بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية محاكم الاستئناف فى الفصل فى
موضوع الدعوى فى ظل وجود الدفع الشكلى
متى تعيد الدعوى لمحكمةأول درجة ومتى تفصل في موضوع الدعوى
تناولت المادتين رقمى 108 و115 من قانون المرافعات بيان مدلول الدفع الشكلى ودفع عدم القبول ,, فالمقصود بالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوي أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها..... أما الدفع المتعلق بشكل الاجراءات وإن اتخذ إسم عدم القبول فهو دفع شكلى . إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. فالدفع الشكلى هو كل دفع يتعلق بإجراءات الدعوى ولا يتعلق بموضوع الدعوى أو الحق محل التداعي ويتعين التمسك به قبل ابداء أى دفع أو دفاع أو طلب فى الدعوى وإلا سقط الحق فى التمسك به. ,,, أما الدفع بعدم القبول هو كل دفع يكون متعلق بموضوع الدعوى ...فى هذا المعنى الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق جلسة 29/12/1994
الا أن أثر هذا الدفع فى حالتى القبول والرفض عند نظرة فى مرحلة الاستئناف يختلف من حيث مدى ولاية محكمة الاستئناف بعد الفصل فى الدفع هل تتعرض لموضوع الدعوى وتتصدى له أم يقف دورها على اعادة الدعوى لمحكمة أول درجةبعد الفصل فى الدفع؟؟؟
ولاية محكمة الاستئناف
ولاية محكمة الاستئناف اذا قضت فى دفع الشكلي و رأت قبوله أو الغائه بحسب الحال فإن دورها ينتهى عند هذا الحد ويتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها تستنفذ ولايتها بالفصل فى الدفع ،،
إلا أنه يستثنى من وجوبية إعادة محكمة الاستئناف للدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ,, الدفع بانعدام الإجراءات حيث لا يرد عليه التصحيح بالتنازل " طعن رقم 1440 لسنة 56 جلسة 5/ 4 / 89 ،،
والدفوع الشكلية المنصوص عليها فى المادة 108 مرافعات هى :
1-الدفع بعدم الاختصاص المحلى
2- الدفع بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام ذات النزاع ذاته امامها او لقيام دعوى اخرى مرتبطه بها
3-الدفوع المتعلقة بالبطلان كبطلان صحيفة الدعوى أو بطلان أوراق التكليف
4-سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات ...مثل الدفوع المرتبطة بشطب الدعوى وتجديدها والاعلان بصحيفة الدعوى و...
أما الدفع بعدم القبول وهو كل دفع يكون متعلق بموضوع الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة عند الحكم بقبوله ولايتها فاذا ألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وقبلت الدعوى فانه لا يجوز لها أن تعيدها الى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا
نصوص المواد
تنص المادة (108) مرافعات
((الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تامر المحكمة بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة. ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ))
وتنص المادة (115) مرافعات
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها. واذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس ، اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. واذا تعلق الامر باحدى الوزارات ، او الهيئات العامة ، او مصلحة من المصالح ، او بشخص اعتبارى عام ، او خاص ، فيكفي في تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
((ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة . تستنفد عند الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى ولايتها ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم بالدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف . فاذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فانه لا يجوز لها أن تعيدها الى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا (الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة 1974/2/5 و(الطعن رقم 182 لسنة 41 ق لسة 1981/11/16 ص 2037
عدم الاختصاص المحلى
عدم الاختصاص المحلى الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 20/10/1997 س 48 ج 2 ص 1143 )
الشطب
النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة5/1/ 1997س 48 ج 1 ص 84 )
مفاد الشق الاول من الفقرة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
بطلان أوراق التكليف
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالى فانه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع والا سقط حقه فى ابدائه عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، أو المحكمة المختصة المحال اليها الدعوى وذلك لاتصال الخصومة أمام محكمة أول درحة فى الحالتين واتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة .( الطعن رقم 550 لسنة 54 ق جلسة 20/12/1989 س 40 ع 3 ص 389 )
النص فى المادة 108 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع حددد الحالات التى يسقط فيها الحق فى ابداء الدفوع الشكلية بحيث لاتسقط فى غيرها مالم يتنازل صاحب الحق فيها عنها بصراحة او ضمنا وذلك باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل ولايعتبر مجرد التاخير فى ابداء الدفع تنازلا عنه مالم تلابسه امور اخرى .( الطعن رقم 98 لسنة 75 ق جلسة 7/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 965 )
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلي سقوطه كجزاء علي إنقضاء الميعاد الذس يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوي أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الاجراءات وإن اتخذ إسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح . إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ ( .... ) من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم القبول تأسس علي أن الطعن أقيم من المطعون ضده الاول بعد الميعاد المقرر في القانون وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها علي أن المطعون ضده الاول قد رفع طعنه في الميعاد تبعا لعدم إتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الاعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات ولا يعدو أن يكون دفعا متعلقا بشكل الاجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب علي ذلك تفويت لاحدي درجتي التقاضي وهو من المباديء الاساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة إقتصر علي الحكم بسقوط حق المطعون ضده الاول في الطعن علي قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلي أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بالغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( المواد 58 و 59 ق 49 لسنة 1977 و 115 و 178 و 219 مرافعات )( الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق جلسة 29/12/1994 س 45 ج 2 ص 1758 )
مجدى أحمد عزام
المحامى
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم