انتهينا من إعداد صحيفة الطعن علي القرار الاداري السلبي بامتناع نقيب المحامين عن دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وفقا لما هو مقرر قانونا بالمواد 124 - 130 من قانون المحاماة وكذلك النظام الداخلي لنقابة المحامين، واعتزمنا قيدها غدا وسبقنا النقيب بدعوته الجمعية العمومية العادية للإنعقاد، وخيرا فعل - أراحنا من مشقة التداعي - ولا يمنعنا هذا من نشر إجتهادنا علي صفحات المنتدي ليدلي فيها الزملاء بدلائهم، ويبينوا اوجه العوار فيما سطرنا....

السيد المستشار الجليل / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
دائرة منازعات الهيئات والأفراد
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم/ محمد أحمد محمد، محمد حسين عبد الرؤوف ، سامح محمد محمود المحامون بكفر صقر - ومحلهم المختار مكتب الاساتذة/ فاضل محمد سالم، محمد الحداد المحاميان.
ضد
1- السيد الاستاذ/ النقيب العام لمحامين مصر – بصفته ممثل مجلس نقابة المجامين.
الموضوع
– بتاريخ  31 مايو 2009  أعلن السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين فوز السيد الأستاذ/ حمدي خليفة بمنصب نقيب المحامين ومن أسفٍ أن استفتح سيادته انجازات مجلسه بمحاولة تغييب الجمعية العمومية والسطو علي اختصاصاتها ظنا منه أن نقابة المحامين إرثا يورث ، وأن لنقيبها ومجلسه الكلمة العليا والوصاية علي السادة اعضاء الجمعية العمومية ، في حين الأصل ان تكون للجمعية العمومية لنقابة المحامين الوصاية علي المجلس فإن شاءت ابقته وإن شاءت أزاحته الي غير رجعة ، واية ذلك ما اوردته المادة 123 من قانون المحاماة حين عرضت للأجهزة التي تتولي شئون النقابة فقدمت الجمعية العمومية علي مجلس النقابة فقررت ما يلي : تمارس النقابة العامة نشاطها من خلال الاجهزة الآتية: أ – الجمعية العمومية ، ب – مجلس النقابة.
- ولعله من نافلة القول الإشارة إلى ان الجمعية العمومية لنقابة المحامين لم تنعقد منذ تولى النقيب السابق الأستاذ/ سامح عاشور شئون النقابة ، واستوى على عرشها مهمشاً دور المجلس وليس الجمعية العمومية فحسب، وابتدع النقيب السابق سنة سيئة بتعطيل الجمعية العمومية وحجبها عن ممارسة حقها، بل واجبها في إدارة شئونها، بحسبان أنه كان يظن رأيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا حاجة لرقابة الجمعية العمومية علي اعماله وأعمال مجلسه ، فأضل من بعده خلقاً آخرين، حتي توهم النقيب الحالي (المدعى عليه) انه خلفا للمعصوم وان ثقة الجمعية العمومية التي اتت به ومجلسه تفويض مطلق للتصرف في شئون النقابة ، ونسي ان للجمعية العمومية العادية إختصاصات محددة رسمها القانون لا يستطيع  ان يمارسها النقيب منفردا او مجتمعا بمجلسه - مما يعيب القرارات التي يتخذها المجلس في شأن الاختصاصات التي أناط بها المشرع الجمعية العمومية، والاصل ان الإختصاصات التي حجزها المشرع لجهة معينة لا يجوز التعرض لها أو ممارستها بعيدا عن هذه الجهة – والا عد اي قرار بشأنها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
 وقد تولت المادة 124 من القانون 17 لسنة 1983 بيان كنه الجمعية العمومية للنقابة وميعاد انعقادها فحددت شهر يونيو من كل عام موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية وحددت دار نقابة المحامين مكانا لانعقادها  فجرى نصها بأن ( تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل،  وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب، وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية )
- وأوضحت المادة 125 من القانون سالف الذكر كيفية ادارة الجمعية العمومية العادية للنقابة فنصت على أن ( يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر. ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات )
- أما اختصاصات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين فقد حددتها حصرا احكام المادة 126 من القانون 17 لسنة 1983 فقررت "علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
 1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة"
- وتولت المواد حتي 130 من القانون 17 لسنة 1983 واللائحة الداخلية تنظيم اجراءات دعوة الجمعية وحتي صدور قراراتها مادة "تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات، ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها"
 في بيان كنه القرارات التي تصدر عن مجلس نقابة المحامين وطرق الطعن عليها:
- حيث إن نقابة المحامين من نقابات المهن التي يتوافر فيها مقومات أشخاص القانون العام فإنشاؤها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية ولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم فلا يجوز لغيرهم مزاولتها وذلك وفقاً للقواعد التي تقرها النقابة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار نقابات المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة ، مما يدخل عملها أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها صاحبة القوامة على المصالح والمرافق العامة، وقد إرأتأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر علي الاضطلاع بشئون مهنتهم مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الإحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام، ولا يغير ذلك من التكييف القانوني لهذه المرافق بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر القضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام- وتعد القرارات التي تصدر من النقابة في سبيل تنظيم شئون المهنة قرارات ادارية، مما يعني جواز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ما لم ينص قانون انشاء القابة علي غير ذلك.
(يراجع في هذا المعني ما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 594 بتاريخ 24/ 6/ 1978 - ملف رقم ملف رقم 88/ 1/ 27)
 
