اذا شخص ادعى ان التوقيع على ورقة معينة ليست توقيعه وعند تحويلها لخبراء الادلة الجنائية لوحظ ان التوقيع له ففي عذه الحالة هل الشخص يصدر بحقة حكم وكو هي الحكم.وشكرا اتمنى الرد