الموضوع استئناف الحكم رقم لسنة ايجارات كلي الخانكة والصادر بجلس / / وكيل المستانف انه في يوم الموافق / / 200 بناء علي طلب السيد / عاطف سمير مرجان – المقيم بالخصوص – ومحله المختار مكتب الاساتذة / سامح مريت - عبدالرازق محمد – وليد محمد عبد التواب – احمد حسن احمد – محمد صابر – المحامون بالخصوص – الشارع الرئيسي انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت السيد / عاطف يحيى عزيز – المقيم بالخصوص شارع يحيى الاسيوطى من الشارع الرئيسى – قسم الخصوص – القليوبية مخاطبا مع / واعلنته بالاتي اقام المعلن اليه الدعوي رقم 568 لسنة 2008 مدني جزئى الخانكة وتداولت بالجلسات وبجلسة 28 /10/2010 اصدرت محكمة الخانكة الجزئية حكمها ( بعدم اختصاصها قيما بنظر الدعوي واحالتها بحالتها لمحكمة الخانكة الكلية.............. ) واحيلت الدعوي بحالتها الي محكمة مامورية الخانكة الكلية وقيدت الدعوي برقم 937 لسنة 2011 كلي ايجارات الخانكة وتداولت هذه الدعوي بالجلسات وبجلسة 24 /3/2011 صدر فيها الحكم الاتي :- حكمت المحكمة ((( اولا :- بفسخ عقد الايجارالمبرم بين الدعى والمدعى عليه والمؤرخ فى15/8/1989 وطرد المدعى عليه من عين التداعى المبينة بعقد الايجار وبصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل وبالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد ثانيا :- الزام المعدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره الف ومائتى جنيه قيمة الاجرة المتاخرة عليه حتى مارس2011 والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه اتعاب محاماة. ثالثا :- بقبول طلب الادخال شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت المدعى عليه بمصاريف الادخال وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ))) - وحيث ان هذا الحكم لم يلقي قبولا من المستانف لاجحافه بحقوقه وصدوره باطلا ومخالفا للنظام العام ولمخالفته لحجية الامر المقضى به وللخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحقوق الدفاع فانه يطعن علي هذا الحكم وذلك للاسباب الاتية :- اولا :- بطلان حكم محكمة اول درجة لمخالفته لحكم حاز حجية الامر المقضى :- حيث وانه بمطالعة اوراق الدعوى وما ورد بحكم عدم الاختصاص القيمى الرقيم 568 لسنة 2008 ىجزئى الخانكة ووفقا لنص المادة 101من قانون الاثبات وان الحكم قد صدر فى نزاع بين الخصوم انفسهم ودون تغير لصفاتهم ..................... وقضت محكمة النقض انه (( قوة الامر المقضى كما ترد على على منطوق الحكم ترد على ايضا على مايكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لاتقوم له قائمة بدونه )) الطعن 339 لسنة 29 ق وحيث انه باستقراء حكم عدم الاختصاص سالف الذكر نجد انه ورد فيه وبالنص مايلى ------ ((((((((وحيث انه هديا بما تقدم وكان البين من الاوراق ان طلبات المدعى فى الدعوى الراهنة هى الحكم باءنهاء عقد الايجار محل التداعى استنادا على انتهاء مدته بعد ان انذر المدعى عليهم على يد محضر بانتهاء عقد الايجار وان يدهم على العين قد صارت بذلك يد غاصب مع الحكم له بقيمة الاجرة المتأخرة فى ذمته ........ واذا كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ اذ انها لا تستند لاخلال المستأجر بأى من التزاماته ومن ثم تعد هى طرد من العين المؤجرة للغصب ومن ثم تعد بطلب غير قابل للتقدير وتكون قيمتها زائدة على اربعون الف جنيه ........ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعد اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة الخانكة الابتدائية المأمورية الكلية.......... ))))))))) وحيث ان منطوق الحكم يحوز الحجية وكذلك الاسباب المرتبطة بالمنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وكان المنطوق قد بنى على سبب واحد حاصله ان الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ انها لا تستند لاخلال المستأجر بأى من التزاماته ........ وتم تكييف الدعوى تكيفا قيميا استنادا الى ذلك وتحصنت الاسباب بمنطوق الحكم ولا يجوز القضاء بما يخالف الحجية - فى حين نجد ان المحكمة الابتدائية خالفت الامر واعتمدت تكييف اخر للدعوى باعتبارها دعوى فسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ونسبت للمستأنف الاخلال بالتزاماته فى حين ان الحكم الحائز للحجية منطوقا واسبابا مبنية على عدم اخلال المستأنف ( المدعى عليه ) باى من التزاماته وان الدعوى ليست دعوى فسخ وان القول باخلال المستأنف بالتزامه وان هناك اجرة متأخرة فى ذمته فيه مخالفة صريحة لحجية الامر المقضى تبطل الحكم لان الحجية من النظام العام ولايجوز مخالفتها وان الاشهر المقول بعدم وجود دليل سداد لها هناك قرينة لا تقبل اثبات العكس على سدادها وهى تقديم ايصالات اجرة لاشهر بعدها وبالتالى فهناك قرينة على الدفع وبخاصة ان كافة ايصالات الاجرة المقدمة لم تجحد ولم يطعن عليها باى طعن وبالتالى فهناك اقرار بها وتسليم من المستانف ضده بصحتها وبالتالى فذمة المستأنف بريئة من دين الاجرة . وحيث وانه والامر كذلك فان حكم اول درجة يكون قد جاء باطلا لمخالفته لحجية الامر المقضى مما يتعين معه الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى . ثانيا :- ندفع بخطا محكمة اول درجة في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ..... 1- بالنظر الي حكم محكمة اول درجة وما جاء في حكمها بشان خضوع العقد سند الدعوي الماثلة الي احكام القانون المدني استنادا الي تقرير الخبير المرفق بملف الدعوى والذى انتهى الى ان عين التداعى تقع بعزبة المعاجينى وهى كما جاء بالتقرير من توابع الخصوص ولم يصدر بشأنها قرار بخضوعها لقوانين ايجار الاماكن وهى غير خاضعة لقولنين ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 77 و 136 لسنة 81 ولا ينص عليها القرار رقم 204 لسنة 79 الصادر من وزير الإسكان . والمحكمة فى تسبيب اخذها بتقرير الخبير لم تلاحظ ان التقرير جاء خاليا من اى معاينى حسبما هو واضح وان الخبير بنى تقريره على اقرار منسوب وجوده بمحضر ادارى والرقيم 2527 لسنة 2008 ادارى الخصوص ثابت فيه عنوان المستأنف والذى من السهل اضافته بعد ترك القسم ولم يتم عمل معاينة على العقار الموجودة به العين وهو الفيصل لاثبات الشارع والحوض والحدود اما الاعتماد على محضر ادارى فان المحاضر وثائق ليست بطبيعتها معدة لاثبات الاقامة ولكن لاثبات واقعة او تهمة علاوة على ان تقرير الخبير لم يأتى بجديد فى شان الخضوع وعدمه لخلوه من المعاينة او التوجه لاى جهة رسمية لانجاز المأمورية كالمساحة ومجلس مدينة الخصوص ............ واكتفى بتوضيح المستندات السابق عرضها على المحكمة بالمخالفة للحكم التمهيدى الذى حدد مأمورية الخبير. 2- ان محكمة اول درجة اخطأت فى تطبيق القانون حين اوردت ان المستأنف اخل بالتزامه متمثل فى عدم السداد وخلو الاوراق من ايصالات سداد وانذرات عرض للاجرة الشهرية عن شهرابريل 2006 وشهر يوليه 2006 وشهر اغسطس 2006 وشهر اكتوبر 2006 وشهر يناير 2007 وشهر فبراير 2007 وشهرديسمبر2007 وكذا حتى تاريخ صدور الحكم وهى شهر يناير وفبراير ومارس 2011 ولاثبا ت خطأ محكمة اول درجة نقول انه بمطالعة مستندات القضية عن بصر وبصيرة نجد انه هناك ايصال سداد اجرة عن شهر يونيه 2006 قرينة على سداد اجرة شهر ابريل 2006 ونجدانه هناك ايصال سداد اجرة عن شهرسبتمبر2006 قرينة على سداد الاجرة عن شهر يوليه واغسطس 2006 ونجدانه هناك ايصال سداد اجرة عن شهر نوفمبر2006 قرينة على سداد الاجرة عن شهر اكتوبر 2006 ونجد انه هناك ايصال سداد اجرة عن شهر مارس 2007 قرينة على سداد الاجرة عن شهرى يناير وفبراير2007 ونجد انه هناك ايصال سداد اجرة عن شهر يناير 2008 قرينة على سداد الاجرة عن شهر ديسمبر2007 وعلى ذلك فاءن محكمة اول درجة تكون قد اخطأت فى حكمها وخالفت نص المادة 587 من احكام القانون المدنى والتى تنص (الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقسـاط السابقة على هذا القسـط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ) وان الوفاء بقسط من الأجرة كقرينة علي الوفاء بما سبق وفي هذا قضت محكمة النقض : (( الوفاء بقسط من الأجرة قرينه علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل علي العكس ذلك )) . م 587 مدني . تمسك الخصم بها . مؤداه . وجوب بيان محكمة الموضوع اطلاعها عليها وبحثها . إغفال ذلك . قصور الطعن رقم 1729 لسنة 69 ق جلسة ( 21/5/2000) وبالتالى فان حكم المحكمة يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وعدم اعتبار الوفاء بقسط من الاجرة قرينة ودليل على الوفاء بالاقساط السلبقة عليه وعدم وجود ما يد على عكس ذلك ولم يطعن المستأنف ضده على ايصالات الاجرة المقدمة بأى طعن اما عن المدة الموضحة بالحكم وهى يناير وفبراير ومارس 2011 فأن ذمة المستأنف بريئة من اى دين للاجرة عنها وذلك لسبق عرضها على المستأنف ضده بوجب الانذارات الاتية تم سداد اجرة شهر يناير 2011 بموجب الانذار رقم 35 بتاريخ 1/1/2011 والمنفذ مع شخص المستأنف ضده بتاريخ 1/1/2011 وتم سداد اجرة شهر فبراير 2011 بموجب الانذار رقم 655 بتاريخ 9/2/2011 والمنفذ مع شخص المستأنف ضده بتاريخ 9/2/2011 وتم سداد اجرة شهر مارس 2011 بموجب الانذار رقم 1034 بتاريخ 1/3/2011 والمنفذ مع شخص المستأنف ضده بتاريخ 1/3/2011 وجميع هذه الانذارات معلنة مع شخص المستانف ضده وقام باستلام الاجرة بشخصه وذلك قبل الحكم فى الدعوى مما تكون معه المحكمة اخطأت فى ان الشرط الفسخ قد تحقق لعدم تحققه 3- خطأ محكمة اول درجة فى تطبيق القانون فى ردها على دفاع المدعى عليه بسقوط حق المدعى فى رفع الدعوى حيث دفع المدعى عليه امام محكمة اول درجة بسقوط الحق فى رفع دعوى الفسخ بالتقادم المسقط الطويل 15 عاما وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى ونوضح خطأ المحكمة فى كالاتى ..................... بفرض اعتناق المحكمة لما قرره المدعى بعريضة دعواه وان مدة العقد مشاهرة اى شهر واحد وان العقد خاضع لاحكام القانون المدنى فبالتالى فأن سبب الفسخ وانتهاء مدة العقد بفرض صحة الطلبات وهذا ما ننفيه يكون قد تحقق سبب الفسخ لانتهاء المدة فى الشهر التالى لتحرير العقد اوبعد انقضاء مدة ستة شهور لعدم اخطار المدعى للمدعى عليه بالفسخ فى نهاية المدة وبالتالى فقد تحقق سبب الفسخ قد مر عليه ما يزيد عن ثمانية عشر عاما حيث ان عقد الايجار محرر بتاريخ 15/8/1989 ومدته مشاهرة وتاريخ الانذار بالانتهاء وعدم الرغبة فى التجديد قد تم بتاريخ 9/4/2008 والدعوى قيدت فى 10/5/2008 اى بعد تحقق الانتهاء بالفرض الجدلى بحوالى 18 عام وبالتالى فاءن الحق فى رفع الدعوى قد سقط بالتقادم وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى فى حين ان المحكمة قد ردت على التقدم الطويل بما يفيد ان الاجرة المطالب بها لم يسقط الحق فى المطالبة بها بالتقدم الخمسى وفقا للمادة 375 اى بوجب مادة غير التى قرر المدعى عليه باعتبارها سند لدفعه بسقوط الحق فى رفع الدعوى وليس المطالبة بالاجرة مما تكون معه المحكمة قد اخطأت فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يوجب الغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الدعوى لسقوط حق المدعى فى رفع دعواه طبقا لنص المادة 374 من القانون المدنى بالتقادم المسقط الطويل . ثالثا :- القصور في التسبيب والخطا في تحصيل الوقائع 1 - حيث ان المحكمة فى بيانها للقانون لم تطالع المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى الدعوى والمرفق بها اصل الكتاب الوارد من الشئون القانونية لمجلس مدينة الخصوص والذى يتضمن الرد على ما جاء بصحيفة الادخال حيث جاء فيه (((( ان قرية الخصوص وجميع العزب التابعة لها اداريا اصبحت ضمن الكتلة السكنية لمدينة الخصوص ومن ضمن حدود المدينة وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 ومن ثم يسرى فى شأنها احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك على جميع عقود الايجارات المحررة قبل سريان احكام القانون 4 لسنة 1996 ومن ثم فأن مناط تطبيق احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 