contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
استفسار بخصوص تمكين الزوجه للشقه
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2011-09-23 13:27:24
لو سمحتم كنت عايز اسال هل لو انا كنت متزوج من امراه ثم طلبت الطلاق او الخلع بعد ما تنجب مولود و تم الخلع او التطليق
و الشقه ملكي انا باسمي انا و هي طبعا ستكون حاضنه هل في هذه الحاله يتم تمكين الزوجه للشقه التي هي ملكي انا؟؟
بمعني ان انا انطرد بره شقتي و ابقي في الشارع ولا يحق لي ان اقعد في بيتي اللي هو باسمي و الشقه تبقي ليها لوحدها لانها الحاضنه ؟؟
ارجو الرد ضرورييييييييييييييييي
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
نورا الجيلاني
محامي
المشاركات: 87
تستطيع ان تتفادا ان يحد ث ذلك هناك مخرج وقانوني ان خلال سنة من الطلاق او الخلع ان تجهز لها شقة ايجار حضانة او تتفق معها ان تاخذ اجر مسكن هنا ليس لها الحق في شقة او هناك وسيلة اخري انا بعطيك كل الحلول ان تغير ملكية الشقة باحد مقرب ليك يستامنprenssb@yahoo.com
إضافة رد
عمادحسنحسن
محامي
المشاركات: 87
عزيزى السائل تستطيع تجهيز منزل زوجية لها از لايضار الوالد بولدة او الوالدة بولدها او ان الرتضت ان تحصل على اجرة المسكن مع باقى نفقتها ان ارادات عماد نويصر المحامى دمياط 01287441888
إضافة رد
وائل عبدالعليم
محامي
المشاركات: 87
اتفق مع الزملاء فيما قرروا لك
إضافة رد
محمود الكبير
محامي
المشاركات: 87
العبره بمسكن الزوجيه الذي تم الدخول فيه وحتي حدوث الطلاق أو الخلع ويتم أثبات ذلك بكافه طرق الاثبات والجيران ويمكن لها التمسك بالمنزل لانه خيار لها يطلق عليه خيار البدل وليس من حق الزوج فرض سداد أجر مسكن علي الزوجه فلها الخيار بين مسكن الزوجيه الذي سيصير مسكن الحضانه أو تقاضي اجر مسكن وهو حق مقرر للزوجه وليس للزوج دخل ولكن عزيزي السائل هناك مخرج قانوني الا وهو سبق حصولك علي حكم يقضي بطردك من والدك او اي شخص تثق فيه باعتبارك مستأجر وليس مالك وعدم قيامك بسداد الايجار المتأخر فيكون بذلك الحكم اقوي في الحجيه من القرار امام الجهه التنفيذيه
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
الأخ الفاضل صاحب الاستشارة , السادة الزملاء
يجب علينا ان نفرق ما بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة , وسند النيابة العامة في كل منهما , وذلك بالنظر الي قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عري الزوجية بالطلاق , سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعا .
فإذا كان العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر
باستمرار حيازتهما
معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها
المشكو في حقه , وهذا القرار
يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة
بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
أما بالنسبة
لمسكن الحضانة
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة
لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة
وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة
غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ,
هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق
"
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته , أي أن يهيأ في أي وقت , وذلك في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية ) استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة " وفي الفقرة الثانية نصت علي أنه "
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة
" ومفاد الفقرة الاولي أنه إذا كان المسكن مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق بعد فترة العدة بذات المسكن الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية . أما اذا كان المسكن
ملكا للزوج
المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلا مناسبا . والذي يقرر تلك المناسبة والملائمة هي المحكمة , اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضي الطرفين .
ونفاذا لحكم الدستورية المنوه عنه , فإن النيابة العامة لا تملك استنادا لنص المادة 18 مكررا ثالثا تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة
إن كان لها مال حاضر يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر
. ومن ناحية أخري فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو بعد انتهاء فترة العدة , فإن النيابة العامة لا تملك ان تصدر قرارا باستمرار أو تمكين الملطقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن الحضانة (الزوجية ) .
وحيث ان السائل يقول ان مسكن الزوجية ملكه , فإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره اصبح مسكن حضانة حتي انتهاء مدة العدة فقط , اما اذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه ان يستقل بالمسكن , ويكون ذلك
بدعوي أمام محكمة الاسرة
.
