي تحدد الضرر ونوعه وتفصل فيه حسب نظام المرافعات الشرعية في المادة 31/13 ، وأن البلدية أصدرت القرار من تلقاء نفسها ولم يظهر أمامها مدعون والأسماء المذكورة في المعاملة غالبها وهمية ، وأن بعض المشتكين يبعدون عن البيوت التي يسكنها العزاب مسافة بعيدة ، وكذلك المدارس والكلية التي أشير إليها في القرار تبعد عن البيوت المؤجرة على العزاب مسافة بعيدة ، وبين الكلية والبيوت عمائر واستراحات وأرض مسورة ، وأن جميع الأحياء في القويعية قديمة وحديثة يسكنها عزاب وعوائل مثل الديرة ، والعذيب ، والحزم ، وغرب المستشفى ، والجنوبية وأبو سليم ، وغيرها من الأحياء ، ولم يخصص في أي بلد في المملكة أحياء للعزاب ، وأن البلدية اقتصرت في تنفيذ القرار على غربي حي الديرة بينما الجزء الشرقي من الديرة لم يشمله التنفيذ ، وأن قرار البلدية فيه ضرر على أصحاب البيوت المؤجرة، فهي قديمة ، ولا تصلح لسكن العوائل ، وتحتاج تهيئتها لسكن العوائل مبالغ طائلة ، والضرر لا يزال بالضرر . وأن بيوت العوائل في حي الديرة لا تتجاوز عشرة بيوت بينما البيوت والشقق المؤجرة على العزاب تتجاوز مائة وعشرين . كما استند قرار البلدية على خلو البيوت من الشروط الصحية ، ولم يطلب من المؤجر تنفيذ اشتراطات صحية معينة لسكن العمال كما طلب المدعون إصدار قرار بإيقاف تنفيذ القرار محل الدعوى . وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها حيث حضر عن المدعين / ....... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن /...... بموجب الوكالة رقم 176 وتاريخ 9/4/1426 ه الصادرة عن كاتب عدل القويعية ، وعن / ...... بالوكالة رقم 1927 وتاريخ28/12/1425 ه الصادرة عن كاتب عدل القويعية ، وعن ....... بالوكالة رقم 12 وتاريخ 4/1/1426 ه الصادرة عن كاتب عدل الرين ، وحضر عن المدعي عليها ممثلها / ........ ثم حضر بعد ذلك ممثلها / ....... وقد ردت المدعي عليها على الدعوى بمذكرة جاء فيها : أنه بناء على الشكوى المقدمة من سكان حي الديرة وبناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 37086 وتاريخ 12/6/1424 ه والمشفوع بخطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2981 وتاريخ 18/2/1422 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 6/2/1422 ه القاضي بالموافقة على الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني ، وتشير الفقرة ( 3 ) إلى تشكيل لجنة من البلدية ، ومندوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، وبما أنه لا يوجد فرع لوزارة العمل تم مخاطبة المحافظة للاشتراك في اللجنة ، وتم الخروج إلى المساكن ، ووجد أن البند الثالث من شروط الموقع ، وهو أن يكون سكن العمال – وخاصة العزاب – على طريق رئيسي محيط بالحي ، وبعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات بما لا يقل عن 500 متر ، وبما أن كلية البنات ومجمع مدارس البنات لا تبعد أكثر من 150 متر عن سكن العمال فهي بذلك مخالفة للبند المذكور ، وبذلك قررت اللجنة بمحضرها بتاريخ 16/10/1425 ه إخلاء المساكن من العمال ، وأعطت البلدية أصحاب المنازل مهلة شهر من 1/12/1425 ه بالخطاب رقم 3358وتاريخ 21/11/1425 ه ؛ إلا أنه لم يلتزم أحد بذلك ، ورفع أصحاب المنازل تظلماً للمحافظ . فوجه بتكليف لجنة بخطابه رقم 106/2294 وتاريخ 8/3/1426 ه وقد أعدت اللجنة المكونة من مندوب البلدية والمحافظة والمحكمة والشرطة والهيئة والدفاع المدني ، تظلماً محضرها المؤرخ 11/3/1426 ه وعلى ضوئه ورد خطاب محافظ القويعية رقم 3556 وتاريخ 16/3/1426 ه بإعطاء العمالة وأصحاب المنازل مهلة شهر اعتباراً من 1/4/1426 ه كما أنه لا يوجد قرار فردي من البلدية بإخلاء المساكن ، وما تم هو من لجان من عدة جهات ، وقد رد وكيل المدعين على مذكرة البلدية بمذكرة ذكر فيها ما جاء في عريضة دعواه وأضاف بأن البلدية لم تتحقق من صفة المشتكين ومساكنهم . وهل يملكون بيوتاً في حي الديرة أم مستأجرين ، وأن الواقع أن المشتكين ليسوا في حي الديرة ، وأن الكلية لم تستأجر إلا من سنتين ، والبيوت تؤجر على العزاب منذ ثلاثين سنة ، كما أن مدرسة البنات تقع خارج حي الديرة من الشرق وتبعد أربعمائة متر ، وبينها وبين البيوت المسجد الجامع وعدة طرق ، وأن قرار مجلس الوزراء رقم 42 في 6/2/1422 ه لا يشمل الوحدات القائمة قبل صدور القرار.
