فسخ البيع

    إذا لم يف المشتري بالثمن المستحق ، فللبائع ، غير حبس المبيع ، ضمان أخر هو أن يطلب فسخ

    البيع ، وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ ، وهذه القواعد مقررة في المادتين 157 ، 158 مدني

  ونصت المادة 157 على ما يأتي :

   { 1 - في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره

    المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .

    3 - يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا أقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا

        كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته } .

   إذا كان الثمن مستحق الأداء ، وتخلف المشتري عن الوفاء به ، وجب على البائع أعذاره . فإذا لم يدفع 

   المشتري الثمن بعد الأعذار ، جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري يطلب فيها فسخ البيع مع التعويض

  إن كان له مقتض . ويكفي لجواز طلب الفسخ أن يتخلف المشتري عن دفع الثمن كله أو بعضه ، أو يتخلف

   عن دفع الفوائد المستحقة على الثمن ، يكفي لجواز أن يرفع البائع دعوى يطلب فيها فسخ البيع ويستوي

   أن يكون الثمن الذي تخلف المشتري عن دفعه كله أو بعضه رأس ما أو إيراد مرتبا مدى الحياة . 

  ولا يقع فسخ البيع من تلقاء نفسه ، بل لابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ . وهذا هو الفرق ما بين

   الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي . ففي القضائي يكون الحكم منشئا للفسخ ، ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ

   من أعمال التصرف فيجب أن تتوافر أهلية التصرف في البائع حتى يقوم بهذه المطالبة ، فإذا رفع الوصي

   دعوى بالفسخ بدون أذن المحكمة كانت الدعوى غير مقبولة . أما في الفسخ الاتفاقي فإن الحكم يكون 

   مقررا للفسخ لا منشئا له ، وتعتبر المطالبة بالفسخ في هذه الحالة من أعمال الإدارة يستطيع الوصي أن 

   يقوم بها دون اذن المحكمة .


  وأبرز ما يميز الفسخ القضائي أن الحكم بفسخ البيع ليس محتما على القاضي . وقد رأينا أن الفقرة الثانية

   من المادة 157 مدني تقول " ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز

   له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " 

   وللدائن بعد رفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب إلى طلب التنفيذ ، كما أن له إذا رفع

    دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب إلى طلب التنفيذ ، كما أن له إذا رفع دعوى التنفيذ

   أن يعدل عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ . ولكن لا يجوز له الجميع بين التنفيذ والفسخ في طلب 

    واحد وإذا كان قد نزل عن أحد الطلبين فلا يستطيع الرجوع إليه ، ولكن مجرد رفع الدعوى بطلب

   منهما لا يعتبر نزولا منه عن الطلب الأخر .



   وللمدين هو أيضا ، قبل الحكم النهائي بالفسخ ، أن يدفع الثمن فيمنع الحكم بالفسخ . وإنما يجوز للقاضي

   في هذه الحالة أن يحكم عليه بالتعويض إذا كان له مقتض ، وبخاصة إذا كان البائع قد اعذره قبل رفع

    الدعوى ... وللقاضي سلطة تقديرية في إجابة البائع إلى طلب الفسخ . فقد يقضي بالفسخ إذا كانت

   الظروف تبرر ذلك ، وبوجه خاص إذا رأى البائع مهددا أن يضيع عليه المبيع والثمن ، كما إذا كان

   المبيع منقولا وخشى أن يبيعه المشتري لمشتر ثان حسن النية فيمتلكه بالحيازة .

   وقد يرى القاضي ألا مبرر لفسخ البيع ، لا سيما إذا كان المشتري في ظروف سيئة منعته من دفع الثمن

   ولكن يتوقع تحسن الظروف سريعا فيفي بالتزامه ففي مثل هذه الأحوال يرفض القاضي طلب الفسخ ،


   ويمنح المشتري مهلة لدفع الثمن أو الباقي منه . وهذه المهلة يقدر القاضي مدتها بحسب الظروف ، 


  وهي نظرة الميسرة المنصوص عليها في المادة ( 346 / 2 ) مدني على الوجه الأتي :

    ( على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى اجل


   معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم )

    وليس لدعوة الفسخ مدة خاصة تتقادم بها ، فتتقادم إذن بخمسة عشرة سنة من وقت ثبوت الحق في 

  الفسخ ويكون عادة ذلك عند الاعذار .


   الأثار التي تترتب على فسخ البيع : 

      يترتب على فسخ البيع ما يترتب على فسخ أي عقد أخر وتقرر المادة 160 مدني الأتي : 


    ( إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم 

      بالتعويض ) 

    والحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي ، لا من وقت النطق بالحكم فحسب ، بل من وقت نشوء

    العقد . 


   ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي فيما بين المتبايعين أن البيع يعتبر كأن لم يكن ، ويعاد كل شيء


  إلى ما كان عليه قبل البيع .



        وأخيرا دع ما يريبك                  إلى ما لا يريبك 


                                                                            خالد كمال محمد 
                                                                               المحامي