إقتباس : مشاركة الناصري
إقتباس : مشاركة محمد عبد المنعم
دليل الإثبات الأول: أقوال المجنى عليها (ص)
فى البداية نقرر أن المادة 288 إجراءات جنائية تنص على أن "يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين" وهذا يعنى أن أقوال المجنى عليها (ص) أمام سلطة الاستدلال لا يعد شهادة ولذلك أصلت محكمة النقض هذه المسألة فقضت:
أن تحليف المدعى بالحق المدنى اليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً ولا بوصفه مدعياً، وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده
نقض 30/3/1953 أحكام النقض-س4-ق238-ص656