باســــــــم الشعب

محكمة جنح المنتزه تانى

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموفق 28/11/2010 بسراي المحكمة

تحت رئاسة السيد الأستاذ / أمير عدلي                                                                    رئيس المحكمة

وحضور السيد  الأستاذ / ...........................                                                       وكيل النيابة

وأمانة سر السيد / محمد على                                                                           أمين السر

فى القضية رقم 2932 لسنة 2010 جنح المنتزه  تانى

ضـــــد

  ......................................

    2 ـ  ............................................

المحكمــــــــة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ..........

حيث ان المدعى بالحق المدني / جمال شحاتة احمد المشد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلنت للسيد الأستاذ رئيس النيابة بصفته المحرك للدعوى المباشرة ، حيث ان الطالب قد فؤجئ بالحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة جنح قسم دمنهور فى القضية رقم 6513 لسنة 2007 جنح قسم دمنهور التي حكم بها بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه واتهامه في القضية بأنه بدد المبلغ النقدي والمبين في الأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة الا انه خان الأمانة وقام بتبديد المبلغ وقام بتحرير المحضر الإداري رقم 81 أحوال القسم في 24/9/2007 وقرر بان إيصال الأمانة سند الدعوى سالفة الذكر رقم 6513 لسنة 2007 قد حرر بمناسبة ضمان لجلسة عرفية عقدت بينه وبين أشقائه كطرف أول وبين المتهمين كطرف ثاني لتسوية المنازعات وسلمه للمتهمة الأولى وانه زيله بتوقيع على بياض كضمان لتعهده بتسليم الأرض الزراعية وبعد ذلك قام المدعى بالحق المدني المطالبة برد الإيصال والموقع منه والمسلم على سبيل الأمانة و رفضت رد الإيصال وعلى اثر ذلك قامت برفع الدعوى 6513 لسنة 2007 جنح  قسم دمنهور والتي جاءت بحبس المدعى بالحق المدنى ، هذا الذى يعد جريمة خيانة الأمانة وطالب فى ختام دعواه معاقبتهما بالمادة 340 من قانون العقوبات وبنهاية دعواه طلب تعويض 5001  جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وبجلسة اليوم حضر المدعى بالحق المدني وطلب توقيع أقصي عقوبة على المتهمين وصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة كما حضر المتهمان عنهما محام وطلب براءتهما  مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية .

ولما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6513 لسنة 2007 جنح قسم دمنهور الذى قضى ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه وهو خيانة الأمانة لاستلام مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة ولم يقم بتوصيله وكانت أسباب الحكم ان المحكمة تطمئن الى ان المتهم لم يتسلم اى مبالغ مالية لتوصيلها لاخر بموجب عقد من عقود الائتمان وان توقيع المتهم على إيصال كان لضمان إنهاء إجراءات تسليم الأرض وان هذا الحكم اصبح حجة وقرينة تأخذ بها المحكمة على قضائها هذا وقد استقرت احكام  محكمة النقض  ( ان مفاد نص الماده 340 من قانون العقوبات كل من ائتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض ضمان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات التى يترتب على حصولها ضرر بنفس صاحب الإمضاء او الختم او لماله يعاقب الحبس ) ولما كان المتهمة الاولى اؤتمنت على ايصال امانة الموقع من المدعى المدنى موقعا على بياض وكانت بمساعدة المتهم الثاني بملئ البيانات فوق التوقيع وقد ثبت ذلك من اقوال الشهود والتحريات الامر الذى يتوافر فى حقهما اركان جريمة خيانة الائتمان وتقضى المحكمة بالعقوبة المقررة ، ولما كان ما تقدم وقد ثبت الخطا والضرر وعلاقة السببيه بينهما فان ذلك يستوجب القضاء بالعقوبة المدنية .

وحيث انه عن التهمه الثانية وهى جريمة التزوير فى محرر عرفى فلم يثبت ان هناك تزوير فى الورقة سواء فى الامضاء الخاص للمدعى المدنى اذ ما تم إضافته اعلى التوقيع معاقب عليه بنص المادة 340 عقوبات وهى خيانة الاتئمان وليس التزوير ومن ثم ينتفي الاتهام عن المتهمين وتقضى المحكمة بالبراءة من هذه التهمة .

 

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

ح ت / بحبس المتهمين ستة اشهر مع الشغل وكفالة الف جنية والزامهما ان يؤدوا الى المدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن التهمة الاولى والمصروفات وبراءة المتهمة الاولى من الاتهام المسند اليها عن التهمه الثانية .

امين السر                                                                                                           رئيس المحكمة