"ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن".
[الطعن رقم (1471) لسنة (50) القضائية - جلسة 4 من إبريل سنة 1984]