contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
عجز محاسبي
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2011-09-24 19:22:01
يوجد شخص مدير غرفه مبيعات بمصنع تم تهتمته باختلاس مبلغ 100 الف جنيه فقررت المحكمه بانتداب خبراء من وزاره العدل لاثبات ان الوضع اختلاس ام عجز مالي ام عجز محاسبي وجاء تقرير الخبراء انه عجز محاسبي نتيجه تداخل مبيعات الغرفه مع مبيعات المصنع وان العجز محاسبي غير مباشر ونفي تهمه الاختلاس وان لديه في المصنع 100 الف جنيه مكافاه معاش مبكر وتم حجزها لحين الفصل في القضيه رغم انه لديه اثبات هذا العجز ان تاجر لديه 100 الف جنيه مفروض تنزل في الميزانيه ومنزلتش كقيد دائن ومعه فاتوره تثبت ان التاجر لديه مبلغ 100 الف ولم يثبت في القيود الموازنه السنه الجديده ملحوظه المحامي يقول له لاتحضر القضيه لان القاضي صعب في الحكم ثم يحكم عليه غيابي ويعمل عمل اعاده اجرءات ويتم تحويلها لقاضي اخر بما تنصحونا ان يتم حضور المحاكمه وما هو الحكم القانوني في هذه القضيه ارجو الرد من سيادتكم
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
هانى الشربينى
محامي
المشاركات: 87
عليك اللجواء لمحامى موثوق بة
لضرورة الإطلاع على الأوراق قبل الرد
إضافة رد
محمود القاضى
محامي
المشاركات: 87
أصاب المستشار / هانى الشربينى فى رئيه
عليك اللجؤ لمحام جنائى
لقراءه القضيه
قبل الاستشاره
و بالتوفيق
محمود القاضى
0105275730
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
الأخ الفاضل
الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين , وإن أري من خلال الوقائع التي عرضتها وما انتهي اليه تقرير الخبير في الدعوي أن الأمر لا يعدو أن يكون محض عجز محاسبي نتيجة تداخل مبيعات الغرفة مع مبيعات المصنع , وانتهي الي انتفاء الاختلاس في حق المتهم . ومن ثم فقد انتفي النموذج التشريعي لقيام جريمة الاختلاس واضحي الحكم بالبراءة واجبا . وأيا كان القاضي الذي سيحكم في هذه الدعوي من ناحية الشدة فإنه لن يستطيع ان يقضي بالإدانة في ظل وجود هذا الدليل الدامغ الذي قدمه المتهم من وجود فاتورة بمبلغ مائة الف جنيه باسم احد التجار لم تدرج في الجانب الدائن للغرفة ولم تثبت في موازنة السنة الجديدة للغرفة , ناهينا عما انتهي الي تقرير الخبير . فشدة القاضي تكون في الحق , وهو المدافع الأول عن المتهم فضلا عن ان النيابة العامة خصم شريف في الدعوي الجنائية , لا يهمها سوي تقديم المتهم الحقيقي .
وأود أن ابشرك بأنني حصلت علي حكم بالبراءة في جناية اختلاس من عدة سنوات كانت تشبه الي حد كبير الواقعة المطروحة , فقد كانت المتهمة تقوم بتحصيل الرسوم المدرسية في جمعية رعاية الطلاب , وكانت تقوم باعمال اخري بالاضافة لعملها هذا , واحيانا كانت تقوم بعض زميلاتها بالتحصيل أثناء غيابها وتورد في الخزينة باسمها هي وليس بأسم المتهمة , وعند مراجعة الأمر أما اللجنة الثلاثية للخبراء أثبت هذا الأمر , فليست العبرة في الفرق بين قيمة المبالغ الموردة للخزينة بأسم المتهمة واجمالي قيمة دفاتر التحصيل المسلمة لها , ولكن العبرة في نهاية الامر هي بأجمالي قيمة المبالغ المسددة للخزينة تحت مسمي الرسوم المدرسية . هكذا هو الحال معك في قضيتك , وسوف يقضي بالبراءة إن شاء الله .
