في ظل الأحداث الأخيرة بعد ثورة الشباب في 25/1/2011 التي ساندها الشعب المصري بجميع طوائفه , حققنا العديد من المكاسب التي كنا نحلم بها خلال ثلاثة عقود متتالية , وتصاعد سقف المطالب حتي وصل لمنصب رئيس الجمهورية وطالبه من بقي بعد جمعة الغضب بالرحيل  , وكلنا نعلم الحدث ولا داعي للخوض فيه , لكن ما يهمنا هنا أن الرئيس وافق علي الرحيل ولكن بشرط أن تنتهي مدة رئاسته الحالية وأنه لن يرشح نفسه مرة أخري ولا أي من أفراد عائلته , وعلل ذلك بأن هناك سلطات ومكنات لا يملكها سوي رئيس الجمهورية , وأن رحيله الآن سيخلف فراغا دستوريا ينشأ عنه فوضي ينفرط بسببها عقد النظام في مصر , فما حقيقة هذا القول من الناحية القانونية الدستورية , وهل هو حقيقة أم إدعاء .

حتي يمكننا أن نتناقش في هذا الأمر لابد من استعراض النصوص ذات الصلة من واقع الدستور وفقا لتعديلاته الأخيرة ثم نتحاور حول هذا الأمر , لذلك قمت بجمع هذه النصوص , بالاضافة الي نصوص متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة .

مادة ( 3 )
 
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور
 
مادة ( 76 ) يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .
 
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه
 
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
 
التعديل : مادة76 الفقرتان الثالثة والرابعة
 
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
 
 
مادة ( 77 ) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
 
 
مادة ( 78 ) تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
 
التعديل : مادة 78 فقرة ثانية مضافة
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة .
 
 
الباب الخامس - نظام الحكم - الفصل الأول - رئيس الدولة
 
مادة ( 82 ) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
 
 التعديل : مادة82
إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة .
 
مادة ( 83 ) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب .
 
 
مادة ( 84 ) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
 
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية . 
 
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
 
 التعديل : مادة 84 الفقرة الأولى
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 .
 
مادة ( 136) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
 
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
 التعديل : مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
 
مادة ( 139 ) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم .
 
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
 
مادة ( 180 ) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
 
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
 
التعديل : مادة 180 الفقرة الأولى
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
 
 
الفصل الثامن - الشرطة
 
 
مادة ( 184 ) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .
 
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
 
(مادة 189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل .
 
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
 
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .
 
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه .
 
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .
 
 
الباب السابع - أحكام جديدة  - الفصل الأول : مجلس الشورى
 
مادة ( 204 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
 
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات
 
صدق الرئيس حسني مبارك فى 5 / 4 / 2007 علي إصدار التعديلات الدستورية الجديدة‏,‏ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي أجري يوم‏26‏ مارس الماضي‏.‏ وبمقتضي التصديق‏,‏ يعتبر التعديل نافذ المفعول من تاريخ إعلان نتيجته‏.‏ ‏

حسني سالم المحامي