في تكييف امتناع النقابة عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد وفقا لما قررته مواد قانون المحاماة سالفة الذكر:
-  لما كان من الواجب قانونا ان يوجه المعلن اليه الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية وفقا لما قررته المواد 124 ، 125 ، 126 من القانون 17 لسنة 1983 وطبقا للنظام الداخلي للنقابة، وهو ما يتضح معه ان مسلك المعلن اليه بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد منذ ان تولي منصب نقيب المحامين وحتي تاريخه يعد قرارا اداريا سلبيا وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا " القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتهاالملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائحبقصد إحداث مركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهةالإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون"
( الطعن رقم 1920 لسنة 37 ق  ادارية عليا – جلسة 31  أغسطس 1993 )
ومؤدى ما تقدم، أن يكون امتناع مجلس نقابة المحامين عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لما قررته المواد 124، 125 ، 126 من القانون 17 لسنة 1983 يُشكل بهذه المثابة قرارا اداريا سلبيا قابلا للطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
 
ولما كان المدعي عليه بصفته قد تنكب أحكام القانون وانحرف عن جادة الصواب وأعرض عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لما هو مقرر قانونا، فإننا نبادر بالطعن علي قرار سيادته لأسباب نوجزها فيما يلي :
 
أولا : مخالفة القرار الطعين للقانون بعدم دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد وفقا للمواد 124 وحتي 130 من القانون 17 لسنة 1983.
- ألزم الدستور كافة مؤسسات الدولة الخضوع للقانون والنزول عند أحكامه، وحين أقرت الدولة لبعض اصحاب المهن تنظيم شئون مهنتهم من خلال مؤسسات ذات طابع عام، لم تجعلهم في حل من الخضوع للقانون فالسلطة المخولة لهذه المؤسسات يقابلها واجب،  فإذا تنكب من تولي شئون هذه المؤسسات واجباتهم كانوا عبئا علي هذه المهن ، بدلا من أن يكونوا عونا لها- وهو ما لم يقصده المشرع حين أفرد لهم تشريعات خاصة بإنشاء الكيانات اللازمة وكيفية تنظيم العمل بها .
- واذا كانت المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فإن هذا يمثل يضاعف من إلتزام المدعي عليه بصفته – وبوصفه شريكا للسلطة القضائية ان يحقق العدل في داره أولا، فيقسط أعضاء الجمعية حقهم، وليس أقل من أن يدعوهم لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها سنويا وفقا لأحكام المواد سالفة الذكر من قانون المحاماة .
- وإذا كان المدعي عليه بصفته - قد تولي منصبه في مطلع يونيو من العام المنصرم ولم يبادر بدعوة  الجمعية العمومية حينها للإنعقاد وفقا لما هو مقرر قانونا مما يعد معه قراره مخالفا للقانون مستوجبا للإلغاء–  فالأصل أن تنعقد الجمعية العمومية في شهر يونيو من كل عام ولم يجعل المشرع للمدعي عليه ومجلسه -  سلطة في تقدير ملائمة التوقيت للانعقاد من عدمه -وليس له ان يقدر جدوي هذه الدعوة – أو ان يتذرع بحداثة توليه شئون النقابة  – ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد امتنع للمرة الثانية عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لما قررته المواد 124 ، 125 ، 126 من القانون 17 لسنة 1983 – وإذا كان أمر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد قد غم عليه فور توليه منصبه– فلا نعتقد ان الحال كذلك بعد مرور ردحا من الزمن علي توليه شئون نقابة المحامين – وهو ما يجعلنا نبادر بالطعن علي قرار سيادته بعدم دعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين للانعقاد لمخالفة أحكام القانون كما سلف البيان.
 