هو تاريخ تحرير عقد الايجار شرط تحريره قبل العمل باحكام القانون 4 لسنة 1996 ولكن المحكمة غضت الطرف عن هذا المستند الحكومى الهام ومدى دلالته رغم صدوره من جهة رسمية موكول اليها تطبيق القانون ومدخلة فى الدعوى لهذا السبب ولم توضح المحكمة لماذا التفتت عن هذا المستند ولم تمحصه وتبين سبب التفاتها عنه كدليل قانونى فنى مؤثر فى الدعوى 2- حيث ان المحكمة ردت على الدفع بعد قبول الدعوى لسقوط الحق فى اقامتها بالتقادم المسقط 15 عاما وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى ورفضت الدفع وطرحته وفسرته فى ضوء نص المادة 375 من القانون المدنى الخاص بالتقادم الخمسى مما يعد خطأ فى التسبيب وخطا فى تحصيل الوقائع 3- المحكمة اخطأت فى تحصيل الوقائع ومخالفة الثابت بالاوراق عندما نسبت للمستأنف مخالفته لالتزاماته وعدم سداد الاجرة فى حين انه سبق تقديم ايصالات سداد اجرة ووفقا لنص المادة 587 من القانون المدنى تفيد سداد السابق على المدد الموضحة بالحكم ......اما عن المدة حتى الحكم فى الدعوى فتم سدادها مع شخص المدعى بموجب انذرات رسمية حتى قبل صيرورة سدادها حتميا وقبل انتهاء النصف الاول من الشهر وبالتالى فليس هناك شرط فاسخ متحقق فى الدعوى مما يضحى الحكم معه قد جاء مخالفا للقانون وقاصرا فى التسبيب وتحصيل الوقائع بشكل فج لا يمكن قبوله ويضحى الغاء الحكم شىء وجوبيا رابعا :- ندفع بان العين الموجودة بها الشقة محل التداعي لا تقع في عزبة المعاجيني وانها تقع في الكتلة السكنية لقرية الخصوص القديمة الخاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائيةالمتعاقبة بالقرار الوزاري رقم 204 لسنة 79 والصادر من وزير الاسكان في هذا الخصوص . وذلك وفقا للشهادات المقدمة فى الدعوى والتى تفيد ان العين تقع من حدود الخصوص وداخل نطاقها خامسا :- ان العقد سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وان الضابط الوحيد بإعمال آحكام القانون المدنى هو تحرير العقد بعد العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . وبالنظر الى العقد سند الدعوى نجد انه محرر بتاريخ 15/8/1989 وبالتالى فإن عقد الايجار سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بالقانون المدنى ووجب تطبيق أحكام قانون الايجارات الاستثتائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 . سادسا :_ ان العلاقة الايجارية تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وحيث ان مدينة الخصوص الكائنة بها عين النزاع تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنهــــا من البلاد المعتبرة مدنا وليست من القرى التى يصدر بشأنها القرار من وزير الاسكان ومفاد هذا النص هو " فى شأن تأجير وبيع الاماكن ان أحكامه تسرى على الاماكن وأجزاء الاماكن الواقعة فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدن " ولما كان عين النزاع كائنة بمدينة الخصوص فأن مؤدى ذلك هو ان تسرى عليها أحكام قانون ايجار الاماكن منذ تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأعتبارها مدينة . ولما كان التنبيه بعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار عن العين المؤجرة قد أعلن بتاريخ 9/4/2008 اى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فلا آثر له فى انهاء عقد الايجار الذى إمتد بقوة القانون . سابعا: كما يركن الطالب فى اثبات ذلك الى القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 والذى لم يستثنى فيه بنص صريح أى عزبة من الخضوع لأحكام قوانين الايجارات :- وقد جاء القرار عام وشامل لمدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة دون إستثناءات فوجب سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة ولا يجوز ان يستثنى منها شيئا لان الاستثناء لا يكون الا بنص صريح حيث ان الاصل هو سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة وما يرد على ذلك من إستثناء لابد ان يكون بنص صريح وقد جرى نص الفقرة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى البيان الاول منه على أنه ( فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بتطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975م بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ) . فأن مفاد ذلك هو سريان قانون ايجار الاماكن على مدينة الخصوص إعتبارا من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 بالجريدة الرسمية دون الحاجة الى النص فى القرار على ذلك . ولما كان ذلك وكان الثابت ان العين محل النزاع أجرت لمدة تبدأ من 15/8/1989 – مشاهرة ولم يقم المعلن اليه بالتنبيه على الطالب بإنتهاء عقد الايجار الا بتاريخ 9/4/2008م اى بعد نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فلا ينتج آثرا فى إنهاء عقد الايجار المؤرخ فى 15/8/1989م الذى أمتد قانونا منذ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر . ثامنا :_ ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص الخاضعة لأحكام قانون الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وليست بعزبة المعاجينى :- وأن جميع العزب أصبحت تسمى مدينة الخصوص وقد تحولت جميع العزب والقرى التابعة لها الى مدينة الخصوص وضمن حدودها ومن ثم يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك على جميع عقود الايجارات المحررة قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . ومن ثم فأن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 هو تاريخ تحرير العقد شرط تحريره قبل تطبيق أحكم القانون رقم 4 لسنة 1996 ولما كان ما تقدم وهديا به فأن مدينة الخصوص قد صدر قرار تحويلها الى مدينة ومن ثم فأنه يسرى عليها القوانين واللوائح المنظمة للمدينة ويشمل ذلك مدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة ويسرى عليها أحكام قوانين الايجارات دون إستثناء وإعمالا للمبدأ القانونى الذى يقضى بأنه لا أستثناء ألا بنص صريح. تاسعا : - ندفع بانه لا يوجد كيان بشكل رسمى بالخصوص يسمى بعزبة المعاجينى وبالتالى فليس هناك حاجة لصدور قرار بخضوع مكان ليس له كيان قانونى رسمى ولم يتم تسميته رسميا ولا وجود له بالخرائط المساحية الو الضرائب العقارية وذلك وفقا للافادات الرسمية المقدمة من دفاع المستأنف اما محكمة اول درجة بجلسة 7/2/2010 :- عاشرا : ان عين النزاع تخضع لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها بالمدينة ويسرى عليها رسوم النظافة كمدينة :- وفقا لنص المادة 8 فقرة أ ,ب من القانون رقم 10 لسنة 2005م وهو الذى يتم تطبيقه على الوحدات السكنية الموجودة بالمدن وعواصم المحافظات مما يؤكد ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص ويسرى عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة للمدن وبالتالى خضوع العين لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وعدم خضوعها لأحكام القانون المدنى . فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها دفاع المستانف في المرافعات الشفوية والمذكرات التحريرية وما سيقدمه من مستندات بناء عليــــــــــــــــــــــــه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا للعلم بما جاء فيها وكلفته بالحضور امام محكمة الاستئناف العالي مامورية بنها والكائن مقرها مدينة بنها شارع الجميل – وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2011 امام الدائرة ( ) س ع بنها وذلك للمرافعة ولسماعه الحكم :- اولا :- بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني ثانيا :- وفي الموضوع بالغاء حكم اول درجة فيما قضي به والقضاء برفض الدعوي لرفعها علي غير اساس قانوني لوجود العين داخل نطاق قرية الخصوص الخاضعة لقوانين الايجارات وليس لاحكام القانون المدني ولعدم توافر شروط الاخلاء وفقا لنصوص قانون ايجار الاماكن مع الزام المستانف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين . ولاجل العلم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