بحث عميق وعالى المستوى حول حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى وآثاره العملية للصديق العزيز المجتهد هشام المهندس وقعت عليه وأنا أتابع عبر الشبكة ما كتب حول الحكم وجدت من الفائدة نشره فى المنتدى وأفضل ما فيه  النظرة العملية والموضوعية المتزنة والعميقة للآثار التى تترتب على الحكم فى حالة تنفيذه بصورة مثالية تضر للأسف بالمال العام ولا تنفعه ... وإليكم ما كتب الصديق هشام المهندس فى هذا الموضوع
 
أهم ما أثبته حكم "مدينتي" هو فضح المجاملة والمحسوبيةوالمعاملة الخاصة لهذه الشركة خروجاً على القواعد القانونية العامة التي تطبق علىالعامة من غير المحاسيب.
وعليه فإني اتمنى أن تقام عشرات ومئات الدعاوى القضائيةالمماثلة لغرض وحيد هو فضح الفساد والكوسة والمحسوبية وأسماء المستفيدين من تلكالكوسة وعلاقاتهم بالسلطة.
إلا انه قد يكون من المستغرب ان أقرر إن تلك التعاقدات قد يكون من المستحيل الرجوع عنها حتى في حالة صدور احكام قضائية باتةببطلانها ، وذلك إدراكاً لحقيقة كارثية لا يجوز إغفالها او تجاهلها وهي إن ثبوتإضرار أي من تلك العقود بالمصلحة العامة لا ينسينا إن إبطالها – بعد أن وقعت الفاسفي الراس - قد تترتب عليه في الغالب الأعم أضرار أكثر خطراً على المصلحةالعامة.
وما ذلك إلا لحقيقة مريرة تقول إن مرتكب الخطأ في تلك العقود هو جهةالإدارة وأن المتعاقد لا ذنب له ولا مسؤولية في أرتكاب ذلك الخطأ ، وإن الدولةملتزمة بتعويض الطرف المتضرر عن اي أضرار تنتج عن ذلك الخطأ.
ولعل اخطر مثالوأشده مرارة هو حكم التحكيم الدولي الذي أرغم الحكومة المصرية على سداد تعويضاتللمستثمر متعدد الجنسيات وجيه سياج ، قيمتها حوال 400 مليون جنيه.
وذات المثالقابل للتطبيق والتكرار في حالة عقد مدينتي ، وهو ما حدا بالحكومة بالطبع إلى الخروجبحل يحفظ حقوق المتعاقدين مع الحكومة أو مع الشركة ، وإلا كان البديل هو خراب كامللا ينحصر في التعويضات التي تلتزم بها الدولة وإنما -وهو الأخطر والأهم - فيالتدمير الكامل والمبرم لمناخ الإستثمار في مصر إذا ما ثبت على مستوى العالم إنتوقيع الحكومة المصرية على أوراق تعاقدية لا قيمة له ولا تملك الإلتزام به – يعنيتبله وتشرب ميته !!!
أعود لأكرر إن الهدف من تلك الدعاوى يجب ان يكون فضحالفساد والمحسوبية ، أما التنفيذ – مع الأسف - فتحكمه بالضرورة مستلزمات المصلحةالعليا للوطن
 وهذا المعنى ، تناولته بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ،والتي وصلت في بعضها إلى حق جهة الإدارة في الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي إذا ما كانذلك التنفيذ يؤدي إلى حدوث إضطرابات خطيرة وإخلال بالأمن
ومن قضاء المحكمةالإدارية العليا:
لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى الاإذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوثفتنة أو تعطيل سير مرفق عام - فى الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالحالفردى بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها - الضرورة هى تلك الحالة الواقعية التىتجابه جهة الإدارة و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالحالعام يتعذر تداركه الا بإصدار القرار - هذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجيةالتى يمكن تبينها و لها إستقلالها عن إدارة جهة الإدارة - يشترط ألا تكون ناشئة عنفعل الإدارة أو تصرفها - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارةنتيجة إخلالها بإلتزاماتها التعاقدية فإن القرار الصادر لمواجهتها يكون قائماً علىغير سند من القانون

الطعن رقم 501 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 25 / 1/1986

إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيلوقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدارالقرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزعملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ،إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ،أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها منإتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قامعليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراضتدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه
** إنهطبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظبوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذالسياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القراراتالوزارية فيها ، و إستنادا إلى ذلك أصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارىالوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دامقد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و إذ كان من أهم واجباتهؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الأمن بوصفهم من أعضاء هيئةالشرطة طبقا لنصالمادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والتى تنص على أن " تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الأمن العام وعلىالأخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و تنفيذ ما تفرضهعليها القوانين اللوائح من تكاليف" . غير أنه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدورقانون الإدارة المحلية المشار إليه إلى مديرى الأمن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة آنف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 إذ نص القانون فى مادتة الأولى على أن يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين " الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ " مديرو أمن بالمحافظات " . و على ذلك أصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجالالمحافظة على النظام و الأمن العام من اختصاص مديرى الأمن بالمحافظات بصفة أصليةيتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبطالفردية فى هذا المجال و ذلك إعتبارا من مهلة الأمن حسبما كشفت عنه المذكرةالايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية آثر القانون أن يعهد بها كلها إلىالإدارة المركزية

الطعن رقم 465 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1967 

أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروفالعادية . فإذا طرأت ظروف إستثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية فأنذلك يؤدى حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعى تلك النصوص العادية . فالقوانين تنص على الإجراءات التى تتخذ فى الأحوال العادية و ما دام أنه لا يوجدفيها نص على ما يجب إجراؤه فى حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإداريةمن إتخاذ الإجراءات العاجلة التى لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة دون غيرها . وغنى عن البيان فى هذا المجال أن هناك قاعدة تنظم القوانين جميعها و تفوقها محصلهاوجوب الإبقاء على الدولة . فعناية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً و قبل كل شئ العملعلى بقاء الدولة الأمر الذى يستتبع تخويل الحكومة إستثناء و فى حالة الضرورة منالسلطات ما يسمح لها بإتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الموقف و لو خالفت فى ذلكالقانون فى مدلوله اللفظى ما دامت تبغى الصالح العام . غير أن سلطة الحكومة فى هذاالمجال ليست و لا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط . فيجب أن تقوم حالةواقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل ، و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذهالحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف أن يكون رائد الحكومة فى هذا التصرفإبتغاء مصلحة عامة . و بذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء غير أن المناط فىهذه الحالة لا يقوم على أساس التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته أو عدممطابقته للقانون ، و إنما على أساس توافر الضوابط التى سلف ذكرها أو عدم توافرهافإذا لم يكن رائد الحكومة فى هذا التصرف الصالح العام بل إتجهت إلى تحقيق مصلحةخاصة مثلاً فإن القرار يقع فى هذه الحالة باطلاً
الطعن رقم 956 - لسنــة 5 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1962 - مكتب فني إدارية عليا