صحيفة تعديل الطلبات فى الدعوى رقم 820 لسنة 2010 مدنى بلقاس
انه فى يوم الموافق / / 2010 بشار ع الصناعة ببندر بلقاس
وفى يوم الموافق / / 2010 بشارع الجمهورية بجوار شركة باتا
وبناء على طلب الاستاذ/ ................ ويعمل محام لدى محاكم الاستئناف ومحله المختار مكتبه ببلقاس
انا محضر محكمة بندر بلقاس قد انتقلت واعلنت
1- .................................... ويعمل محام والمقيم ببلقاس ش الصناعة مخاطبا مع
2- ................... ويعمل لدى المعلن اليه الاول والمقيم ببلقاس شارع الجمهورية مخاطبا مع
الموضوع
اقام الطالب الدعوى رقم 820 لسنة 2010 مدنى بلقاس للحكم له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى وذلك لقيام المعلن اليهما بتوجيه عبارات السب والقذف الواردة بمحضرجلسة الدعوى رقم 13 لسنة2010 م 0بلقاس والمتضمنة اتهام الطالب بالنصب وخيانة الامانة وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 29/11/2010 مثل الطالب امام محكمة بلقاس الجزئية وعدل طلباته الى الزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما باداء مبلغ ثلاثين الف جنيها تعويضا ماديا وادبيا عما بدر منهما قبل الطالب وذلك للاضرار الواقعة بالطالب والمتمثلة فى
الاضرار المادية :
1- والتى تمثلت فى تضييع وقت الطالب فى سبيل دفع الاتهام المكذوب الموجه من قبل المعلن اليهما فى محضر جلسة الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس والذى عاودا التمسك به مجددا فى مذكرة الدفاع الصادرة عن المدعى عليهما فى ذات الدعوى بتاريخ 30/3/2010 كما تمسكا بتلك العبارات فى صحيفة الطلب العارض المقدم فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس حتى قضى فى الطلب العارض بعدم قبوله عاودا التمسك بذات العبارات فى صحيفة الاستئناف المقام من رقم 258لسنة 2010 مدنى مستانف شربين من قبل المعلن اليه الثانى والمحررة من قبل المعلن اليه الاول حيث جاء بمذكرة دفاعهما وصحيفة الطلب العارض وصحيفة الاستئناف ما نصه " حيث توجد خلافات شخصية بين المدعى عليه وبين الاستاذ / ...................... محامى المدعى فى الدعوى الماثلة امام حضراتكم والذى كان يوجد عقد الايجار سند الدعوى طرفه بصفة امانة الا انه قام بخيانة الامانة !!!! انتقاما من المدعى عليه !!!وحيث قام الطالب بالتظلم فى المحضر رقم 3059 لسنة 2010 ادارى بلقاس للاستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة وذلك لتحقيق المحضر قضائيا وبعد تردد
الطالب بين نيابة شمال المنصورة الكلية والنيابة الجزئية ثبت بيقين ومن واقع اقوال الشهود المسئولين ان الاتهام المكذوب الموجه من قبل المعلن اليه الثانى لاأساس له وان الاتهام حررضد الطالب بقصد الكيد له وعلى ذلك خلصت النيابة العامة الى نفى شبهة الجنحة وقيد الاوراق برقم ادارى مادة أدعاء واقعة مكذوبة كما ذكرت النيابة العامة فى مذكرتها المرفقة بالمحضر أن الشكوى حررت ضد الطالب للكيد له.
2- ظل الطالب على مدى أكثر من ثمانية اشهر متفرغا فى سبيل دفع التهم الملفقة والمكذوبة المسندة له مما فوت عليه التفرغ لأعمال مكتبه وأعمال قضاياه مما ألحق بالطالب الاضرار المادية المتمثلة فى غلق مكتبه وانصراف موكليه عنه بعد ان قام المعلن اليه الثانى باشاعة الافك والبهتان باتهام خيانة الأمانة ضده فى أروقة المحكمة وبين موكليه .
