انه فى يوم   ............................ الموافق .................   / ................../ 2010  
 بناء على طلب السيد  / .................... وبصفتها مدير عام شركة / ..........            ( ش.ذ.م.م) الجنسية / بريطانية    المهنة / قاضية ببريطانيا   مقيمة /       
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أبــــوزيد   طـــاهــر                المحامى  بالغردقة
أنا ............................................................محضر محكمة .....................................  قد انتقلت في تاريخه أعلاه حيث أعلنت
السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  بصفته  مقر الرئيسي: 3 طريق  صلاح سالم - أرض المعارض- - مدينة نصر- القاهرة.
        
مخاطبا مع /
                        و أنذرته بالآتي
الموضـــوع
أسست الطالبة شركة ذات مسئولية محدودة  سمتها التجارية / طوكيو جاوز  خاضعة لاحكام قانون 8 لسنة 1997 سجل تجاري رقم .............. بتاريخ ............. / .......... / 2010 وغرضها / اقامة وتشغيل مطعم وكافتيريا لتقديم الماكولات والمشروبات والصادر لها قرار رئيس الهيئة العامة للاسستثمار والمناطق السياحية رقم .............. / ت بتاريخ .......... / ......... / 2010
وتقدم وكيل الشركة الي وزارة السياحية - قسم التراخيص-  لإنهاء إجراءات تراخيص السياحية للمطعم قيد تحت رقم ................... بتاريخ ....../ ............. /2010
وتم وقف طلب لاستيفاء بعض المستندات و منها ( إقامة عمل للمديران) وبناء علي ذلك تقدمت للحصول علي اقامة بتاريخ 18 / 05 /2010  وجاء الموافق لمدير واحد دون الاخر مخالفا بذلك لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والاتفاقية الدولية الموقعة  حكومتي جمهوية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي و مما يضر بمركز الشركة المالي لعدم استيفاء الاجرءات المطلوبة من قبل وزارة السياحة مما يترتب عليه عدم تنفيذ نشاط الشركة خلال المدة المحددة بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة سالف الذكر .
 
مخالفا بذلك لنص المادة مادة (20) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار
"للمستثمر بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى وفقا لطبيعة كل نشاط .
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها .
ويمنح رئيس الهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزما . لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها ، ويكون هذا الترخيص ساريا إلى أن يصدر الترخيص النهائي"
وكذلك  قرار رقم رئيس الجمهورية رقم 1179 لسنة 1975 بشان الموافق علي اتفاقية التشجيع والحماية لمتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهوية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا والموقعة في لندن بتاريخ 11 / 09 / 1975 
وجاء بنص المادة ( 2) من الاتفاقية
1-      يعمل كل من طرفي التعاقد علي تشجيع وخلق الظروف الملائمة لمواطني و شركات الطرف الاخر المتعاقد لاستثمار راس المال في ارضة وقبول راس المال هذا , بمقتضي حقة في مباشرة السلطات التي تخولها قوانينه
2-       تمنح استثمارات مواطني او شركات أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة عادلة وحسنة والامان في ارض الدولة المتعاقدة الاخري وسوف يضمن كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان الادارة وللصيانة والاستخدام او الاستفادة او التخلص من الاستثمارات في ارضها لمواطني وشركات الطرف الاخر.
ونص المادة (8) من الاتفاقية 1- يحق لكل من طرفي التعاقد ان يتقدم الي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستمثار ( يشار اليها – المركز) لتسوية أي نزاع قانوني ينشا بين هذا الطرف المتعاقد واي مواطن او شركة من الطرف المتعاقد الاخر بتعلق باستثمار يقوم به الطرف الاخر في ارض الطرف الاول , وذلك اما عن طريق المصالحة او التحكيم طبقا لاتفاق تسوية منازعات الاستثمار المبرم بين الدول والمواطنين في الدول الاخري ......)
بناء عليه
 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى  التاريخ المذكور أعلاه الى حيث مقر المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ،  وانهاء اجراءات تراخيص العمل  خلال سبعة ايام طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذية و  اتفاقية التشجيع والحماية لمتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهوية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا والموقعة في لندن بتاريخ 11 / 09 / 1975 , وقرار الترخيص بتاسيس شركة طوكيو جاوز رقم 227/ ت بتاريخ 16 / 02 / 2010
والا سوف يضطر المنذر للالتجاء الي التحكيم الدولي وتصفية الشركة ومطالبة الحكومة المصرية بكافة الخسائر والتعويضات عما فاته من مكسب من لحقة من خسارة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /