محكمة شربين الكلية
الدائرة المدنية
مذكرة
بدفاع / ...........................                        مستأنف
ضد
....................................                       مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم 225 لسنة 2010 مدنى مستـأنف شربين جلسة 18/1/2011 مرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:

تمهيد: نتمسك بجميع ما أوردناه بصحيفة الاستئناف الماثل شرحا لأسبابه ووقائعه ونضيف مايلى:
أولا: الثابت من الحكم الصادر من الهيئة الموقرة بجلسة 26/10/2010أن العقد سند الدعوى عقد صحيح وغير مزور وأن المستأنف ضده قد تسلم المبالغ المالية والبالغ قدرها سبعة الاف وثلاثمائة جنيها مصريا كمقدم وتأمين للشقة موضوع عقد الايجار الا أن المستأنف ضده قدأخل بالتزامه ورفض تسليم الشقة موضوع التداعى بل قام بتاجيرها للغير متجاهلا عقد الايجار الصادر بينه وبين المستـأنف .

ثانيا: الثابت من أقوال شاهدى المسـتأنف وهما /حسن محمود المغازى احمد وعلاء عبد المطلب عبد الحميد حسام الدين والثانى هو أحد شاهدى العقد سند الدعوى أن المستأنف ضده قداستلم من المسـتأنف المبلغ موضوع العقد وقدره سبعة الاف وثلاثمائة جنيها الا أن المستانف رفض تسليم الشقة موضوع التعاقد.

ثالثا:أن الثابت من اوراق الدعوى تعمد المستأنف الى المماطلة والتسويف بقصد التهرب من التزاماته حيث عمدالى الطعن بالتزوير على عقد الا يجار سند الدعوى وتم رفض طعنه أمام محكمة أول درجة وتأيد الحكم استئنافيا ممايشير الى رغبته فى الاستيلاء على أموال المستأنف دون حق مما يؤكد سؤ القصد.

رابعا :عمد المستأنف ضده الى التقدم ببلاغ الى نيابة بلقاس قيد برقم 13404 لسنة 2010 ادارى بلقاس بزعم أن العقد متحصل من جريمة خيانة أئتمان على بياض وقامت النيابة العامة ببلقاس بتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وتم سماع شهادة شاهدى وهما علاء عبد المطلب عبد الحميد وعبدالرحمن الشربينى القناوى وكذا أحمد ابراهيم طه الذين أكدوا على كذب المسـتأنف ضده فى جميع أقواله بل الثابت أن جميع الشهود أكدوا على واقعة استلام المبالغ المالية وقد خلصت النيابة العامة الى كذب ( المستأنف ضده ) الشاكى وخلصت الى الغاء رقم الجنحة وقيد الاوراق اداريا مادة( ادعاء واقعة لم تثبت صحتها) وقدتأيدت المذكرة الجزئية بمذكرة النيابة الكلية كما تأيدت بقرار الأستاذ المستشار المحامى العام الاول لنيابات استئناف المنصورة .

خامسا: البين من اوراق الاستئناف وشهادة الشاهدين أن المستأنف قد لحقته من فعل المستأنف ضده الاضرار المباشرة بسبب فعل المعلن اليه والمتمثلة فى الاضرار الاتية :
الاضرار المادية:
1- تسبب فعل المعلن اليه فى حرمان الطالب من امواله التى تكبد العناء والغربة خارج الوطن لتحصيلها واتمام مشروع زواجه بشقة بملك المعلن اليه الا ان الاخير وبعد ان تحصل من الطالب على مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها لم يمكن الطالب من عين التداعى وقام بتاجيرها للغير ورفض رد المبلغ مما حدا به الى القيام بتاجير شقة اخرى وسداد مبالغ مالية لقيامه بتأجير شقة اخرى
2-كبد المستأنف ضده تكاليف التقاضى المرهقة للكافة بعد زيادة الرسوم القضائية واتعاب المحاماة حيث ان الطالب قام بانذار المعلن اليه رسميا وقام باللجوء الى الشرطة وقام بتحرير المحضر رقم16818 لسنة 2009 ادارى بلقاس كما قام بالتظلم للسيد المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية لاثبات صحة دعواه وذلك على مدار اكثر من عام ونصف العام
3-عمد ألمستانف ضده الى المماطلة فى الوفاء بمستحقات المسـتأنف ضده القانونية والثابتة بدليل كتابى كامل بل ووجه طلبا عارضا برد وبطلان عقد الايجار على زعم من القول ان المستانف لم يوقع على العقد !!! بالرغم من عدم انكاره واقعة استلام المبلغ المالية وبالرغم من علمه اليقينى ان المسـتأنف على وشك العودة من الخارج لاتمام زواجه وذلك بقصد الاستيلاء على حقوقه مما يؤكد سوء قصد المستأنف ضده ومحاولته اغتيال مال المستأنف دون وجه حق

سادسا: لم ينكر شاهدى المستأنف ضده واقعة الاستلام للمبالغ المالية وقررا بعدم علمهما بأى شئ عن الدعوى المطروحة مما يؤكد أن المستأنف ضده قد استولى على المبالغ المالية موضوع الاستئناف واخلاله بعقد الايجار سند الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المستأنف: القضاء بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
مع حفظ كافة حقوق المسـتأنف الاخرى

وكيل المستأنف