تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 698 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ........................................... "
وقد أجهدنى البحث وقلة موارده فى بيان الفرق بين لائحة الشركه وبين عقد العمل الفردى أو الجماعى – وهل تعتبر اللائحه من قبيل عقود العمل الجماعيه . وماالسند فى التمييز بينهما . وهل ينطبق نص الفقره بعاليه على من يخضع من العاملين للائحة الشركه وهى علاقه تنظيميه فى التقاضى بمرور سنه من تاريخ الاحاله للمعاش.
أرجو التواصل للأهميه ........
وشكراً