الاحبة الكرام
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
على بريدي الخاص جاءتني هذه الرسالة من صديق عزيز ، وبالطبع سوف اطرح الاستشارة للمناقشة العامة من جنابكم الكريم ، حتى نصل إلى الأجابة الأصوب بإذن الله تعالى ، وهذا النشر بالطبع لا ينال من خصوصية الرسالة ولا من مرسلها الكريم
وتحياتي اليكم جميعا
محمد أبواليزيد -الاسكندرية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
......................................................
السؤال الذى اود طرحه كالاتى:
متى يمتد عقد الايجار فى قوانين الايجارات القديمه الى احفاد المستاجر الاصلى وهم ابناء الابناء للمستاجر الاصلى اى اقرباء له من الدرجه الثانيه ؟
حيث ان صريح النص فى القانون 6/1997 معدلا الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49/77 لتكون .. فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستاجر
الأصلي طبقا للعقد ، أزوجا وأقارب حتى الدرجة ا لثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة عنهم.
اى انه مع صريح هذا النص فانه يمتد عقد الايجار الى اقرباء المستاجر الاصلى من الدرجه الاولى والثانيه مباشره.
ولكنى قد سالت محامين اخرين وافادو بان أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الاصلي والتي قصدهم المشرع في نص الفقرة الاولى هم ابناء الابناء الذين مات آبائهم في حياة جدهم (المستأجر الاصلي)
فايهما اصح النص الصريح بامتداد العقد الى اقرباء المستاجر الاصلى حتى الدرجه الثانيه فيكون الاحفاد درجه ثانيه ويمتد اليهم العقد مباشره بوفاة المستاجر الاصلى.؟
ام راى المحامين بان أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الاصلي والتي قصدهم المشرع في نص الفقرة الاولى هم ابناء الابناء الذين مات آبائهم في حياة جدهم (المستأجر الاصلي)؟
ارجو توضيح ذلك واذا تفضلتم ارجو التوضيح بامثال واحكام من محكمة النقض
والسلام عليكم ورحمه الله