بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المسئولية الجنائية للوكيل التجارى فى نظام الوكالات التجارية السعودي

 

     الوكيل التجارى هو من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه فى بلده للقيام بالأعمال التجارية مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت , والمسئولية الجنائية للوكيل التجارى تعنى صلاحيته لتحمل الجزاء الجنائى الناشىء عن مخالفته لأحكام النظام كأثر للجريمة التى ارتكبها

أساس المسئولية الجنائية

      تقوم مسئولية الوكيل جنائياً " على مبدأ حرية الإرادة ومناطها هو الإدراك والإختيار فإذا توافر الأمران لدى الوكيل كان مسئولاً جنائياً وتعين عقابه عما يقع منه من جرائم بالمخالفة للنظام "

شروط المسئولية الجنائية

       تتحقق المسئولية الجنائية للوكيل بحدوث واقعة مخالفة لأحكام النظام وان يكون هو المسئول عن حدوثها , ومناط المسئولية هنا هو الأهلية وحرية الإختيار , فالمسئولية عبء لا يقوى أى شخص على حمله وإنما يحمله من كان أهلاً لذلك , حتى انه ليس بمستبعد عقلاً أن يرتكب شخص ما المخالفة بوجه عام ثم لا يسأل عنها لأن التلازم غير مطرد بين ارتكاب الجريمة وتحمل مسئوليتها , أما حرية الإختيار بوجه عام فهى قدرة الشخص على تصفح بدائل السلوك الممكنة وإنتقاء أصلحها من وجهة نظره , ولا ينبغى الخلط بين تجرد الشخص من حرية الإختيار وبين انعدام إرادته لأن التلازم بين الأمرين غير مطرد فقد يتجرد الشخص من تلك الحرية ومع ذلك لا تنعدم إرادته وهذه التفرقة لازمة لان حرية الإختيار شرط لقيام المسئولية المسئولية أما الإرادة فلازمة لقيام الجريمة

 

صفة المسئول

        الأصل العام فى المسئولية أن المسئول هو المخالف دائما ً,  وهذه القاعدة تمليها الفطرة السليمة ويوجبها العدل المطلق , إلا أن التشريعات ذات الطابع الإقتصادى ومنها نظام الوكالات التجارية توحى بان فيها شذوذاً يتعلق بأحكام المسئولية بإعتبار أن العقاب فى تلك المخالفات يوقع على أشخاص معينين نتيجة لإرتكاب غيرهم لجرائم لها صلة بنشاطهم

         و نرى أن المسئولية هنا موضوعية مناطها أمران هما ثبوت الصفة وحدوث الواقعة الإجرامية من الغير – فكلما توافرت فى الشخص صفة الوكيل التجارى وتحققت الواقعة قامت المسئولية بدون حاجة الى ثبوت الخطأ أو إفتراضه بإعتبار أنه يسأل عن الجرائم الإقتصادية التى يرتكبها المنتج أو من يقوم مقامه بغير إشتراط لتوافر الركن المادى , بل إنه حتى  فى حالة الغياب أو إستحالة المراقبة " لا يعفى من العقاب بالكلية إحدهما وكل ما هنالك ان الأمر جوازى للقاضى بتخفيف العقوبة

       وحجتنا فى ذلك ان الوكيل إذا علم أنه سيسأل جنائياً عن الجرائم المرتبطة ببيع وتسويق المنتج فإنه سيعمل على تلافى ذلك بحسن اختياره للمنتج وإحكام الرقابة على المنتجات ومصدرها , وإذا كان الوكيل يستفيد أحياناً مما تربحه المنشأة من مخالفة القانون فمن العدل أن يتحمل تبعة الجريمة , ومرد ذلك كله الى أن تحقيق أغراض السياسة الإقتصادية للمملكة مرهون بتنفيذ الأحكام الإقتصادية ولا يتأتى ذلك إلا بتوسيع دائرة المسئولين عن هذا التنفيذ

     والجدير بالذكر أن المنظم  السعودي قد فرق بين ما إذا كانت المخالفة منسوبة لوطنى أم لأجنبى – فشدد العقوبة على الأجانب مقارنة بالتجار الوطنيين الى الحد الذى يصل بهم الى تصفية أعمالهم أو ترحيلهم من البلاد

      ونحن فى ذلك لا ننكر على المنظم  السعودي حقه فى تحديد دائرة من يشملهم خطابه أو التفرقة فى العقوبة بين من تلزمهم أحكامه , وهو إذ شدد العقوبة على الأجانب – فمسكله فى ذلك محمول على رأى له من رجال القانون من يوجهه

 

أحمد سويد