اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الناصري
التاريخ
1/15/2011 10:55:34 PM
  رد      

أسعد الله صباحك .. ربما لم أفهم المقصود ، ولكن جميع أقوال المجني عليه هي دعوى تبدأ بالبلاغ وتنتهي بالمحكمة بصفته مدعيا ، وفي جميع المراحل لا يمكن للمدعي أن ينقلب شاهدا على دعواه .. ولا يصح من الدعوى إلا ما ثبت بالبينة ، وحتى الإصابات ونحوها لا يحكم القاضي بها إلا بموجب تقرير شرعي من جهة مختصة تصف الجناية ، وما عدى ذلك من أقوال المدعي التي يدعيها تنتهي بمجرد انكارها من المدعى عليه ، ولا يؤخذ منها إلا ما أقر به المدعى عليه إقرار صحيحا خاليا من شوائب الإكراه كما يحدث في الكثير من أقسام الشرط وغيرها .. ولو أعطي الناس بدعاواهم لادعى اناس دماء آخرين وأموالهم .. وفقا لمعنى الحديث الشريف ..
عبدالله الناصري
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1785 / عدد الاعضاء 62