ولذلك يا أخواني فإننا يجب أن نبحث عن حل يتفق مع الشرع والقانون , لأننا أصحاب رسالة , ومن ثم فلسنا في حاجة الي رفع دعوي طرد أو تغيير ملكية الشقة . وخاصة أن نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 يعطي الحق صراحة للزوج في ان يستقل بمسكن الزوجية بعد انتهاء فترة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن غير مؤجر أي كان مملوكا للزوج .
الحماية الوقتية للحيازة بواسطة النيابة العامة . بحث مقدم مني عام 1995 أثناء الماجستير .
حسني سالم المحامي
01005352950
إضافة رد
عمادحسنحسن
محامي
المشاركات: 87
عزيزى السائل بعبارة بسيطة ادا كان المسكن ملكا لك تستطيع تدبير مسكن اخر مجهز للزوجة بنفس مواصفات المسكن بين جيران صالحين وفى حالة الاتفاق بينكما تستطيع الزوجة ان تحصل على اجر المسكن فقط ان كانت ترضى
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
نشكر الاستاذ عماد علي عبارته البسيطة وأعتذر لسيادته عن عبارتي المطولة , وما دعاني الي الاطالة سوي وضوح النص في شأن المسألة المعروضة , وايضا فإن لي مآرب اخري استهدف بها زملائي في المهنة لتأصيل المعلومة .
حسني سالم المحامي
إضافة رد
اشرف فرحات
محامي
المشاركات: 87
إقتباس : مشاركة حسني سالم
لا يمكن ان يكون هناك تعقيب بعد حديث الاستاذ حسنى فانه حديث جامع مانع لاى لبس وبالله التوفيق
الأخ الفاضل صاحب الاستشارة , السادة الزملاء
يجب علينا ان نفرق ما بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة , وسند النيابة العامة في كل منهما , وذلك بالنظر الي قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عري الزوجية بالطلاق , سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعا .
فإذا كان العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر
باستمرار حيازتهما
معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها
المشكو في حقه , وهذا القرار
يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة
بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
أما بالنسبة
لمسكن الحضانة
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة
لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة
وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة
غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ,
هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق
"
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته , أي أن يهيأ في أي وقت , وذلك في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية ) استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة " وفي الفقرة الثانية نصت علي أنه "
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة
" ومفاد الفقرة الاولي أنه إذا كان المسكن مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق بعد فترة العدة بذات المسكن الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية . أما اذا كان المسكن
ملكا للزوج
المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلا مناسبا . والذي يقرر تلك المناسبة والملائمة هي المحكمة , اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضي الطرفين .
ونفاذا لحكم الدستورية المنوه عنه , فإن النيابة العامة لا تملك استنادا لنص المادة 18 مكررا ثالثا تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة
إن كان لها مال حاضر يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر
. ومن ناحية أخري فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو بعد انتهاء فترة العدة , فإن النيابة العامة لا تملك ان تصدر قرارا باستمرار أو تمكين الملطقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن الحضانة (الزوجية ) .
وحيث ان السائل يقول ان مسكن الزوجية ملكه , فإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره اصبح مسكن حضانة حتي انتهاء مدة العدة فقط , اما اذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه ان يستقل بالمسكن , ويكون ذلك
بدعوي أمام محكمة الاسرة
.
ولذلك يا أخواني فإننا يجب أن نبحث عن حل يتفق مع الشرع والقانون , لأننا أصحاب رسالة , ومن ثم فلسنا في حاجة الي رفع دعوي طرد أو تغيير ملكية الشقة . وخاصة أن نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 يعطي الحق صراحة للزوج في ان يستقل بمسكن الزوجية بعد انتهاء فترة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن غير مؤجر أي كان مملوكا للزوج .
الحماية الوقتية للحيازة بواسطة النيابة العامة . بحث مقدم مني عام 1995 أثناء الماجستير .
حسني سالم المحامي
01005352950
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
شكرا لسيادة المستشار / أشرف فرحات . بارك الله فيكم
حسني سالم المحامي
إضافة رد
1