صحيفة دعوى


انة فى يوم الموافق / / 2010 الساعة بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
بناء على طلب / ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: والمقيم ببلقاس ش محمد فريد
ومحلةالمختار مكتب الاستاذين / طارق عبد الحميد و محمد عبد الحى المحاميين ببلقاس
انا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت واعلنت
السيد رئيس مجلس مدينة بلقاس مخاطبا مع
السيد /محافظ الدقهلية مخاطبا مع
ثم انا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت
.................................... والمقيم ببلقاس العزبة الحمراء بجوار مركز أم القرى الطبى مخاطبا مع
الموضوع
حيث يمتلك الطالب خلفا عن مورثه ويحور عقار مكون من خمسة طوابق بشارع محمد فريد ببلقاس مقام منذ عام 1980 بمساحة 287 مترويطل من الجهة البحرية على ممر بعرض 3 متر كممر مملوك له وحده وخاص به فقط كما هو ثابت بالعقود والترخيص رقم 499 لستة 85 و86 الصادر من مجلس مدينة بلقاس ويطل من الناحية الغربية على شارع محمد فريد بطول 11 متر
وحيث ان الطالب قام بالبناء على واجهة من الناحية الغربية بطول 8.75 متر وترك من ملكة الخاص مساحة 2025 مترمن الجهة الامامية ومساحة 3 متر من الجهة الخلفية كممر خاص بة فقط بطول 24.25 متر لمرور شاغلى العقار واصحاب المحلات التجارية المطلة على هذة المساحة منذ اكثر من ثلاثين عام كوضع هادى ومستقر
وحيث ان المعلن اليه الثالث يزعم ملكيته لقطعة الارض المجاورة بعقد ابتدائى وقام بالتقدم بطلب ترخيص الى مجلس مدينة بلقاس على ابعاد وحدود تتعدى على ملك الطالب وحيازته الخاصه فى المساحة المتروكة فضاء من ملكه امام العقار الخاص بالمدعى المستخدمة كممر خاص بالطالب وحده والمحددة بالمساحة 2.25 من مصمت جدار العقار من الامام ومن الخلف بعرض 3 متر من مصمت الجدار بطول 24.25 متر وحيث ان المعلن اليه الثالث لم يتقدم بثمة سند ملكية
" وحيث انة طبقا لنص المادة 40 من القانون 119 لسنة 2008 بشان اعمال البناء والتى تضمنت ان الترخيص يصدرعلى مسئولية طالبه دون ان ينال من حقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار ان الترخيص لم يشرع لاثباتها او نفيها . وحيث ان المحكمة الادارية استقرت على الزام جهة الادارة بعدم صرف تراخيص البناء الا لمن يثبت ملكيتة للارض التى سيصرف الترخيص بالبناء علية وينبثق عن هذا الالتزام بوجة اللزوم ان يكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ان تمتنع عن منح ترخيص البناء او ايقافة بعد اصدارة فى حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لاثبات ملكيتة. ومن باب اولى اذا كان هناك ثمة نزاع جدى حول تلك الملكية دون ان ينال من ذلك القول بان جهة الادارة تستخدم اختصاصها فى غير المجال المخصص..."
"المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق عليا
جلسة 21/4/2002"

الا ان الطالب فؤجئ بصدور راى منسوب للمستشار القانونى لمحافظة الدقهلية بتاريخ 19/10/2010 بان يتم منح المعلن اليه الثالث ترخيص ببناءعلى كامل ملكة طبقا للابعاد الواردة بعقده الابتدائى دون عمل فصل حد مساحى
وحيث ان المعلن اليه الثالث بناء على هذا الرأى يشرع فى استخراج ترخيص بناء وفقا لهذا الراى القانونى الاخير للمستشار القانونى للمحافظة على اساس ان واجهة المدعى على شارع محمد فريد من الناحية الغربية هى 10 متر فقط
وحيت ان الطالب قد قام برفع الدعوى رقم 347 لسنة 2009مدنى بلقاس ضدالمعلن اليهم بمنع تعرضهم للمر الخاص بالمدعى والثابت بالعقود والترخيص رقم 499 لسنة85 و86 والثابت على ارض الواقع والمحدد بعلامات واضحة وبارزة ومازالت منظورة امام القضاء الا انهم جميعا تجاهلوا هذة الدعوى القضائية وشرعوا فى استخراج التراخيص لجار المدعى من الناحية البحرية والتعدى على اكتر من 25 متر من ملك وحيازة المدعى فى الممر الخاص به دون اى سند قانونى
وحيث ان فعل المدعى عليهم يمثل عملا ماديا لاعتدائة على ملكية الطالب مما ينعقد الاختصاص بنظرة لكافة المحاكم كونة يمثل عملا ماديا

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر أكلف المدعى عليهم الحضور امام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية يوم الموافق / / 201 لسماع الحكم
اولا : بصفة مستعجلة
بعدم منح اى تراخيص على المساحة الموضحة بصحيفة الدعوى الثابتة بالترخيص 499 لسنة 85 و86 بواجهه 11 متر من الناحية الغربية
ثانيا : بصفة موضوعية
بعدم الاعتداد بأى تراخيص صادرة عن المدعى عليهما بشان المساحة المملوكة للمدعى بواجهة 11 متر من الناحية الغربية والممر الخاص به بعرض 2025 متر من الجهة الامامية و3 متر من الجهة الخلفية بطول 24025 مترالكائنة بحوض داير الناحية شارع محمد فريد ببندر بلقاس كماهو ثابت بالترخيص الصادر من مجلس مدينة بلقاس 499 لسنة 85 و86 لمورث المدعى مع الزام المدعى عليهم
بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة