contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
مدة الاستقالة
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2011-10-24 10:28:45
قبل 27 يوم تقدمت بطلب استقالة من العمل للرئيس التنفيذي وشرحت له ظروف استقالتي ولكنه لم يقم بالرفض او القبول تركها لدية وسافر في رحلة عمل لمدة 20 يوم وقام عند عودته بالتوقيع عليها،، وعندها قلت له لقد اضعت علي فرصة وطيفية اخرى بسبب تاخرك في التوقيع على الاستقالة قال لي تستطيع البقاء حتى اجد بديل اخر ليحل مكانك وسافر اليوم ولن يعود الا بعد 3 اسابيع مع العلم بانني طلبت منه اعادة خطاب الاستقالة واعادتي للعمل ورفض وبقي 3 ايام من تاريخ تقديم الاستقالة . سؤالي ماهو وضعي القانوني في خسارتي للفرصة الوظيفيه الاخرى بسبب التاخير والمماطلة في قبول او رفض استقالتي ؟ ماهو وضع استقالتي هل انا ما زلت على راس العمل او اعتبر مستقيل؟ هل يحق لي العودة على راس عملي طالما انتهت المدة القانونية واعتبار استقالتي ملغيه او ماذا؟ ارجو منكم التكرم بالرد على استفسارتي باسرع وقت ممكن حسب قانون العمل السعودي مع العلم باني مواطن سعودي. شاكر لكم كريم تعاونكم. ابو فواز
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
اشرف عثمان يوسف البصري
محامي
المشاركات: 87
مرور 30 يوم على تقديم الاستقالة بدون الرد عليه يعد قبولا ضمنيا لها
وضعك القانوني هو المطالبة بتصيفة حقوقك
رواتب متاخرة
بدل اجازات مستحق
مكافاة نهاية خدمة حسب سنوات عملك
التعويض وان كنت ارى ان تصرف المدير كان خلال 30
يوم
إضافة رد
Raads
محامي
المشاركات: 87
مع فائق احترامي للأستاذ أشرف، الا انه حسب أنظمه العمل والعمال، اذ لم يكن ردا خطيا مثبتا واضحا للاستقاله خلال ال 30 يوم فانها تعتبر لاغيه ، ويعتبر الموظف على رأس العمل ويطبق عليه بنود عقده
وخلاف ذلك فانها تدخل من ضمن التحايل وبامكانه رفع دعوى عماليه لدى مكتب العمل
ولكم الشكر
إضافة رد
1