فسخ البيع
إذا لم يف المشتري بالثمن المستحق ، فللبائع ، غير حبس المبيع ، ضمان أخر هو أن يطلب فسخ
البيع ، وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ ، وهذه القواعد مقررة في المادتين 157 ، 158 مدني
ونصت المادة 157 على ما يأتي :
{ 1 - في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره
المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .
3 - يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا أقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا
كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته } .
إذا كان الثمن مستحق الأداء ، وتخلف المشتري عن الوفاء به ، وجب على البائع أعذاره . فإذا لم يدفع
المشتري الثمن بعد الأعذار ، جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري يطلب فيها فسخ البيع مع التعويض
إن كان له مقتض . ويكفي لجواز طلب الفسخ أن يتخلف المشتري عن دفع الثمن كله أو بعضه ، أو يتخلف
عن دفع الفوائد المستحقة على الثمن ، يكفي لجواز أن يرفع البائع دعوى يطلب فيها فسخ البيع ويستوي
أن يكون الثمن الذي تخلف المشتري عن دفعه كله أو بعضه رأس ما أو إيراد مرتبا مدى الحياة .
ولا يقع فسخ البيع من تلقاء نفسه ، بل لابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ . وهذا هو الفرق ما بين
الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي . ففي القضائي يكون الحكم منشئا للفسخ ، ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ
من أعمال التصرف فيجب أن تتوافر أهلية التصرف في البائع حتى يقوم بهذه المطالبة ، فإذا رفع الوصي
دعوى بالفسخ بدون أذن المحكمة كانت الدعوى غير مقبولة . أما في الفسخ الاتفاقي فإن الحكم يكون
مقررا للفسخ لا منشئا له ، وتعتبر المطالبة بالفسخ في هذه الحالة من أعمال الإدارة يستطيع الوصي أن
يقوم بها دون اذن المحكمة .
وأبرز ما يميز الفسخ القضائي أن الحكم بفسخ البيع ليس محتما على القاضي . وقد رأينا أن الفقرة الثانية
من المادة 157 مدني تقول " ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز
له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته "
وللدائن بعد رفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب إلى طلب التنفيذ ، كما أن له إذا رفع
دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب إلى طلب التنفيذ ، كما أن له إذا رفع دعوى التنفيذ
أن يعدل عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ . ولكن لا يجوز له الجميع بين التنفيذ والفسخ في طلب
واحد وإذا كان قد نزل عن أحد الطلبين فلا يستطيع الرجوع إليه ، ولكن مجرد رفع الدعوى بطلب
منهما لا يعتبر نزولا منه عن الطلب الأخر .
وللمدين هو أيضا ، قبل الحكم النهائي بالفسخ ، أن يدفع الثمن فيمنع الحكم بالفسخ . وإنما يجوز للقاضي
في هذه الحالة أن يحكم عليه بالتعويض إذا كان له مقتض ، وبخاصة إذا كان البائع قد اعذره قبل رفع
الدعوى ... وللقاضي سلطة تقديرية في إجابة البائع إلى طلب الفسخ . فقد يقضي بالفسخ إذا كانت
الظروف تبرر ذلك ، وبوجه خاص إذا رأى البائع مهددا أن يضيع عليه المبيع والثمن ، كما إذا كان
المبيع منقولا وخشى أن يبيعه المشتري لمشتر ثان حسن النية فيمتلكه بالحيازة .
وقد يرى القاضي ألا مبرر لفسخ البيع ، لا سيما إذا كان المشتري في ظروف سيئة منعته من دفع الثمن
ولكن يتوقع تحسن الظروف سريعا فيفي بالتزامه ففي مثل هذه الأحوال يرفض القاضي طلب الفسخ ،
ويمنح المشتري مهلة لدفع الثمن أو الباقي منه . وهذه المهلة يقدر القاضي مدتها بحسب الظروف ،
وهي نظرة الميسرة المنصوص عليها في المادة ( 346 / 2 ) مدني على الوجه الأتي :
( على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى اجل
معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم )
وليس لدعوة الفسخ مدة خاصة تتقادم بها ، فتتقادم إذن بخمسة عشرة سنة من وقت ثبوت الحق في
الفسخ ويكون عادة ذلك عند الاعذار .
الأثار التي تترتب على فسخ البيع :
يترتب على فسخ البيع ما يترتب على فسخ أي عقد أخر وتقرر المادة 160 مدني الأتي :
( إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم
بالتعويض )
والحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي ، لا من وقت النطق بالحكم فحسب ، بل من وقت نشوء
العقد .
ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي فيما بين المتبايعين أن البيع يعتبر كأن لم يكن ، ويعاد كل شيء
إلى ما كان عليه قبل البيع .
وأخيرا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
خالد كمال محمد
المحامي