الاثر الناقل للأستئناف في قانون المرافعات الكويتي
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية الكويتي علي ان " الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الي ما رفع عنه الاستئناف فقط 00000000 ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها يدل علي ان قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الاساسية المتعلقة بالنظام العام والطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي ابدي امام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه اليه ويكون من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون ان يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الاصلي ومثال ذلك فان طلب الفوائد يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب أصل الحق ويصح طلبه بدعوي مبتدأه دون أن يكون للحكم الصادر بأصل الحق حجية في هذا الخصوص وبما يجوز اثارته لأول مره أمام محكمة الاستئناف 0اما اذا كان هذا الطلب قد سبق اثارته امام محكمة الدرجة الاولي مع طلب اصل الحق ثم أغفلت محكمة الدرجة الاولي واعرضت عنه جانبا فانه والحالة هذه من حق المستأنف وعملا بالاثر الناقل للأستئناف اثارة هذه الدفوع تارة اخري امام محكمة الاستئناف