contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
سئوال عن رد والة بنكية من المرسل اليه
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2012-06-14 12:57:35
h ارجو افادتي علي وجه السرعة كنت موجود خارج البلاد وارسلت مبالغ بحوالات بنكية لشخص كوديعة لديه وعندما عدت رفض هذا الشخص ردالمبالغ لي فعملت له قضية خيانة امانة وحكم في الاستئنأف له بالبراءة فرفعت دعوي مدنية لمطالبته بمبالغ الحوالات ولكن المحكمة حكمت بالرفض لاني لم اقدم اي عقود او اتفاقات بيني وبين هذا الشخص توضح سبب الحوالات رغم اعتراف المحكمة باني ارسلت المبالغ بالفعل فهل هذا الحكم صحيح وماذا افعل لاستردحقوقي
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
اخي الفاضل
للأسف الاحكام صحيحة من الناحية القانونية , فعقود الامانة واردة في القانون علي سبيل الحصر - وفقا لرأي الغالبية وإن كان البعض يري انها وردت علي سبيل المثال - وهناك مفترضان اوليا هما أن نكون بصدد واقعة تسليم للمال المنقول مثل النقود , وهذه الواقعة يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات , والمفترض الثاني ان نكون بصدد عقد امانه مكتوب , والكتابة هنا مطلوبه للاثبات وليس للانعقاد حيث ان عقود الامانه جميعها عقود رضائية - وخاصة اذا تجاوزت القيمة الف جنيه - وهناك ثمة سبب آخر للكتابة , وهو ان تنزل المحكمة التكييف الصحيح علي العقد , لتفصل اولا في كونه احد عقود الامانة التي يتمتد اليها الحماية الجنائية من عدمه .
وايضا المحكمة المدنية اصابت وفقا لصحيح القانون , لان الالتزام لابد ان يكون له سببا , وهو امر غير وارد علي الاطلاق في الحالة المعروضة , وفي تصوري لم يكن امامك سوي الاحتكام الي ضمير الخصم وتوجه له اليمين الحاسمة , مع اعتقادي بعدم جدواها لانعدام ضمير الخصم .
حسني سالم المحامي
إضافة رد
fanas
محامي
المشاركات: 87
إضافة لما تقدم به الأخ الفاضل حسني سالم فإننا نؤكد على أن الحوالة البنكية هي في تكييفها القانوني الصحيح قرينة على الوفاء بدين سابق وليست دليل قاطع على إنشغال الذمة المالية لمتلقي الحوالة ، وقد إستذكرتني الحالة المعروضة بمحاولة أحد الأشخاص الإثراء بلا سبب على حساب الاخر بإفتعاله إيداعاً مالياً في حساب الأخير البنكي ومطالبته إياه بالمبلغ المودع بالحساب مضافاً إليه الفائدة القانونية التي حددها القانون في الأردن بنسبة 9 % ، بينما كانت أقصى فائدة من الممكن ان يحصل عليها صاحب المال الأصلي وفي أحسن حال ما لا يتجاوز 4% لو أودع ماله المصرف (أي البنك) وبالتالي كان الحكم برد إدعائه وحقيقة أن نقطة الملاحظة تنصب على مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة والإحتكام إلى ضمير الخصم ، فلو مثلنا عل دعوى رفعها الساحب على المستفيد لسبق صرف المستفيد ورقة شيك محررة من الساحب فهل يجوز للساحب أن يختصم المتفيد مدعياً ان المستفيد قد قبض المبلغ المرقوم في ورقة الشيك بلا سبب أو لسبب مشروع ، بإجتهادنا وطالما أن ورقة الشيك هي في حقيقتها لا تتجاوز أن تكون أداة وفاء وليست أداة إئتمان فإن حتى توجيه اليمين يكون والحالة هذه غير قانوني ويستوجب عدم جواز الإحتكام لضمير الخصم في هذه الحالة ...
إضافة رد
1