مكتب

طارق عبد الحميد الشربيني

محمد عبد الحى الجمل

المحامين ببلقاس

ت/0101944502

محكمة استئناف المنصورة

الدائرة الخامسة المدنية

مذكرة

 

 بدفاع / ................                                        مستانف ضده

ضد

 

.................................                                           مستأنفين

 

فى الاستئناف رقم              لسنة61 ق  جلسة 4/1/2010 للمرافعة .

 دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:

 

 أولا: ندفع ببطلان صحيفة الاستئناف بطلانا مطلقا  لعدم توقيع صحيفتها من محام مقبول للمرافعة امام محكمة الاستئناف  عملا بنص المادة  58 الفقرة الرابعة منها  حيث نصت على انه" لايجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها......

 ثم اردفت الفقرة الرابعة  هذا الحكم بالنص الاتى " ويقع باطلا كل اجراءيتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة  .

 وترتيبا على ماتقدم ولما كان الثابت من صورة التوكيل المرفق بالاوراق عند رفع الاستئناف ان رافع الاستئناف هو الاستاذ ................. وهو من  المحامين المقررين امام المحاكم الابتدائية  وهو الذى وقع على صحيفة الاستئناف كما ان الثابت من صورة بطاقة العضوية للاستاذ .................... الذى قام بالتوقيع على الصحيفة  انه من المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصورة التوكيل وصورة بطاقة العضوية للاستاذ تم ايداعهما عند ايداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف وهى تتضمن اقرارا قضائيا من  المستانف ضدهما لايمكن الا التعويل عليه فى الاستئناف الماثل لاينال ذلك من وجود اسم الاستاذ

.............. فى صحيفة الاستئناف حيث أن العبرة بالتوقيع على صحيفة الاستئناف  ممايبطل هذه الصحيفة عملا بالمقرر بنص المادة  سالفة البيان .

 

ثانيا: من المعلوم أن من  المستقر عليه قضاءا أن توقيع الصحيفة اجراء جوهرى يبطل الصحيفة ان لم يتم استيفائه حيث قضت محكمتنا العليا على ألهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية

( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )

كما قضت محكمة النقض بأنه.

"لا يجوز تقديم صحف الاستئناف الا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف. مخالفة ذلك. البطلان. تعلقه بالنظام العام.
القاعدة:

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على ان "للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا إذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة..." ومفاد ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان هذه الفقرة من تلك المادة صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف الا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام.
جلسة الأحد 30 سبتمبر 1998               الطعن رقم 2913 لسنة 64 ق

بـنــاء عليـه

يلتمس المستأنف :

 أصليا : القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف عملا بنص المادة 58 فقرة 4 من قانون المحاماة

احتياطيا: رفض الاستئناف مع الزام المستأنف ضدهما  بالمصاريف  ومقابل أتعاب المحاماة.

                                                                                                
                  
وكيل
المستأنف