بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثر ثورة 25 يناير على سير
الدعاوى القضائية
المبحث الأول
الموقف القانونى للملفات المدنية التى تعرضت للحرق والتلف
المبحث الثانى
الموقف القانونى للملفات الجنائية التى تعرضت للحرق والتلف
المبحث الثالث
موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟
المبحث الرابع
كيف يتم حساب مدة وقف المواعيد الإجرائية للدعاوى
والطعون على الأحكام خلال فترة الثورة؟؟
مجدي احمد عزام
المحامى
بالاستئناف العالى
دراسات عليا فى القانون
محاضر بنقابة المحامين ومعهد المحاماة
فهرس البحث
المبحث الاول
الموقف القانونى للملفات المدنية التى تعرضت للحرق والتلف
المطلب الأول/ إثبات المستندات الرسمية
أولا:-- في حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
ثانيا:-- في حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
المطلب الثاني/ إثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
§ الحل الأول/ الإثبات بالبينة وشهادة الشهود...
§ الحل الثاني/ إلزام الخصم بتقديم المستند
المطلب الثالث / حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
المبحث الثانى
الموقف القانونى للملفات الجنائية التى تعرضت للحرق والتلف
إذا كان هناك صورة رسمية من الحكم
أولا :- إذا كانت القضية فى مرحلة التحقيق ..
ثانيا :- إذا كانت القضية فى مرحلة المحاكمة ثالثا :- إذا كانت القضية أمام محكمة النقض
الفرض الأول/ إذا كان الحكم غير موجودا ولا يوجد صورة طبق الأصل منه ...
الفرض الثانى/ إذا كان الحكم موجودا أو صورة طبق الأصل منه
المبحث الثالث
ما حكم الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟
المطلب الأول /إنقاص الالتزامات وتعديلها
المطلب الثانى /انقضاء الالتزامات وزوالها
المبحث الرابع
كيف يتم حساب مدة وقف المواعيد الإجرائية للدعاوى والطعون على الأحكام خلال فترة الثورة
§ أولا :- متى يبدأ وقف مواعيد السقوط؟؟
§ ثانيا :- متى تنتهى مدة وقف مواعيد السقوط؟؟
§ ثالثا :- اختلاف مدة الوقف عن امتداد ميعاد السقوط إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة
§ رابعا :- مدة الوقف تختلف عن مدة ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات ....
§ خامسا :- كيفية حساب مواعيد الوقف والمسافة
المبحث الأول
الموقف القانونى للملفات المدنية
التى تعرضت للحرق والتلف
المطلب الأول/ إثبات المستندات الرسمية
** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .))
كما نص المادة 12 من قانون الإثبات ((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
· كما أن المقرر لدى محكمة النقض :-
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير ، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .
( المادة 13 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/11/1979 ع 1 ص 338 )مجدى عزام.
كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف علي صلاحيتها لابثات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتي التطبيق ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .( م / 12 ، 13 أثبات ، 253مرافعات المقابلة للمادتين 392 ، 393 مدنى)
( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972 ص 747 ) مجدى عزام.
متي كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي صورتين رسميتين لورقتين رسميتين ـ حجتي وقف ـ حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها ، وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم ، ومن ثم فلا علي الحكم إذ اعتمد في قضائه علي هذه الإقرارات واتخذ منها دليلا علي ما قضي به .
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964 س 15 ص 244 ) مجدى عزام.
وهو الأمر الذى لا خلاف عليه من أن الصورة الرسمية تقوم مقام الأصل
فى حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
· تنص المادة 13 من قانون الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : (ا) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
ومن ثم لايكون هناك سبيل للإحتجاج بالمستند الضوئى للحكم إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف وأرى أنه يجوز الاعتداد بالصور الضوئية المستنسخة من الميكروفيلم أو الحاسب الآلى التابع للمحكمة واعتمادها كصور رسمية نظرا لهلاك الأصل ، بعدم راجعتها واعتمادها من الجهة التى أصدرنها
المطلب الثانى
أثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
لما كان المقرر لدى محكمة النقض :- (( صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .)( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق
( أحوال شخصية ) جلسة 25/2/1986 س 37 جـ 1 ص 283 )مجدى عزام
الحل الأول / الإثبات بالبينة وشهادة الشهود
· تنص المادة 63اثبات
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى . (ا) إذا وجد مانع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .
وفقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه أنما يثبت واقعة مادية فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )مجدى عزام
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا إلي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان أثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا . ( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55) مجدى عزام
( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657)
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب إقرارا غير قضائي ،ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فانه يجب علي الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني . وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول علي دليل كتابي في هذا الصدد ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب علي هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التي أبدي الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272)
الحل الثانى/ إلزام الخصم بتقديم المستند
· ولما كان المقرر بنص المادة 20 أثبات
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(ا) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
والمادة 15/هـ أثبات
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 00000
(هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف إلا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى - أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب - إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ...... ج - إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى - . ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق - جلسة 26/11/1992 س 43 ع 2 ص 1215 )مجدى عزام
ويعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس . ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 س 41 ج 2 ص741 ) مجدى عزام
إلا أن ذلك مشروط بالاتي .....(( أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه - ....
( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1989 س 40 حـ3 ص 179 )
(( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 حـ 2 ص 990 )مجدى عزام.
المطلب الثالث
حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
تنص المادة 183 من قانون المرافعات .......((لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم إلى خصمه الاخر0
فمؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها . ( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)مجدى عزام.
· كما قضت محكمة النقض:-
إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا إلى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق وإذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( المادة 183 من قانون المرافعات ) .( المادة 101 من قانون الإثبات ) .( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 3/1/1978 س 29 ص 72)مجدى عزام
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه . ( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)
المبحث الثانى
الموقف القانونى للملفات الجنائية
التى تعرضت للحرق والتلف
المادة 554
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه ، تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-
بداية الأمر هنا يخص الأحكام وأوراق التحقيق التى فقدت قبل التنفيذ
إذا كان هناك صورة رسمية من الحكم
المادة 555
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها . ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف .
1- إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية
2- وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما
يحق للنيابة العامة استصدار أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم لتسليم تلك الصورة.
ويحق للشخص أو الجهة التى تم أخذ الصورة الرسمية منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة لها بغير مصاريف .
القسم الاول
إذا كانت القضية فى مرحلة التحقيق
· تنص المادة 558/1 من قانون الإجراءات الجنائية :-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .
إذا فقدت أوراق التحقيق – سواء كانت كلها أو بعضها – وكان ذلك قبل صدور قرار فيها من سلطات التحقيق ------- ففى هذه يتم إعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه – وذلك وفقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ..وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
العبرة فى صحة أذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء علي التحريات التي أجراها البوليس وانه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوي أما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق ، فان ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الأذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلي الدليل المستمد منه . مجدى عزام (الطعن رقم 550 لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 س 12 ص 774)مجدى عزام
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلي في مواجهة الطاعن ( المتهم ) وسمعت المحكمة الشهود ، وقالت النيابة أن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الاتهام ، وترافع الدفاع عن الطاعن دون أن ينازع في صحة أمر الإحالة أو في عدم إعلانه به ودون أن يتمسك بأن النيابة لم تقدمه لغرفة الاتهام وبأن هذه لم يصدر قرار منها بإحالته إلي محكمة الجنايات ولم يطلب إجراء تحقيق في ذلك إثباتا لهذه الدعوي ، فان ما يثيره الطاعن من قاله وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم يكون علي غير أساس. (الطعن رقم 550 لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 س 12 ص 774)
القسم الثانى
إذا كانت القضية فى مرحلة المحاكمة
· تنص المادة 558/2 من قانون الإجراءات الجنائية :-
....وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة ، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق..
من باب الحرص على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أعطى المشرع فى المادة 558/2 أ.ج لمحكمة الموضوع وحدها دون غيرها ... أن تتولى بنفسها و دون غيرها ـ ما تراه من التحقيق فى حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها..
· وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
دلت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتي الإتهام والمحاكمة يقتضى حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أن تكون محكمة الموضوع هى صاحبة الشأن وحدها فى أن تتولى هى ـ دون غيرها ـ ما تراه من التحقيق فى حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ومن ثم فإذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية فى ثبوت التهمة على المتهم ـ على أقوال الشاهد الغائب ـ من واقع صورة الإطلاع المحررة بالقلم الرصاص ـ وهى ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، ولا يؤثر فى ذلك إكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليماً منه بصحة صورة الإطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية . ( المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ) مجدى عزام. ( الطعن رقم 45 سنة 28 ق جلسة 8/4/1958 س 9 ص 394 )
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها فى جلستها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما اعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحت أمامها بالجلسة ومنها صورة محضر الحجز والصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و استخلصت مما دار أمامها بالجلسة ومن أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، وناقشت دفاعه فى هذا الشأن وبيّنت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته ـ فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل . ( م 342 عقوبات ، م 302 ، 558 / 2 إجراءات .مجدى عزام )
(الطعن رقم 99 لسنة 22ق جلسة 1952/2/25 مجموعة الربع قرن ج 113ص 106بند 1)
القسم الثالث
إذا كانت القضية أمام محكمة النقض
نعرض هنا لحالة ما إذا كانت القضية فى مرحلة النقض بأن صدر فيها حكم نهائى وتم الطعن عليه بطريق النقض ثم تعرض ملف القضية للحرق أو التلف أو الضياع .