ثانيا : اساءة استعمال السلطة والانحراف بها الي حيث لم يتغيا المشرع
 
- الاصل أن يستهدف كل قرار اداري المصلحة العامة وهي لا تتأتي الا بتطبيق القانون والنزول عند مقصد الشارع الا ان هذا القرار شابه عيب الانحراف بالسلطة، إذ أن عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن يكون مصدر القرار قد تنكب به وجه المصلحة التي يتغياها وأصدره بباعث لا يمت إلى هذه المصلحة العامة بثمة صلة ، ولا يكون فقط  حيث يصدر القرار لغاية شخصية ترمي الى الانتقام والى تحقيق نفع شخصي او اغراض سياسية او حزبية او نحو ذلك، بل بتحقيق هذا العيب ايضاً اذ أُصدر القرار مخالفاً لروح القانون، فالقانون في كثير من اعمال الادارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاقاً لعمل اداري معين وفي هذه الحالة يجب الا يستهدف القرار المصلحة العامة فحسب، بل ايضاً الهدف الخاص الذي عينه القانون  فاذا خرج القرار عن هذه الغاية، ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة في ذاته، كان القرار مشوباً بعيب الانحراف ووقع باطلاً.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1171 لسنة 7 ق - جلسة 6من يونيه سنة 1964 )
لما كان ما تقدم وكان القانون قد عين واجبا لازما علي المدعي عليه بصفته وهو الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين ورئاستها وفقا لما قررته المواد 124 حتي 130 من القانون 17 لسنة 1983 وحددت ذلك هدفا خاصا لا يجوز له التحايل عليه او التنصل منه ،ولما كان المدعي عليه قد تنكر لما يوجبه القانون فلم يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ولم يعلن إرجاء انعقادها فانتهت العطلة القضائية وانتهي المجلس ان يسير علي هدي سابقه -  فذلك ما يوصم القرار الطعين بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ويجعله جديرا بالإلغاء.
ثالثا : انعدام السبب والتسبيب للقرار الطعين.
الأصل ان كل قرار تصدره الادارة يجب نسبته الي حالة معينة قانونية أو واقعية تمثل باعثا لجهة الادارةالمختصة نحو إصداره، ويعد الشريع أهم الأسباب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية -  فتبقى سلطة الإدارة مقيدة وفقا لما يلزمها به التشريع على سبيل الجزم ومن ثمتنعدم كل سلطة تقديرية للجهة الادارية في شأن إعمال هذا التشريع – ولما كان التشريع وفقا لما سلف بيانه قد الزم المدعي عليه بإتخاذ اجراءات الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية في شهر يونيو من كل عام – ولما كان المدعي عليه قد تنكر لما الزمه به القانون علي وجه قاطع– فذلك ما تنتفي به الحالة الواقعية والقانونية بما يعني انعدام محل  القرار الطعين- فضلا عن إنعدام تسبيب القرار حيث لا يمكن ايجاد ثمة مبررا واحدا مشروعا للقرار الطعين– إذ سحب المشرع كل سلطة تقديرية من المدعي عليه - فجاءت النصوص علي وجه الالزام قاطعة الدلالة بإلزام المدعي عليه بدعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين للإنعقاد وفقا لما قررته المواد 124، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 من القانون 17 لسنة 1983.
 
  رابعا: في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن الاستعجال.
 لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:
 أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر منالأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.  
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب علىتنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ولما كان القرار الطعين يمثل تعديا علي أحكام القانون واختصاصات الجمعية العمومية المحددة حصرا بموجب احكام المادة 126 من القانون 17 لسنة 1983، ويمثل انتهاكا لحق اعضاء الجمعية العمومية في ممارسة دورهم وواجبهم في الرقابة علي المجلس وأعماله واقرار الميزانية والحساب الختامي للنقابة ومعرفة أوجه الصرف علي تنظيم شئون المهنة وغيرها، والنظر في شأن تعديل رسوم القيد والدمغات وتعديل مقدار المعاش، ولما كانت النتائج المترتبة علي القرار الطعين غاية في الخطورة كما سلف البيان فلا علم للجمعية العمومية بأوجه صرف المجلس علي تنظيم شئون المهنة منذ عشر سنوات ويزيد – وآية ذلك أن مخالفات المجلس السابق التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهي حاليا محل تحقيق امام نيابة الاموال العامة  فضلا عن مخالفات المجلس الحالي وهي ايضا محل تحقيق امام السيد المستشار النائب العام، والبين ان كل محاولة لتغييب الجمعية العمومية وراءها مخالفات قد تصل الي درجة الجرائم.
- وحيث يقع باطلا كل قرار للمجلس في شأن الاختصاصات التي حجزها المشرع للجمعية العمومية- وهو ما ينبئ بالخطر الداهم الذي يتربص بالنقابة نتيجة عدم مباشرة الجمعية العمومية دورها في رقابة اعمال المجلس- ولما كان الطعن قد بني علي أسباب جدية - وهو بإذن الله مرجح القبول وكانت النتائج التي تترتب علي القرار الطعين يتعذر تداركها، فإن طلب وقف التنفيذ يكون جديرا بالقبول.
- وحيث ان الطالبين جميعهم من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وهو ما تتوافر به الصفة والمصلحة في الدعوي، فان الدعوي تعد مقبولة شكلا.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن  ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم بما يلي:
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه فيما تضمنه من امتناعه عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين وفقا لما قررته المواد 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 من القانون 17 لسنة 1983- علي ان ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
 ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري