أنه في يوم الموافق / /2010 الساعــــــــــة :
بناء علي طلب السيد/.................-المقيم بالعقار رقم ............ محافظة حلوان
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامي 1 شارع 0 أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى ص.ب/ 990 المعادى
أنا} { محضر محكمة الخليفة الجزئية أنتقلت وأعلنت:-
1)السيدة/................ وتعلن بمحلها المختار بمكتب الأستاذة / ............. المحامية الكائن بالعقار رقم ...................... الخليفة – القاهرة
أنا} { محضر محكمة المعادى الجزئية انتقلت وأعلنت كل من :-
ويقميون بالعقار رقم ............................... المعادى – محافظة حلوان
** وحيث أنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض-
أن النص في المادة 936/7 من القانون المدنى على أنه " يثبت الحق في الشفعة (أ) 000000(ب) للشريك على الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلي أجنبى ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحق في الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار إلي أجنبى سواء كان هذا القدر شائعاً أو مفرزاً 0
الطعن رقم 2123/51ق جلسة 25/11/1984س 35 صـــــ 1894
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلي 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبداً من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلي من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلي ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدنى 0
طعن رقم 172/54ق بجلسة 14/2/1991
وأنه لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى ، فإن اشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 942 من القانون المدنى 0
نقض جلسة 10/12/1970 س 21 صــــــــ 1227
** لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطالب كان منذ وفاة مورثه فى 13/4/2004 ومازال مالكاً لحصة قدرها ( قيراطاً واحداً بما يعادل (50)م2 (خمسون متراً مربعاً ) على الشيوع من كامل العقار رقم .............. – السيدة زينب – القاهرة وذلك بطريق الميراث عن والده المرحوم / ............... المالك للعقار بموجب عقد البيع المشهر رقم 2400/1997 شهر عقاري جنوب القاهرة -وأن المعلن إليه الثانى ( شقيق الطالب ) والمالك معه للعقار على الشيوع ) قد باع- حصته على الشيوع التى تعادل حصة الطالب والبالغ مساحتها ( قيراطاً واحداً بما يعادل (50)م2 (خمسون متراً مربعاً ) إلي أجنبى هو المعلن إليها الأولى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/3/2009 بثمن أجمالي قيل أن قدره قدره 65.000ج(فقط خمسة وستون ألف جنيه لاغير) طبقاً لانذار وقوع البيع الموجه للطالب من المعلن إليها الأولى بتاريخ 1/7/2010
** لما كان ذلك وكان الطالب وبموجب الإنذارين الموجهين منه للمعلن إليهما الأول والثانى المعلنين فى 14/7/2010 ، 15/7/2010 قد بادر وخلال المدة المقررة قانوناً بالمادة 940 من القانون المدنى بإعلان رغبته فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة – كما بادر بإيداع ثمن البيع المبين بالعقد الابتدائى المشار إليه كاملاً وهو مبلغ 65.000ج(فقط خمسة وستون ألف جنيه لاغير) رغم تمسكه بصوريته وكونه يقل عن الثمن الحقيقى للحصة وذلك بخزانة المحكمة المختصة قيمياً ومحلياً بنظر دعوى الشفعة وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 0
** لما كان ذلك وكانت شروط استحقاق أخذ الأرض المبيعة محل عقد البيع الابتدائى المشار إليه بالشفعة قد توافرت جميعها في حق الطالب- وبعد أن أودع ما يزيد على أكثر من ثمنها الحقيقى خزانة المحكمة - فإنه يبادر بإقامة دعواه الماثلة بموجب هذه الصحيفة معلناً رغبته في أخــذ الأرض المبيعــة بالشفعة مختصماً فيها المعلن إليهم الأولى بصفتها المشترية والثانى بصفته البائع وباقى أشقائه المعلن إليهم من الثالثة وحتى الخامسة بصفاتهم باقى الملاك معه على الشيوع
الموضوع
أنا المحضــر سالف الذكر انتقلت في التواريخ المبينة أعلاه وأعلنت المعلن إليهم كلاً بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتهم الحضور أمام الدائرة ( ) مدنــــى بمحكمـــة جنوب القاهرة الابتدائية بمقرها الكائــن بشارع بور سعيد ميدان أحمد باب الخلق – القاهرة وذلك بجلستها المنعقــدة ابتــداء مــن الساعة الثامنــة مـــن صباح يوم الموافق / /2010 ليسمعوا الحكم بالآتـــــــــــي ::-
أولاً :- بأحقية الطالب في أخذ الأرض المبيعة من المعلن إليه الثانى للمعلن إليها الأولى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/3/2009 والبالغ مساحتها (قيراطاً واحداً بما يعادل 50 متراً مربعاً) على الشيوع الكائنة برقم ..............– السيدة زينب – القاهرة والبالغ إجمالي مساحتها 175 م2 - بالشفعة لقاء ثمن إجمالي قدره ( 40000 ) ج (فقط أربعون ألف جنيه لاغير)وهو الثمن الحقيقى للبيع الذى يتمسك به الطالب و المودع ما يجاوزه خزانة المحكمة مع احتفاظ الطالب بحقه في استرداد الفارق بين الثمن الصورى المودع المثبت بالعقد وبين الثمن الحقيقى للبيع بعد إثباته بكافة طرق الإثبات
ثانياً :- بتسليم الطالب الأرض المبيعة خالية من الشواغل والأشخاص 0
مع إلزام المعلن إليهما الأولى والثانى بالمصروفـــات ومقابـــل أتعــــاب المحامـــــــــاة 0
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب 000000
ولأجـــــل العلــــــم 0000