وفقا لنص المادة 556 من قانون الإجراءات الجنائية :- ((...لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة ، متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت .))
بمعنى لو كان الحكم نهائيا وباتا وهناك ما يدل على ذلك فلا يجوز إعادة المحاكمة ،، أما إذا كان هناك وسيلة طعن مقررة فالأمر يختلف
الفرض الأول/ إذا كان الحكم غير موجودا
ولا يوجد صورة طبق الأصل منه
· تنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية :-
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .
مفاد المادة 557 ا.ج مجرد صدور حكم لا وجود له – بسبب هلاكه أو فقده - لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد و لم يتيسر الحصول على صورة طبق الأصل من الحكم ، ففى هذه الحالة تقضى محكمة النقض بإعادة المحاكمة إذا ثبت أمامها أن جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .
· وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ولما كان فقد جزء من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . ولما كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ . لما كان ذلك ، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .( المادتان 554 ، 557 إجراءات جنائية ) ( الطعن رقم 16839 لسنة 59 ق جلسة 25/5/1993 س 44 ص 549 )
حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق و على مذكرة رئيس النيابة ...... المؤرخة 11/2/1992 - المرفقة - أن الحكم المطعون فيه قد فقد ، و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه ، و إعادة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة محاكمة الطاعن ، ولما كان ذلك ، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين ....... و....... اللذين كانا طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض ، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ( المادة 554 ، 557 إجراءات ) ( الطعن رقم 21699 لسنة 59 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ص 304 ) .
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة وعلى مذكرة القلم . الجنائى المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ فى الجنحة رقم ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد . ولما كان لم . . . .. يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ( المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية )مجدى عزام ( الطعن رقم 2048 لسنة 55 ق جلسة 29/1/1987 س 38 ص 166 )
الفرض الثانى/ إذا كان الحكم موجودا
أو صورة طبق الأصل منه
· تنص المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية :-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .
لما كان الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلي عيوب شابت الحكم ذاته – محل الطعن - ولا شأن له بالوقائع ، فمتي كان الحكم موجودا وتيسر الحصول عليه ، كان من السهل الفصل في الطعن بالنقض بغير حاجة إلي الرجوع إلي الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصبا علي التحقيق ففي هذه الحالة يكون - هناك محلا لإعادة الإجراءات
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها - أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلي الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتي كان الحكم موجودا أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلي الرجوع إلي الأوراق اللهم لا إذا كان الطعن منصبا علي التحقيق ففي هذه الحالة يكون - هناك محلا لإعادة الإجراءات . ( مجدى عزام ) ( الطعن رقم 6930 لسنة 52 ق جلسة 11/5/1983 س 34 ق 124 ص621 )
المبحث الثالث
ما حكم الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟
فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد فى الفترة السابقة ،، وفى ظل وجود بعض العقود المتضمنة لبعض الالتزامات التعاقدية كانت واجبة التنفيذ فى تلك الفترة ، ولا سيما المرتبطة بجدول زمنى، فقد أثرت تلك الظروف على تلك العقود فما الموقف القانونى لمثل تلك العقود.
****بداءة يجب أن نفرق بين الالتزامات التعاقدية التى أصبحت مستحيلة التنفيذ وبين تلك التى أصبح فى تنفيذها إرهاق لأى من طرفى العلاقة التعاقدية لأن لكل منهما حكم خاص.
المطلب الأول /إنقاص الالتزامات وتعديلها
تنص المادة 147من القانون المدني ...((..(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك...))
ونظرية الحوادث الطارئة هى تطبيق لفكرة إساءة استعمال الحق المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون المدني التى تنص على :- يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية : ا - إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير . ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها. ج - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
وتختلف نظرية الحوادث الطارئة عن نظرية القوة القاهرة، هو أنه يشترط في الأخيرة أن يؤدي الأمر المفاجئ إلى استحالة الوفاء بالتعهد كلية، بينما يكتفي في الأولى أن يخل بالتوازن الاقتصادي للعقد إلى حد يصير معه تنفيذ الالتزام مرهقًا إرهاقًا يهدد المدين بخسارة فادحة.
ووفقا لنص المادة 147 / 2 من القانون المدني أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول
واشترطت الفقرة الثانية من المادة 147 لإجابة المدين إلي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له
1- أن تكون هذه الحوادث عامة
2- وأن تكون غير متوقعة
3- وأن تحدث وقت التعاقد
و تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي إرهاق الالتزام للمدين متروك لقاضي الموضوع.
· تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أن المشرع في إطلاقه التعبير بالالتزام التعاقدى لم يخصص نوعاً من الالتزام التعاقدى بعينه بل أورد النص بصيغه عامه تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين ، وذلك لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهى إصلاح ما اختل من التوازن الإقتصادى للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير ، وهذا الاختلال كما قد يحدث في الالتزامات التى تنفذ بصفه دورية أو مستمرة إنه يحدث أيضاً في الالتزامات المؤجلة التنفيذ . ولا يقدح في تطبيق نظريه الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه إن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشترى فلا ينبغي إن يضار به البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ في التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع
الطعن رقم 0248 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 191بتاريخ 18-02-1965
إذ كان المشرع لم يورد بيانا لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة ، بل عمم الحكم ليفسخ المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى- بشان فسخ العقود عامة- من انه -(2 ) ويجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز ه أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته - وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائي لم يكن فى سع المستأجر دفعه أو توقعه قد يترتب على حدوثه أن يصبح وفاء المستأجر بالأجرة فى معاد استحقاقه مرهقا حتى لو لم يصبح الوفاء يصبح الميعاد مستحيلا فان هذا الحادث يصلح مبررا للتأخير باعتبار وذلك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى المادة 147 / 2 من القانون المدنى حاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شانه أن ينقض الالتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا .
( الطعن 6698 لسنة 63 ق جلسة 22/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1502 )
يتسع نص المادة 147 /2 من القانون المدنى ـ و قد ورد بصيغة عامة ـ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل إبرامها و تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التى قصد منها رفع العنت على المدين و إصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة و ما هو يقوم فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية .
الطعن رقم 240 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1174بتاريخ 20-12-
مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى أن نظرية الظروف الطارئة إنما ترد على الالتزام الذى لم ينفذ أو على الجانب الذى لم يتم تنفيذه منه ، أما ما تم تنفيذه قبل الحادث الطارئ ، فانه ينقضي بالوفاء ويمتنع خضوعه لأحكام الظروف الطارئة ، كما أن للقاضى متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقا إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه ، لا يرجع كل خسارة على عاتق المدين وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ، ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منها.
( الطعن رقم 502 لسنة 39 ق جلسة 9/6/1975 س 26 ص1163 )
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني وما ورد في الأعمال التحضيرية بشأنه ، أنه متي توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فان للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا إلي الحد المعقول وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها علي الدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلي الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد علي ذلك من خسارة غير مألوفة علي المتعاقدين ، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما .
( الطعن رقم 532 لسنة 35 ق جلسة 5/5/1970 ص 787)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر. ( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 5/3/1989 س 40 ج 1 ص 701 )
كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة ، وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني . وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع ، تأسيساً علي مجرد القول بأن الرياح علي إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها ، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متي توافرت شروطها ، فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق جلسة 28/4/1987 س 38 ص 628 )
إذ تقضي المادة 147 / 2 من القانون المدني بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول وتقضي المادة 658 / 4 من القانون المذكور علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد لقد أفاد هذان النصان ـ وبإعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول ـ أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقا للمقاول ، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي إلي رد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول . ( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق جلسة 24/12/1985 س 36 ص 1178)
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة للحصول وقت التعاقد ، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، فانه لا علي المحكمة أن هي لم تستجب إلي طلب الخصم إحالة الدعوي إلي خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص ، إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد علي ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئا ، فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم . ( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 13/5/1983 س 34 ص 1346)
المطلب الثانى /انقضاء الالتزامات وزوالها
تنص المادة 373من القانون المدنى ...(( ينقضى الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لا يد له فيه.))
ووفقا لنص المادة 373 مدنى يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ، إذا وقعت قوة القاهرة تحمل معنى الظروف الطارئة التى تحول بين المدين وتنفيذ التزامه. و المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه
ويشترط لذلك :-
1- أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام، فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير
2- أن تكون القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة
· تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بورسعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلا استحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لما كان ذلك ، وكان صدور مثل هذا القرار وان أدى إلى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه ، إلا أنه لا يعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة التى تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها. ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق جلسة 2/12/1982 س 33 ص1104 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة علي أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها علي الطريق الترابي في الظروف والملابسات التى أدت إلي وقوع الحادث في الدعوي الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة ـ المضرور ـ بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق جلسة 28/5/1980 س 31 ص 1551)مجدى عزام.
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضى به الالتزام عدم امكان توقعه واستحالة دفعه ، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 2 لسنة 46 ق جلسة 19/3/1979 س 30 ص 859 )
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ، ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة ، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير . فيه لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التي تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها وتبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 وكان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان وتحديد أسعاره إلا في 27/4/1966 حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 27/4/1966 فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول استنادا إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد انتهى صحيحا فى القانون . ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 27/11/1978 س 29 ص 1766)
يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام المدين أن تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ، وإذ كان الحكم قد استخلص عدم استحالة تنفيذ التزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم 212 سنة 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية ، وإنما قرر الاستيلاء فقط علي ما يوجد لديها من هذه المواد ، وترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الأخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا ولا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 145 لسنة 36 ق جلسة 10/12/1970 ص 1216 )
يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، ولا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي ـ فإذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان علي إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لامكان توقعه ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن في الوسع توقعه فإن الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب .( الطعن رقم 99 لسنة 28 ق جلسة 18/4/1963 س 14 ص560 )
المبحث الرابع
كيف يتم حساب مدة وقف المواعيد الإجرائية للدعاوى
والطعون على الأحكام خلال فترة الثورة
· تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:-
(( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب . ))
الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط و كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى أو الطعن على الأحكام ، أو غير ذلك من المواعيد الإجرائية أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من استكمال السير فى الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها .....
إلا أن الجدل قد يثور بل قد ثار بالفعل فى الأوساط القانونية حول مدة وقف تلك المواعيد وكيفية حساب تلك المواعيد..
متى يبدأ وقف مواعيد السقوط؟؟
نرى أن يبدأ الوقف للمواعيد من تاريخ وقف العمل بالمحاكم وهو الحاصل فى 29/1/2011 حيث أن المحاكم كانت تعمل أيام 25 و26 و27 من يناير 2011
متى تنتهى مدة وقف مواعيد السقوط؟؟
لما كان المقرر أن سبب الوقف للمواعيد يزول بزوال السبب الموجب للوقف ،، وهو عدم تمكن المحاكم من مباشرة عملها
ومن ثم تنتهي مدة الوقف فى أول يوم يتم فيه مباشرة المحاكم عملها بشكل رسمي..... ويتحقق ذلك اعتبارا من أول يوم عمل رسمى بدأت فيه المحاكم عملها بإعلان رسمى عن بدء العمل.
- فإذا كانت المحاكم قد باشرت عملها وليكن فى يوم 8/2/2011 كما هو الحال فى محاكم الإسكندرية – باستثناء بعض المحاكم التى مازال العمل موقوف أمامها - - ومن ثم تكون مدة الوقف تنتهى فى 7/2/2011
- فى حين أن بعض المحاكم – ولا سيما تلك التى تعرضت للحريق بأكملها - حتى الآن لم تعمل بعد ومن ثم فإن مواعيد السقوط للدعاوى الواجب مباشرتها أمامها تظل موقوفة حتى تاريخ الإعلان الرسمى عن بدء العمل فيها .
- ومن ثم فإن مدة الوقف تختلف بإختلاف الظرف والمكان فقد يكون فى محكمة معاينة بميقلت محدد ويختلف فى محكمة أخرى.
اختلاف مدة الوقف عن امتداد ميعاد السقوط إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة
والأمر يختلف فى حساب مدة الوقف عن ما هو مقرر بالمادة (18 من قانون المرافعات) التى تنص على " إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها."
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقا لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا يوم 11/2/1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/4/1988 وإذ صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية ـ شم النسيم ـ فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/1988 م الذى أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد المقرر . (الطعن رقم 1626 لسنة 58 ق جلسة 18/6/1995 س 46 ج 2 ص 889)مجدى عزام.
مدة الوقف تختلف عن مدة ميعاد المسافة
المقررة بالمادة 16 مرافعات
لما كان المقرر بنص المادة (16 من قانون المرافعات ) .....إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور , لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه ، والمكان الذي يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاور ميعاد المسافة أربعة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
ومفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أن ميعاد المسافة أنما هو زيادة على أصل الميعاد ، وكونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه واحد متواصل الأيام ، فإذا كان الميعاد ينتهى آخره - وسط عطلة- تستمر من بعده وكان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فانه يأخذ هذا الميعاد متلاحقا متصلا مباشرة بأيام أصل الميعاد ، فى هذا المعنى ( الطعن رقم 174 لسنة 41 ق جلسة 17/6/1976 س 27 ص 1377 ) مجدى عزام.
وقد قضت محكمة النقض ((أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للأستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الأستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن..........( الطعن رقم 1827 لسنة 58 ق جلسة 24 /4/ 1997 س 48 ج 1 ص 674) مجدى عزام.
كيفية حساب مواعيد الوقف
والمسافة
- الأصل أن مدة الوقف التى ترد على مواعيد السقوط لا يتم حسابها ضمن مدة السقوط
- وعلى سبيل المثال لو كان ميعاد السقوط هو ميعاد الطعن بالاستئناف والمقرر بــ40 يوم وكانت مدة الوقف قدرها (10أيام ) ومن ثم يكون الميعاد المقرر لسقوط الاستئناف يصبح بعد حساب مدة الوقف 50 يوم من تاريخ الحكم أو الإعلان به حسب الظروف.......فإذا كان قد مضى من الميعاد المقرر الاستئناف 15يوما فيكون المتبقي 35 يوم
- وإذا كان هناك ميعاد مسافة –المقرر بنص المادة 16 مرافعات - وليكن (4أيام على سبيل المثال) فإنه يتم إضافته على الميعاد ومن ثم يكون المتبقى من الميعاد فى مثالنا المعروض هو 39 يوم
- وإذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية – كيوم جمعة – فأنه يمتد لليوم التالي عليه وهو آخر يوم لميعاد السقوط.
- وفى معنى آخر إذا كان الميعاد المقرر للسقوط وهو 40 يوم وكان قد مضى منه 30 يوم وتبقى 10 أيام...وجاءت مدة وقف وليكن 25 يوم فإن المتبقى للإستئناف و العشرة (10)أيام فإنها تبدأ من اليوم التالي لزوال سبب الوقف ويكون للمستأنف 10 يوم يقيد خلاله استئنافه فنجد أن ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم قد أصبحت65يوم بخلاف مواعيد المسافة
· تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ...
ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن. (الطعن رقم 1471 لسنة 50 ق جلسة 4/4/ 1984) مجدى عزام.
(( من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .( المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 )( المادة 373 من القانون المدنى )(الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 س 31 ص 427) مجدى عزام.
((كما أن المقرر لدى محكمة النقض ..((النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/7/1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان . ( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ) مجدى عزام( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 ) مجدى عزام.
تنص المادة382 من القانون المدني علي أنه - لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا - وإذ كان مثل هذا المانع إذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم فلا يبدأ التقادم إلا بزوال ذلك المانع ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام مانع يستحيل معه علي المطعون عليه المطالبة بحقه في التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه وحبسه بغير حق خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه في 1/6/1966 حتي 15/5/1971 فانه إذ رتب علي ذلك أن مدة تقادم دعوي المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الإفراج عنه وإنما من تاريخ زوال المانع لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1097 لسنة 47 ق جلسة 15/2/1979 س3 ص 539 ع 1) مجدى عزام.
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/7/1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان . ( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )
( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 ) مجدى عزام.
وقف التقادم . سريانه على كل ما تقدم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر . م 382/1 مدنى . لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية و لم يكن له نائب يمثله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2603 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/26 س 44 ع 1 ص 309 ق 57 )
تنص المادة 382 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن - لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً و جرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه ، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص فى التشريع تجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ، و كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التى صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التى كانت تسود البلاد فى هذا التاريخ و ما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذى صادر أموالهم ، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى فى مقام الرد عليه بمجرد القول بأن - حق التقاضى من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة و قد كفلته الدساتير المتعاقبة التى صدرت فى البلاد و كان فى مقدور المستأنفين و مورثهم من قبل الطعن على القانون 134 لسنة 1964 أمام المحاكم العادية أو القضاء الإدارى .....- فى حين أن قيام الحق فى الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذى يقف به سريان التقادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و هو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين . ( الطعن رقم 213 لسنة 58 ق - جلسة 16/2/1993 س 44 ع 1 ص 605 ق 100 ) مجدى عزام.
....ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا....
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم وانفعنا به
يوم الدين يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
مجدي أحمد عزام
المحامى
بالاستئناف العالى
محاضر بنقابة المحامين ومعهد المحاماة بالإسكندرية