ومن ناحية أخري فإنني أعتقد أن التهمة ليست أختلاسا بل استيلاء علي مال عام - بفرض أن العاملين بغرفة المبيعات يعدون موظفين عموميين - ذلك أن صفة الموظف العام مطلقة غير كافية , وإنما يتعين أن يكون المال موضوع الاختلاس قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته , أي أن يكون مختصا بهذه الحيازة . فكيف يتسني أن يكون المال في حيازة مدير غرفة المبيعات وإلا فما دور موظفي الخزينة والحسابات , اللهم إلا إذا كان تسلمه لهذا المال هو أحد الأختصاصات المرتبطة بوظيفته , هذا ما عن لي من ظاهر الوقائع بالاستشارة .
بقي سؤال أخير يطرح نفسه , هل الحالة المعروضة يجوز فيها إعادة الاجراءات أم أن الحكم الذي سيصدر حضوري اعتباري ؟ لأننا بصدد جناية , وواضح ان المتهم حضر امام المحكمة وطلب ندب خبير في الدعوي أو ان المحكمة أحالة الدعوي للخبير من تلقاء نفسها , ولن يتسني ذلك إلا بحضور المتهم شخصيا بالجلسة , فهل تخلفه بعد ورود تقرير الخبراء يجعل الحكم غيابيا ويتيح إعادة الاجراءات ؟
حسني سالم المحامي
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
وفي شأن العجز المحاسبي وأنه ليس دليلا علي ارتكاب الجريمة قضي بالآتي :
من المقرر أن
مجرد وجود عجز في حساب الموظف
العمومي
لا
يمكن أن يكون بذاته
دليلا علي حصول الاختلاس
لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن
خطا في العمليات الحسابية
أو لسبب أخر .
(الطعن رقم 1429 لسنة 42ق جلسة 29/1/1973 س24 ص114)
إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من
تداخل حسابه الشخصي
كعميل للبنك
مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية
، وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يرفع المسئولية الجنائية ويغير الرأي فيما يقضي به من رد وغرامة ، بحسب ما يتضح إن كان المبلغ المتبقي كله أو بعضه دينا ، مما يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته
وأن تعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييدا لدفاعه وتقول كلمتها فيها
، وإذ كان ما أورده الحكم ردا علي دفاع المتهم لا يتوفر به التدليل المشار إليه فيما تقدم ركن التسليم بسبب الوظيفة الذي لا تقوم الجريمة التي دين بها المتهم إلا بتوافره ، فإنه يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 601 لسنة 38ق جلسة 14/5/1968 س19 ق110 ص558)
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة (112/1) من قانون العقوبات
إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي
استنادا إلي نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه و مستمدا من القوانين واللوائح . فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به التدليل علي تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة .
(الطعن رقم 197 لسنة 31ق جلسة 2/1/1962 س13 ص23)
وفي ذات الوقت فإن ظهور الفاتورة
بعد بدء التحقيقات لا يغير من وقوع الجريمة في شئ
, لكن وجود الفاتورة مثبتة بالدفاتر قبل اجراء التحقيق من شأنه ان يغير وجه الرأي في الدعوي وقد قضي تطبيقا لذلك أن :
أن الجريمة تتحدد وتتحقق بتوافر أركانها القانونية ،
ولا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة
، فاقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها – يعد أن كانوا قد دفعوها إلي مندوب التحصيل الذي اختلسها – ذلك لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة .
(جلسة 12/3/1945 طعن رقم 652 سنة 15ق)
وقد قضي تطبيقا لما سبق في شأن
تناقض الحكم مع تقرير الخبير
- باعتبار أننا بصدد مسألة واقع حسابي , وهي مسألة فنيه وليست قانونية , بمعني ان المحكمة لا يجوز أن تقضي فيها بعلمها - ما
يلي :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوي أن الطاعن اختلس مبلغ 1785.210 جنيها ثم حصل أقوال الشهود في مدوناته بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها الطاعن هي 1935.210 جنيها
كما عول في الإدانة علي تقرير الخبير
الذي انتهي إلي أن الطاعن اختلس مبلغ 210.5871 جنيها ثم خلص إلي إدانة الطاعن باختلاس مبلغ 210.1835 جنيها . فإن تعويل الحكم علي أقوال الشهود وتقرير الخبير في إدانة الطاعن علي الرغم مما بينهما من
اختلاف في النتيجة
، فضلا عن اختلاف كلتا النتيجتين عن المبلغ الذي خلص الحكم إلي ثبوت اختلاسه ، يدل علي اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وإخلال فكرتها عن عناصر الدعوي وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 4359 لسنة 52ق جلسة 24/11/1982 س189 ص915)
حسني سالم المحامي
01005352950
إضافة رد
1