الأسباب
حيث إن المدعين يطعنون في قرار البلدية رقم 3358 وتاريخ 21/11/1425 ه الموجه لهم بإخلاء مساكنهم التي يسكنها العزاب ، ولذا فإن الديوان يختص بنظر الدعوى استناداً إلى المادة الثامنة/ الفقرة 1/ب من نظامه . وحيث إن المدعين تبلغو بالقرار بتاريخ 26/12/1425 ه ، وتظلموا إلى بلدية القويعية بتاريخ 27/12/1425 ه ، وتظلموا إلى بلدية القويعية بتاريخ 27/12/1425 ه ، وإلى محافظ القويعية بتاريخ 27/12/1425 ه ، وقد تقدم المدعون إلى الديوان بتاريخ 17/1/1426 ه . وبذا فإن الدعوى مقدمة خلال المدة المحددة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان . وحيث إن المدعين يطعنون في قرار المدعي عليها رقم 3358 وتاريخ 21/11/1425 ه والذي ألزامهم بإخلاء السكن العائد لهم من العزاب خلال شهر من تاريخ 1/12/1425 ه وذلك لمخالفة مساكن العمال للشروط الصحية المبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية رقم 44673 بتاريخ 23/7/1424 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 6/2/1422 ه وذلك لقربها من مجمع مدارس البنات من الشرق وكلية البنات من الغرب ومجاورتها لسكن العوائل وحيث نصت المادة الأولى من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/2/1422 ه على أنه ( لا يجوز لصاحب العمل إسكان عماله داخل العمران إلا في أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية ) ، كما نصت المادة الثانية منه على أن ( يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الشروط الصحية اللازم توفرها في مساكن العمال داخل العمران ) ، كما نصت المادة الثالثة منه أيضاً على أن ( تطبق الشروط الصحية المذكورة في الفقرة السابقة على مساكن العمال داخل العمران سواء ، كانت مملوكة لصاحب العمل أو مستأجرة كلياً أو جزئياً ، وتطبق هذه الشروط على مساكن العمال القائمة بعد مضي سنة من نفاذها ) . وقد نصت الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 37086 وتاريخ 12/6/1424 ه في المادة الأولى على أنه ( يجب أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء أو استئجار سكن العمال العزاب ) ونص في المادة الثانية على ( أن لا يتسبب في إيزاء المجاورين وأن لا يكون مجاوراً لمساكن عائلات ، إذا كان خاصاً بالعزاب ، ونصت المادة الثالثة على ( أن يكون مبني سكن العمال ، وخاصة العزاب ، على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500متر ) . وحيث أن الثابت من محضر اللجنة المتخذ بتاريخ 16/10/1425 ه أنه بالوقوف على سكن العمال في حي الديرة ووجود مبنى كلية البنات غرب الحي بحوالي مائة وخمسين متراً ، وكذلك مبنى مجمع البنات بحوالي مائة وخمسين متراً ، وأنه مجاور لسكن العوائل ، كما أن محضر اللجنة المشكلة من مندوب المحكمة ومندوب المحافظة ومندوب البلدية ومندوب الشرطة ومندوب الدفاع المدني ومندوب الهيئة المتخذ بتاريخ 11/3/1426 ه أثبت أنه بعد شخوص اللجنة ووقوفها على مقر سكن العمالة أن مبنى الكلية يبعد عن الحي مائة وخمسين متراً وكذا مجمع مبنى البنات بالمسافة نفسها وأنه مجاور لسكن العوائل ، كما أن المدعين قرروا في مذكرتهم المقدمة إلى الدائرة أن مدرسة البنات تبعد عن بيوتهم محل الدعوى بمسافة أربعمائة متر ، وحيث نصت المادة الخامسة ( أ ) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران على أنه ( تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بضبط مخالفات الشروط الصحية المذكورة ) كما نصت الفقرة ثانياً / 1 من الفصل الثالث من الباب الثاني من الشروط الصحية لمساكن العمال على أن تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة تنفيذ هذه الشروط في جميع مساكن العمال .. ) . وحيث إن الثابت كما سبق أن مساكن المدعين المؤجرة على العمال العزاب لا تتحقق فيها الشروط الصحية لقربها من كلية ومدارس البنات وقربها من سكن العوائل ؛ وبذا فإنه ينطبق عليها المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 6/2/1422 ه وبالتالي فإن القرار الذي أصدرته المدعى عليها بلدية القويعية محل الدعوى صدر صحيحاً وموافقاً للنظام . وما دفع به المدعون من عدم اختصاص البلدية طبقاً للمادة ( 31/13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ،وأن الدعوى المقامة من أصحاب البيوت المشتكين من العزاب تقام أمام المحاكم العامة . فإن ذلك صحيحاً لو كانت الدعوى بين المدعين في هذه الدعوى وبين المشتكين .أما البلدية فإنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من ولي الأمر بموجب الأنظمة ، وقد أصدرت قرارها بموجب ما خولها النظام في ذلك ؛ فإنه لا مجال للقول بأن البلدية عليها إقامة الدعوى أمام المحاكم العامة ، والمشتكون رفعوا أمرهم إلى البلدية بصفتها المخولة بتنفيذ الأنظمة التي خولت فيها ، ومنها الشروط الخاصة بمساكن العمال . كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية بأن من غير إخلال بما يقضي به من نظام ديوان المظالم ... ؛ وبالتالي فلا محل لما دفع به المدعون فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة : برفض دعوى / .......... و ......... و ........ و ........... ضد بلدية محافظة القويعية . وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت هيئة التدقيق : بتأييد الحكم رقم 71/د/إ/3 لعام1426 ه الصادر في القضية رقم 276/1/ق لعام 1426 ه ، فيما انتهى من قضاء في الدعوى .
وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
منقول للفائدة ،