contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
افيدوني يرحمكم الله
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2011-10-21 04:16:50
انا طبيب مقيم بالسعوديه ولي قطعه ارض بارياف طنطا واثناء وجودي هنا فوجئت باحد الاشخاص يقوم بالبناء علي ارضى في ظل الانفلات الامني الحالي بموجب ترخيص بناء قام باستخراجه من المجلس المحلي بناء علي حكم صحه توقيع علي عقد مزور
افيدوني بالله عليكم ماهو الاجراء القانوني المتخذ ضده وانا هنا خارج البلاد
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
محمود القاضى
محامي
المشاركات: 87
اولا يجب رفع دعوى و قف الاعمال لو ان العمل مازال على قدم وساق
كما يجب ان تطعن فى الترخيص الصادر لانه لا يجوز اصدار ترخيص بالبناء على أرض محل نزاع وفقا لاحكام المحكمه الاداريه
و يمكن رفع دعوى قضائيه باسترداد الارض
و فقك الله
محمود القاضى
01005275730
إضافة رد
عمادحسنحسن
محامي
المشاركات: 87
عزيزى السائل فى تللك الحالة توجة او محاميك الى الادارة الهندسية بطنطا والمكان التابع لة الارض لوقف اعمال البناء بعد ارسال اندار لها فور ثم اقم دعو بطلان للعقد الكمزر وارسل اندار الى قلم كتاب محكمة صحة التوقيع للتحفظ على هدا العقد وما عليكى الا ضم العقد الى قضية البطلان واطعن علية بالتزوير وتاكد من مصدر هدا العفد وفقك اللة عماد حسن نويصر المحامة بالنقض بدميياط 01287441888
إضافة رد
نبيل فزيع المحامى
محامي
المشاركات: 87
تحياتى
يجب ان تتحرك على الفور وتقوم بعمل توكيل الى محامى من مصر وتقوم بتوثيق التوكيل من الخارجية بالسعودية وترسله الى محاميك بالبريد الى مصر وبعدها سيقوم محاميك بعمل اللازم ، ويجب قبل كل شىء ان تسترد حيازتك لارضك بشكل عاجل عن طريق النيابة طالما هناك شهود على ملكيتك لقطعة الارض المذكورة من الجيران الملاصقين ، كم يمكنك بعد ذلك كما نوه الزملاء الكرام بالطعن على العقد بالتزوير.
نبيل فزيع المحامى
01222502940
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
أساتذتي الكرام بعد التحية
استعمل السائل كلمة عقد مزور , واعتقد أن هذه الكلمة فضفاضه , بمعني أنها تحتمل أن يكون العقد منسوبا صدوره للسائل أي وقع عليه باعتباره بائعا , وفي هذه الحالة ينطبق عليه معني التزوير اصطلاحا وفقا لعملنا . إلا أن العامة يطلقون علي العقد الصادر من الغير للمشتري مزورا ايضا باعتبار انه أنصب علي ملك السائل , وفي هذه الحالة فإن العقد لا يكون مزورا , وانما هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ونافذ ايضا , إلا انه انصب علي بيع ملك الغير ومؤدي ذلك فإنه لا يكون نافذا في مواجهة المالك الحقيقي للعين التي بيعت , وقد نظم القانون المدني هذا الأمر في المادة 466 منه .
ومؤدي ذلك أن السائل يمكنه ان يرفع دعوي رد وبطلان عقد البيع وإزالة المنشآت التي اقيمت علي ملكه , وذلك في الحالة الأولي , اي اذا كان توقيع البائع منسوبا للسائل . أما اذا كان البيع بعيدا عن السائل اي بين طرفين اجنبيين عن السائل , فلا يجوز رفع دعوي برد وبطلان هذا العقد أو دعوي تزوير أصلية , ذلك أن العقد صحيح بين طرفيه كما نوهنا من قبل , وقد خلا العقد من ثمة توقيع للسائل حتي يطعن عليه بالتزوير , وفي هذه الحالة لا يملك السائل سوي رفع دعوي عدم نفاذ عقد البيع الصادر من البائع للمشتري في مواجهة المالك الحقيقي أي السائل وإزالة المنشآت التي اقيمت علي ملكه إذا كان المشتري سيئ النية , أما اذا كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامة تلك المنشآت فلا يكون لصاحب الارض ان يطلب الازالة , وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت , هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . كل ذلك وفقا لنص المادتين 466 , 925 مدني .
وأوكد مرة ثانية أن المالك الحقيقي ليس من حقه ان يرفع دعوي ببطلان هذا العقد , ولكن المشتري هو من يملك ان يقيم هذه الدعوي ضد البائع له , فالنص صريح إذا باع شخص شيئا معينا بالذات , وهو لا يملكه , جاز للمشتري أن يطلب ابطال البيع , ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع علي عقار , سجل العقد أو لم يسجل . لكن هناك حالة وحيدة يستطيع المالك الحقيقي أن يرفع دعوي بطلان العقد عند توافرها , إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام , مثل البيع الذي يتم وفقا لنص المادة 23 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 .
وقد تلاحظ لي أيضا استعمال جملة " دعوي وقف الاعمال " , وهي لا تتوافر شروطها أيضا في حالتنا , ذلك أن الاعمال قد تمت علي ملك السائل نفسه , بينما دعوي وقف الاعمال الجديدة تفترض ان تتم هذه الاعمال علي ملك الجار , وفقا لأحكام النقض بصدد المادة 962/1 مدني . وبشرط ألا تكون تلك الاعمال قد تمت أو انقضي عام علي البدء في اقامتها .
لكن يجوز توجيه انذار الي الجهة الإدارية المختصة بوقف أعمال البناء كما قرر بذلك الاستاذ عماد , لحين الفصل في دعوي عدم نفاذ التصرف الصادر علي تلك الارض او دعوي رد وبطلان العقد علي النحو المنوه عنه آنفا , وليس بطلان العقد كما سبق واوضحنا .
وإذا كان توقيع البائع منسوبا للسائل _ وهذه فرضية اسبتعدها - فمعني ذلك ان السائل لم يحضر في هذه القضية , ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها غيابيا , وبذلك ينفتح ميعاد الاستئناف له من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي , ويستطيع ان يثبت انه كان خارج البلاد ولم يعلن بصحيفة الدعوي , وعندها يستطيع ان يطعن بالتزوير علي عقد البيع في الاستئناف , واذا كان المدعي قد سحب العقد , فمن حقه ان يلزمه بتقديمه لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه .
وتلاحظ لي ايضا استعمال تعبير " رفع دعوي قضائية باسترداد الأرض " " استرداد الحيازة بقرار من النيابة العامة " , ولحماية الحيازة فهناك دعاوي الحيازة الثلاث ومن بينها دعوي استرداد الحيازة , وفقا لنص المادة 960مدني , فللحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوي استرداد الحيازة علي من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية . مع الأخذ في الاعتبار المواعيد القانونية لقبول الدعوي , أي ألا يكون قد انقضت مدة سنه علي فقد الحيازة . مع الأخذ في الاعتبار حكم المادة 44 مرافعات بشان دعاوي الحيازة ودعاوي الحق , أي ألا يجمع السائل بينهما , أو ألا يقوم برفع دعوي عدم النفاذ أو رد وبطلان العقد اولا .
أما بشأن قرار النيابة العامة بالتمكين وفقا لنص المادة 44 مكررا مرافعات , فأعتقد ان النيابة العامة لن تستجيب لذلك الطلب , لأن المشرع يحمي الحائز المادي ولو كان مغتصبا طالما ان حيازته قد استمرت سنه كاملة , فتكفي الحيازة المادية لاسباغ الحماية عليه , فإذا كان هناك عقد بيع مقضي بصحة التوقيع عليه , وتم التقدم به للحي لاستخراج التراخيص , ثم شرعوا في البناء واقاموا عليه البناء , فلابد ان تكون مدة السنة قد انقضت , وخاصة ان السائل اشار الي ان البناء قد تم اثناء حالة الانفلات الامني التي اعقبت الثورة ,والثورة مضي عليها اكثر من عام , ومن ثم فلا اري جدوي من التقدم للنيابة لإصدار قرار الحيازة .
وأخيرا فمن حق السائل إن كانت ملكيته مسجلة أن يرفع جنحة مباشرة ضد البائع لملكه , وسوف يعاقب بعقوبة جريمة النصب . وذلك كإجراء سريع للضغط عليه . استنادا لنص المادة 336 عقوبات " يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو ... وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه .. " وايضا نص آخر في القانون المدني لا اذكر رقمه , ذلك ان المادة 336 عقوبات يتسند اليها المنصوب عليه أي المشتري , أما النص الوارد في القانون المدني يستند اليه المالك الحقيقي ويحيل الي المادة 336 عقوبات في شأن العقوبة .
وقد قضي تطبيقا لذلك أن " لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة علي التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين , الأول أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار , ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الادانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه , وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه .... "
8/6/1979 أحكام النقض س 30 ق 169 ص 796 المرصفاوي
حسني سالم المحامي
إضافة رد
اشرف فرحات
محامي
المشاركات: 87
فى كل الاحوال وجب على الاخ السائل ان يقوم بالسير فى الاجراءات القانونية تجاة هذا الشخص لان الواضح من حديث السائل بانه لا يوجد ثمة تصرف فى الارض لذا اطلق على العقد مزور وفقا لتصورة كشخص عادي وبالتالى فعلية اتباع الاتى
اولا :ــ الطعن على الحكم الصادر بصحة التوقيع على عقد البيع المنسوب صدوره اليه حيث ان المواعيد بالنسبة له تعد مفتوحة طالما لم يتصل علمه بالدعوي
ثانيا :ــ اقامة دعوي رد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره للسائل
وعليه ان يتقدم الى النيابة العامة بشان تزوير محرر عرفى واستعماله حيث ان العقد موضوع الشكوى مزور على السائل وتم استعماله فى استخراج ترخيص البناء وبالطبع سيتم بحث مدي صحة العقد من خلال الطب الشرعى
هذا وبالله التوفيق
إضافة رد
احمد العطار
محامي
المشاركات: 87
ان ماانتهي اليه الاستاذ / حسني سالم هو افضل الحلول ولكن نلفت نظر السائل الي الاتي ان استخراج الترخيص ليس دليلا علي الملكيه وان كان قريبنه علي الحيازه ويجوز للجهه مصدرة الترخيص سحب الترخيص في اي وقت طالما توافرت شروط السحب اا بخصوص توجيه انذار الي الجهه الاداريه فهذا امر ليس فيه جدو حيث ان الترخيص قد صدر بالفعل فليس امام السائل الا اختصام الجهه مصدرة الترخيص في دعوي عدم الاعتداد بعقد البيع او دعوي رد وبطلان العقد كما وضح الاستاذ / حسني سالم
مع تحياتي
احمد العطار
إضافة رد
اسلام صالح
محامي
المشاركات: 87
السلام عليكم ورحمة الله
ارجوا ان يسارع السائل برفع دعوى لطلب ازالة المباني بشرط ان لا يكون تم مرور عام من تاريخ علمة بالبناء وفقا لاحكام الالتصاق والا سقط حقة في طلب الازالة ولكن له حق طلب التعويض او الزام تملك الذي قام بالبناء بتملك الارض او ان تدفع انت قيمة المباني واجرة العمل بالسعر الحالي وما قد يزيد
لذلك عليك
1- مراعاة اثبات عدم مرور عام على علمك بالبناء حتي تتمكن من طلب الازالة
2- عليك برفع دعوي طرد للغصب مع التعويض مع الزام المدعي عليه بالازالة والمصروفات
اسلام ابراهيم حسن صالح المحامي
ماجستير في القانون
01223118388
01146400547
إضافة رد
1