الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
نطلب الحكم :- ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لدى هيئة قضايا الدولة :-
وذلك تأسيسا علي الآتي :- تنص المادة 13 من قانون المرافعات علي أنه :-
" فيما عدا ما نص علية في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :- "
"1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم" "فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو" "فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها. "
"2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة فيما عدا صحف" "الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم" "حسب الاختصاص المحلي لكل منها. "
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قد نص في المادة الثالثة من مواد إصدارة علي أنة :-
" استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات الدعاوى وصحف "الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة آو الوحدات التابعة لها في مركز" "إدارتها لرئيس مجلس الإداره . "
كما نصت المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1973 علي أن :-
" لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به" "الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة آو" "المؤسسة العامة آو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي "تكون المؤسسة آو الهيئة آو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلي إدارة قضايا الحكومة "لمباشرتها آو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها."
ويتضح لنا مما تقدم آن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 أخرجت الهيئات العامة من عداد الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 13 مرافعات وذلك فيما يتعلق بإعلانها بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فلم يعد يجوز من تاريخ العمل بهذا القانون إعلان الهيئات العامة بهذه الأوراق بهيئة قضايا الدولة وإنما اصبح متعينا إعلانها بها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة وقد استقرت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة علي انه (( مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية الخ )) . ثم جاءت المادة السادسة من ذات القانون لتنص علي آن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم من اختلاف أنواعها ودرجاتها الخ . هذا مما مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم47 لسنه 1973 من اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير علي آن (( … كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة آو المؤسسة العامة آو الوحدة التابعة لها بناءا على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة آو الهيئة إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها … )) . مؤداة أن إدارة قضايا الحكومة التي تغير اسمها إلي هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم10 لسنة 1986 لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .
( الطعن رقم 996 س 57 ق - جلسة 22/1/1992 - تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه - الجزء الأول - محمد كمال عبد العزيز - طبعة 1995 - ص 187 ) .
ولما كان ذلك وكان المدعون قد قاموا بإعلان المدعى علية الأول بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمدعى علية الثاني بصفته رئيس مكتب تأمينات الموسكي بهيئة قضايا الدولة .
و حيث صدر القانون رقم 207 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون علي إنه:-
"يستبدل بنص المادتين 9،10 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان:" "مادة 9 :- تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين 1،2 "من المادة (6) من هذا القانون ، ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق" "بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات" "مادة 10 :- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات يصدر بتشكيله وطريقة اختيار اعضائه" "وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية علي آن يتضمن التشكيل نائبا آو اكثر لرئيس مجلس" "الادارة . "
وقد نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه :-
"تحل الهيئة القومية للتامين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتامين والمعاشات والهيئة القومية" "للتأمينات الاجتماعية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار "إليه ………. "
 
ولما كانت المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت علي انه :-
"يباشر رئيس الهيئة الاختصاصات التالية :- "
" 1-………… 2-……………….. 3-…………….. "
" تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية وفي صلاتها بالغير . "
ومن ثم فإن إعلان المدعى الأول والثاني بصفتهما يجب أن يتم بمقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك وفقا لما ذكرنا حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هيئة عامة وفق لأحكام القانون رقم 207 لسنة 1994 ، وأن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو الذي يمثلها أمام القضاء ومن ثم تطبق أحكام المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الهيئات العامة ومن ثم لا يجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى والطعون والمنازعات التي تكون الهيئة العامة طرفا فيها وبالتالي فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة تمثيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك إلا بتفويض صادر لها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك وفقا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 سالف الذكر .
لذا فأنة يتضح لنا بطلان إعلان المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما لدى هيئة قضايا الدولة ومن ثم يضحي الدفع المبدئي ببطلان إعلان المدعى عليهما الأول والثاني قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون جدير بالقضاء به .
لــــــــــــــــــــــــــذلك
نطلب الحكم :- ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لدى هيئة قضايا الدولة ، مع إلزام المدعيين بالمصروفات القضائية.
................
المصدر قضايا الدوله