محكمة المنصورة الابتدائية
الدائرة 8 تظلمات
مذكرة بدفاع
.................................... متظلم
ضد
وزير العدل واخرين متظلم ضدهم
فى الدعوى رقم 54 لسنة 2010 تظلمات المنصورة جلسة 25/12/2010 مرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:
أولا: المقرر بنص المادة 9 الفقرة الرابعة من قانون الرسوم القضائية التى لم يطرأ عليها ثمة
تعديل أن تسوية الرسوم تكون على أساس ماقضى به فى الدعوى .
وقد استقر العمل على عدم تسوية ثمة رسوم فى حال القضاء برفض الدعوىحيث أن المحكمة
لم تحكم بثمة الزام يخول قلم الكتاب تسوية ثمة رسم.
حيث جاء بنص المادة 9 مايلى :
لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولاتجاوز مائة ألف جنيه
ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائةألف
جنيه ولاتجاوز مليون جنيه
ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ماحكم به
ومؤدى هذا النص انه لايجوز تسوية الرسم على أساس ما لم يحكم به فالقضاء برفض الدعوى مؤداه انه
لم يحكم بثمة شئ فالرفض مؤداه عدم القضاء بثمة شئ
كما أن صراحة النص الذى قضى بتسوية الرسم على أساس ماحكم به لا
المطالب به !!! تحول دون تسوية ثمة رسم فى حال القضاء برفض الدعوى
ثانيا: جاء بمذكرة قلم الكتاب ان تسوية الرسوم تم وفقا لاحكام القانون رقم 126 لسنة 2009
ولم تذكر المذكرة اى نص يؤكد هذا الزعم مع العلم أن تسوية تلك الرسوم تمت استنادا لكتاب
دورى رقم 1 صادر عن وزارة العدل ثم صدر كتاب دورى اخر رقم 4 لسنة 2010 بالتنبيه
على أقلام الكتاب بعدم تسوية ثمة رسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض وكذا سقوط الدعوى
ثالثا:والمقرر قانونا ان تلك الكتب الدورية لاتعدو ان تكون تعليمات اداريةلايمكن التعويل عليها متى
خالفت صحيح القانون حيث قضت محكمة النقض بأنه" لايصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام القانون "
20/11/1967طعن 1580لسنة 37 ق م نقض ج -18-1113وبنفس المعنى
فى 4/10/1965 طعن 732 لسنة 35ق م نقض ج.
كما قضت محكمة النقض بأن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لا تعدو ان تكون تعليمات
ادارية ليست لها منزلة التشريع ولايجوز لها ان تعدل احكامه
نقض30/7/1989 طعن رقم 2108 لسنة 54ق م نقض م -40 -2809
نفس المعنى فى 23/2/1986 طعن 1407 سنة 50 م نقض م -37-273
مشار الى تلك الاحكام لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز التقنين المدنى فى
ضوءالقضاء والفقه الطبعة الثالثة 2003 ص 55؛56
بناءعليه
يلتمس المتظلم القضاء له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة التظلم مع الزام المتظلم
ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المتظلم