الأضرار المعنوية :
3-من المعلوم ان الضرر الادبى قد يرقى فى كثير من الأحيان عن الضرر المادى وهولاشك واقع فى دعوانا الماثلة حيث تعمد المعلن اليهما الى تكرارالاتهام المكذوب قبل الطالب فى اكثر من موضع حيث قاما بذكرهذاالاتهام المكذوب فى محضر جلسة الدعوى رقم 13لسنة 2010 مدنى بلقاس بتاريخ 16/3/2010 ثم كررا ذلك الاتهام فى 30/3/2010 فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما ثم عاودا التمسك بذلك الاتهام فى صحيفة الطلب العارض المقدم منهما فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس حتى قضى فى الطلب العارض المبدى من المدعى عليه الثانى بعدم القبول والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ثم أقام الاستئناف رقم 258 لسنة 2010 مدنى مستانف شربين والذى قضى فيه بجلسة 26/10/2010برفضه وتاييد الحكم المستانف امام محكمة شربين الكلية والذى اورد فيه ذات عبارات السب والقذف الموضحة أنفا مما يؤكد على سوء القصد وتعمد الاساءة وتلويث سمعة الطالب التى تمثل أثمن ما يملكه الطالب حيث ان عمله يعتمد على حسن السيرة ونزاهة السمعة والتى بذلا المدعى عليهما جهدهما فى محاولة تلويثها
دون جدوى !!!!
المقرر فى قضاء النقض" لئن كان الدفاع حقا للخصم الا ان استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها والذود عنها فاذا هو انحرف فى استعماله عما شرع هذا الحق او تجاوزه بنسبة امور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك خطأ يوجب مسئوليته عما ينشا عنه من ضرر ولوكانت هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه "
24 /3/1983 طعن 461 سنة 48ق م نقض م –34-746
مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه 2003 ص 256
4- حيث ان حق السمعة والاعتبارهى المكانة التى يحتلها الشخص ومايتفرع عن ذلك من وجوب معاملته بما يتفق وهذه المكانة أو شعور الشخص بكرامته الشخصية.
يراجع فى ذلك أ.د محمد ناجى ياقوت فى فكرة الحق فى السمعة طبعة 1985
5- تعرض الطالب لتلويث السمعة حيث قام المعلن اليه الثانى باستخراج شهادات من المحضر ومعنونة باتهام خيانة الامانة المسندة للطالب وقام بتوزيعها ممايؤكد سؤ القصد ونية الاضرار بالطالب وسط زملائه وموكليه وفى اروقة محكمة بلقاس مقر عمل الطالب.
6- عمدا المدعى عليهما التشهيروالتجريح بحق الطالب وبرهان ذلك ذكرواقعة مكذوبة فى اكثرمن موضع بدءا بمحضر جلسة الدعوى رقم 13لسنة 2010 مدنى بلقاس ومذكرةالدفاع المقدمة منهما بتاريخ 30/3/2010وكذا صحيفةالطلب العارض فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس وكذلك فى صحيفة الاستئناف رقم 258لسنة 2010 مدنى مستانف شربين والمحكوم فيها بجلسة 26/10/2010 بالرفض والتأييد مما يؤكد ويشير الى قصد الاساءة والتجريح .
وقد قضت محكمة النقض " بان المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره هو ضرب من ضروب الخطا الموجب للمسئولية يكفى فيه ان يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر
(29/11/1994 طعن 527 لسنة 85 قضائية . م نقض م- 45-1512)
مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى
ضوء القضاء والفقه 2003 ص 1235
7- أسندا المعلن اليهما للطالب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة ألا وهى جريمة النصب وخيانة الامانة بقصد أن يتهرب المعلن اليه الثانى من الوفاء بقيمة الأجرة التى استولى عليها من موكل الطالب فى الدعوى التى وكل فيها الطالب من قبل من يدعى هيثم محمد السعيد وحيث ان الاضرار الواقعة بالطالب لاتقل عن مبلغ ثلاثين ألف جنيها عن الاضرار الادبية والمادية.
بناءاعليه
انا المحضر سالف الذكر اكلف المدعى عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية يوم الاثنين الموافق 13/12/2010 لسماعهما الحكم بالزامهما بان يؤديا للمدعى مبلغ ثلاثين ألف جنيها مصريا كتعويض جابر للاضرار المادية والأدبية الواقعة به بالتضامن فيما بينهما مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة