محكــــــمــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــض
الدائـــرة المدنيــــــــــــــة
صحيفــــــــة طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض
إنـه في يوم الأحد الموافق 8 / 8 /2010 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم 14275 لسنة 80 قضائية مدنى من الأستاذ /أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عنكل من السادة :
1.      ....
2.      ....
3.      ....
4.      ....
5.      ....
6.      ....
المقيمين بالعقار ....................ومحلهم المختار مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى أمام محطة بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة - وذلك بمقتضى التوكيلات الرسمية العامة أرقام 1889 ج لسنة 2010 توثيق النزهة النموذجى عن الأول والثانى ، 4664 ب لسنة 2001 توثيق العاشر من رمضان النموذجى عن الثالث ، 2286 س لسنة 2004 توثيق المطرية النموذجى عن الرابع والخامس ، 271 أ لسنة 2003 توثيق العاشر من رمضان النموذجى عن السادس ، 1284 ب لسنة 2009 توثيق النزهة النموذجى عن السابعة ، والتوكيلات مرفق أصولها بملف الطعن
} طاعــــنين {
} ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {
1)السيد / ................... المقيم بالعقار رقم .......................... 
2)السيد / ......................... المقيم بالعقار رقم .....................
3) الآنسة/ .......................... المقيمة بالعقار رقم ........................
4) السيدة / ............................ بصفتها وصية على اولادها (... ، ... ، ....) قصر زوجها المرحوم/ .................... المقيمة بالعقار .............................
} مطعون ضــــدهم {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 9/6/2010 من محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال الدائرة 86 تعويضات في الاستئنافين رقمى 3916 ، 3967 لسنة 13ق والقاضي منطوقه :::::
( حكمت المحكمة
1)                      بقبول الاستئنافين رقى 3916 ، 3967 لسنة 13ق شكلاً
2)        وفى موضوع الاستئناف رقم 3916بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضى به بجعله مبلغ ثلاثين ألف جنيه عن الضررين المادى والأدبى وألزمت المستأنف ضده المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
3)        وفى موضوع الاستئناف رقم 3967 بالرفض وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة )
} الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {
أقام المطعون ضده الأول ضد الطاعن الأول الدعوى رقم 2103/2006 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ (100000)ج ( مائة ألف جنيه ) تعويضاً عما زعمه من أضرار مادية وأدبية زعم أنها أصابته جراء قيام الطاعن الأول بإصدار خمس شيكات بدون رصيد بقيمة إجمالية قدرها (500000)ج ( فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير ) للمطعون ضده الثانى السيد / ............. التى ظهرها للمدعى المذكور (المطعون ضده الأول ) وتأخر فى سداد قيمتها وتحمله نفقات التقاضى وأتعاب المحامين فى الجنحة رقم 3713/2005 جنح الزيتون واستئنافها الرقيم 10125/2005 مستأنف غرب القاهرة التى أقامها ضد الطاعن الأول لامتناعه عن سداد قيمة هذه الشيكات – وذلك على التفصيل الذى ذكره المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه الابتدائية .
وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة إدخال وطلب عارض بادر الطالب الأول بإدخال خصوم جدد فى الدعوى هم المطعون ضده الثانى والطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسابعة مع السيدة / ............. طلب فى ختامها الحكم بالآتـــى ::
 أولاً : فى الدعوى الأصلية :أصلياً : باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات إعلاناً صحيحاً بإهمال المطعون ضده الأول وتقصيره واحتياطياً برفضها لانتفاء أركان المسئولية فى جانب الطاعن الأول
وثانياً : فى الطلب العارض (الدعوى الفرعية ) الحكم بالاتى :
أولاً : بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته تقدير الثمن الحقيقى للشاليه رقم 128 بالأرض المقام عليها بمنطقة عجيبة المملوكة للخصم المدخل السادس ( الطاعن الخامس ) .................. شقيق المدعى عليه ( الطاعن الأول ) فى ضوء مساحته وموقعه الذى وكل المطعون ضده الثانى ببيعه للنفس أو للغير بثمن المثل وخصمه من مديونيته على شقيقه الطاعن الأول والذى باعه المطعون ضده الثانى لنفسه بثمن بخس جداً بمبلغ 27000ج ( فقط سبعة وعشرون ألف جنيه ) بموجب عقد البيع المسجل رقم 548 بتاريخ 27/5/2006 شهر عقارى مرسى مطروح وتصفية الحساب بين الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأول والثانى وتحديد المبالغ التى استوليا عليها منه بغير حق
ثانياً : بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بأن يؤديا للطالب الأول ما أخذاه منه بغير حق
ثالثاً : بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ قدره (200000)ج (مائتى ألف جنه ) تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء التعسف فى استخدام حق التقاضى – وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد ذكره بصحيفة الادخال والطلب العارض
وبتاريخ 6/7/2007 توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة/ .............. والدة الطاعنين من الأول وحتى السادس فقام الطاعن الأول بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة باختصام ورثتها معه وهم الطاعنون من الثانى وحتى الأخيرة والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بصفتها 
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة 13 تعويضات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 12/11/2008 لم يحضر المدعى فى الدعوى الأصلية ( المطعون ضده الأول ) فى حين حضر وكيل المدعى عليه ( الطاعن الأول ) وحضر وكيل الخصم المدخل الأول ( المطعون ضده الثانى ) وانسحبا فقررت المحكمة شطب الدعوى
وجدد المدعى أصلياً (المطعون ضده الأول ) الدعوى من الشطب وتداولت بالجلسات إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 18/3/2009 قضى فى منطوقه بالاتـــــــــــى :-
" حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه ( الطاعن الأول ) بأن يؤدى للمدعى ( المطعون ضده الأول ) مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة" - وفى حيثياته التفت عن الدعوى الفرعية (الطلب العارض) بقوله : أنه ليس مطروحاً على المحكمة لعدم تجديده بعد شطبه مع الدعوى الأصلية وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بحيثيات الحكم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3916 لسنة 13 ق تعويضات استئناف شمال القاهرة بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بالطلبات المبداة بصحيفة دعواه الابتدائية
وبدورهم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3967 لسنة 13قبموجب صحيفة طلبوا فى ختامها الحكم بالآتى :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالآتــى ::
أولا:: فى الدعوى الأصلية
 أصليا:: باعتبارها كان لم تكن عملاً بحكم المادة 70 من قانون المرافعات لعدم الاعلان بصحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً بتقصير المدعى وإهماله إلا بعد مضى تسعين يوماً من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب
إحتياطياً : بطلبات الاثبات التى تمسك بها الطاعنون وأغفلها الحكم المستأنف وهى ::::
أولاً :: وعملاً بحكم المادة 20 وما بعدها من قانون الاثبات بإلزام المطعون ضده الثانى بتقديم ما تحت يده من أصول التوكيلات الخاصة أرقام 603 ، 604 ، 605 ، 619 ، 620 ، 622 ، 623 ، 624 لسنة 2005 مكتب توثيق المطرية النموذجى الصادرة له من الطاعنين الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / ...................... مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة المقدم صورها بحافظة مستندات المدعى عليه بجلسة17/10/2007 والتى لا توجد أصول أخرى لها غير التى تحت يده .
ثانياً :: بإبطال هذه التوكيلات الخاصة وانهاء الوكالة ووقف التعامل بها بعد انتهاء الغرض من إصدارها باستحصال المطعون ضده الثانى وتابعه المطعون ضده الأول على ما يزيد عن قيمة دينه بكثير من الطاعن الأول ورد أصول التوكيلات إلى أصحابها وهم الطاعنين من الثانى وحتى الأخيرة 
ثالثاً :: وعملاً بحكم المادة 705 من القانون المدنى بإلزام المطعون ضده الثانى بتقديم كشف حساب شامل عما قام ببيعه كوكيل عن الطاعنين الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / حكمت عبد العزيز محمد مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة للنفس او الغير بموجب التوكيلات الخاصة المشار اليها من قطع الأراضى والشاليهات الموكل منهم فى بيعها والثمن الحقيقى للبيع والمصاريف والنفقات اللازمة لذلك
رابعاً :: وعملاً بحكم المادة 105 من قانون الإثبات باستجواب المطعون ضده الثانى عن أسباب إصدار الشيكات موضوع الدعوى له وعن حقيقة علاقته بالطاعن الأول وعن أسباب إصدار التوكيلات الخاصة له من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / حكمت عبد العزيز محمد مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة وهل كانت وفاء لدين الطاعن الأول عن قيمة الشيكات موضوع الدعوى من عدمه ؟؟
خامساً :: وعملاً بحكم المادة 105 من قانون الاثبات باستجواب المطعون ضده الأول بشخصه عن أسباب قيامه فى اليوم التالى مباشرة لصدور التوكيلات المشار اليها فى الطلب السابق بإصدار توكيل خاص للأستاذ/ أحمد حسين احمد المحامى وكيل الطاعن الأول برقم 680أ بتاريخ 21/2/2005توثيق روض الفرج للحضور فى الجنحة رقم 3713/2005 جنح الزيتون وإصدار توكيل أخر بعد هذا التاريخ مباشرة لصالح الأستاذ/ إيهاب محمد عبد الوهاب المحامى الذى يعمل فى مكتب وكيل الطاعن الأول للحضور فى ذات الجنحة مودع ملف الجنحة لدى حضور المحامى المذكور بها !!!
سادساً :: بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته تقدير الثمن الحقيقى للشاليه رقم 128 بالأرض المقام عليها بمنطقة عجيبة بمرسى مطروح المملوك للطاعن الخامس / .................. الذى باعه لنفسه المطعون ضده الثانى/ ................... بموجب عقد البيع المشهر رقم 548 بتاريخ 27/5/2006 شهر عقارى مرسى مطروح بثمن صورى قدره (28000) جنيهاً يقل كثيراً عن ثمن المثل الذى لا يقل بحال عن (250000) جنيهاً وبموجب التوكيل الخاص غير القابل للالغاء رقم 604 لسنة 2005 توثيق المطرية النموذجى الذى أصدره له الطاعن الخامس وفاء لدين شقيقه الطاعن الأول عن قيمة الشيكات موضوع الدعوى والذى بموجبه باعه الأخير لنفسه
وعلى سبيل الاحتياط الكلى :::
بتحليف المعلن إليه الثانى السيد/ طاهر حنفى رفعت اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية " أحلف بالله العظيم اننى لم أستحصل على التوكيلات الخاصة أرقام 603 ، 604 ، 605 ، 619 ، 620 ، 622 ، 623 ، 624 لسنة 2005 مكتب توثيق المطرية النموذجى من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / حكمت عبد العزيز محمد مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة والتى وكلونى فيها ببيع بعض الشاليهات التى يمتلكوها لنفسى أو للغير واستيفاء دين الطاعن الأول المتمثل فى قيمة الشيكات موضوع الدعوى الصادرة منه لصالحى من ثمن البيع على ان يكون بثمن المثل واننى لم أتخالص بها عن قيمة هذه الشيكات ولم أطلب من تابعى المطعون ضده الأول السيد/ ................. بالتخالص عن الجنحة المرفوعة عن هذه الشيكات عن طريق إصدار توكيل لمحامى المدعى عليه الأستاذ/ احمد حسين أحمد المحامى وآخر يعمل فى مكتبه باسم / إيهاب محمد عبد الوهاب المحامى للحضور به والإقرار بالتخالص عن قيمة الشيكات والتنازل عن الدعوى 
وذلك تمهيداً للقضاء برفض الدعوى الأصلية فى حالة رفض القضاء باعتبارها كأن لم تكن
ثانياً:: فى الدعوى الفرعية الحكم بالطلبات الواردة بصحيفتها
مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين  
** وتداول نظر الاستئنافين بالجلسات أمام الدائرة 86 تعويضات على النحو الوارد بمحاضرها وبعد أن قررت المحكمة ضمهما للارتباط صدر فيهما حكم بجلسة 9/6/2010 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
} أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بتأييد الحكم الابتدائى فى امتناعه عن التعرض للدعوى الفرعية واعتبارها غير قائمة بمقولة شطبها وعدم تجديدها باجراء مستقل
//// وبياناً لهذا السبب نــــور الآتـــــــــى ******
////وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــض 0000000
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات
الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993
إن الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للاجراءات لا يؤدى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى فإذا شطبت إحداها انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الأخرى . وإن إٌقامة مورث المطعون ضدهم دعواه بطلب إلزام الطاعن أن يؤدى له باقى الصفقة التى باعها له بموجب عقد البيع المحرر بينهما وإقامة الأخير دعوى أمام ذات المحكمة بطلب فسخ هذا العقد اعتبارهما وجهان لنزاع واحد صدور قرار بضمهما أثره إندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها قيام المطعون ضدهم بتجديد دعواهم من الشطب إنصراف أثره إلى الدعوى المنضمة دون حاجة إلى قيام الطاعن باتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لدعواه
الطعن رقم 4469/61ق جلسة 27/3/2006
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الابتدائية أن الطاعن الأول  بموجب صحيفة إدخال وطلب عارض بادر بإدخال خصوم جدد فى الدعوى هم باقى الطاعنين ووالدته السيدة / ................. رحمها الله تعالى طالباً فى ختامها الحكم بالآتـــى ::
 أولاً : فى الدعوى الأصلية :أصلياً : باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات إعلاناً صحيحاً بإهمال المطعون ضده الأول وتقصيره واحتياطياً برفضها لانتفاء أركان المسئولية فى جانب الطاعن الأول
وثانياً : فى الطلب العارض (الدعوى الفرعية ) الحكم بالاتى :
أولاً : بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته تقدير الثمن الحقيقى للشاليه رقم 128 بالأرض المقام عليها بمنطقة عجيبة المملوكة للخصم المدخل السادس ( الطاعن الخامس ) ................. شقيق المدعى عليه ( الطاعن الأول ) فى ضوء مساحته وموقعه الذى وكل المطعون ضده الثانى ببيعه للنفس أو للغير بثمن المثل وخصمه من مديونيته على شقيقه الطاعن الأول والذى باعه المطعون ضده الثانى لنفسه بثمن بخس جداً بمبلغ 27000ج ( فقط سبعة وعشرون ألف جنيه ) بموجب عقد البيع المسجل رقم 548 بتاريخ 27/5/2006 شهر عقارى مرسى مطروح وتصفية الحساب بين الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأول والثانى وتحديد المبالغ التى استوليا عليها منه بغير حق
ثانياً : بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بأن يؤديا للطالب الأول ما أخذاه منه بغير حق
ثالثاً : بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ قدره (200000)ج (مائتى ألف جنه ) تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء التعسف فى استخدام حق التقاضى
وذلك على سند القول باستيفاء الخصم المدخل / ................... المطعون ضده الثانى الدائن الأصلى للطاعن بموجب الشيكات الخمس موضوع الدعوى والطرف المستفيد فيها والذى ظهرها لتابعه المدعى المطعون ضده الأول لقيمة هذه الشيكات – بناء على اتفاق الطرفين فى صورة عدد ست شاليهات وقطع أراضى مملوكة لأشقاء ووالدة وابنة شقيق المدعى عليه (الخصوم المدخلين) الطاعنين من الثانى وحتى الأخيرة مع المرحومة .................... التى توفيت بعد ذلك وصحح شكل الدعوى بادخال ورثتها الطاعنين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بصفتها وذلك بموجب توكيلات خاصة غير قابلة للالغاء بالبيع للنفس أو للغير مؤرخة 19 ، 20 فبراير 2005 والتى على إثرها أصدر المطعون ضده الأول توكيلاً خاصاً لوكيل الطاعن الأول للحضور فى الجنحة المرفوعة عن هذه الشيكات والإقرار بالتخالص والتنازل عنها إلا أن الطاعن الأول تعرض لمكيدة تمثلت فى قيام المطعون ضده الأول بالحضور بجلسة محكمة الجنح والإقرار بالغاء التوكيل الذى أصدره لصالح وكيل الطاعن الأول الأمر الذى اضطر معه بعد ذلك وإنقاذاً لنفسه من حكم الحبس المسلط على رقبته إلى إعادة سداد قيمة الشيكات الخمسة وقدرها خمسمائة ألف جنيه على المطعون ضده الأول الذى استحل أخذها بالتواطؤ مع المطعون ضده الثانى الذى استحل لنفسه بعد ذلك   استعمال أحد التوكيلات الممنوحة له بأن قام ببيع الشاليه رقم 138 بالأرض المقام عليها بمنطقة عجيبة المملوك للطاعن الخامس لنفسه بعقد مسجل بثمن صورى قدره (27000)ج فى حين أن الثمن الحقيقى له لا يقل عن (250000)ج ولم يكتف بذلك بل امتنع عن رد باقى التوكيلات للطاعنين ثم أوعز للمطعون ضده الأول بإقامة دعواه الأصلية الماثلة بطلب التعويض عما أسماه بالأضرار التى لحقته جراء تأخر الطاعن الأول فى سداد قيمة الشيكات الخمس !!!
وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعنين من الثانى وحتى السادسة المقدمة منهم كخصوم مدخلين فى الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/3/2008 أنهم أقروا بصحة دفاع الطاعن الأول من أن جميع التوكيلات الخاصة بالبيع للنفس وللغير عن شاليهات وأراضى مملوكة لهم الصادرة منهم لصالح المطعون ضده الثانى كان سبب دينه للطاعن الأول بموجب الشيكات موضوع الدعوى بعد استيفاء قيمتها من ثمن البيع على أن يكون بثمن المثل مع رد الباقى إليهم وقرروا بأن المطعون ضده الثانى لم يرد إليهم هذه التوكيلات بالرغم من استيفاء دينه وقيامه ببيع أحد الشاليهات لنفسه بثمن بخس إضراراً بالطاعن الخامس المالك له ومن ورائه بالطاعن الأول كما أنه لم يقدم لهم كشف حساب بما باعه من ممتلكاتهم بموجب هذه التوكيلات
وهو الأمر الذى يقطع بأن الدعوى الفرعية المشار إليها المرفوعة من الطاعن الأول لا تعدوا ان تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية لاثبات انتفاء عناصر المسئولية فى جانبه وإثبات الغش والتواطؤ وإساءة استخدام حق التقاضى فى جانب المطعون ضدهما الأول والثانى مما مؤداه اندماج تلك الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير بحيث إن شطب الأصلية يترتب عليه شطب الفرعية وتجديد الأصلية يشمل تجديد للفرعية دون اشتراط إجراء مستقل لتجديدها
وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى المؤيد أنه ألتفت عمداً عن الدعوى الفرعية معتبراً أنها غير قائمة أمام المحكمة بقوله فى حيثياته " وحيث إن المحكمة تنوه فى بداية حكمها أن المنظور أمامها الدعوى الأصلية حيث أنه تم شطب الدعوى الأصلية والفرعية بجلسة 12/11/2008 وتم تجديد الدعوى الأصلية فقط بموجب صحيفة أودعت بجلسة 12/11/2008 وتم تجديد الدعوى الأصلية فقد بموجب صحيفة أودعت قلم تاب المحمة فى 26/11/2008 لجلسة 31/12/2008 "
وحيث إن الثابت بصحيفة استئناف الطاعنين تمسكهم بخطأ الحكم الابتدائى بهذا التقرير وبقيام دعواهم الفرعية ووجوب التعرض لها وللدفاع الوارد بها والفصل فى الطلبات فيها على سند ما ذكر من أن قيام المطعون ضده الأول بتجديد دعواه من الشطب وكون  هذا التجديد قانوناً لا شك يشمل تجديداً للدعوى بشقيها الأصلى والفرعى  مما كان يجب على الحكم المستأنف أن يفصل فيها طالما لم يتنازل الطاعن الأول عنها
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه  قضاءه فى حيثياته بتأييد الحكم الابتدائى فيما ذهب إليه فى هذا الخصوص تأسيساً على قوله " " .... كما وأن طلب القضاء فى الدعوى الفرعية لعدم طرح موضوعها على محكمة أول درجة فإن الحكم المستأنف جاء صحيحاً إذ أن الدعوى الفرعية قد أقيمت بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن هى شطبت مع الدعوى الأصلية فإنه يلزم تجديدها أيضاً بصحيفة مع الدعوى الأصلية فإن لم يتم ذلك فإنها تظل فى حالة الشطب بعد تجديد الدعوى الأصلية كما ووأن الطلبات التى قرر المستأنفون أن محكمة أول درجة أغفلتها فى حكمها فإن ذلك ليس محلاً للطعن عليه بالاستئناف "
وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه مخالفة واضحة للقانون وخطأ فى تطبيقه بل وتشريع لحكم لم يرد به نص فى القانون ولم يقره قضاء نقض أو غيره لما شابه من خلط بين طريقة واجراءات رفع الدعوى الفرعية وتأثرها بالدعوى الأصلية وجوداً وعدماً إذ أن القانون – وعملاً بما ذكر من مبادئ نقض – لم يفرق فى أثر اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية وما يترتب عليه من ارتباط مصير الفرعية بالأصلية وجوداً وعدماً على طريقة رفعها سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بإبدائها شفاهة فى الجلسة أو بموجب مذكرة وإنما العبرة فى ترتيب هذا الحكم يرجع إلى الطلبات فى الدعوى الفرعية والدفاع فيها فإن كانت لا تعدوا أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية تحقق هذا الاندماج أياً كان طريقة رفع الدعوى الفرعية وإن كانت غير ذلك انتفى هذا الاندماج ولم تترتب آثاره
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه اذ تجاهل دفاع الطاعن الأول فى خصوص تمسكه بقيام دعواه الفرعية على سند من أن تجديد الأصلية شمل تجديداً لها لعدم استقلالها عن الأصلية واندماجها فيها لكونها لا تعدوا أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية على النحو السالف بيانه – واكتفى الحكم المطعون فيه بتلك العبارة الخاطئة تبريراً لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص من عدم قيام الدعوى الفرعية يعتبر بلا شك تقرير خاطئ وفيه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وحيث إن هذا الخطأ قد حجبه عن الفصل فى دفاع الطاعن الأول وطلباته فى الدعوى الفرعية فإنه خطأه يتضاعف إلى قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع مما  يستوجب نقضه  .
السبب الثانى : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفال التعرض إيراداً ورداً لدفاع الطاعنين وطلباتهم رغم جوهريتها
//// وبياناً لهذا السبب نــــور الآتـــــــــى ******
////وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــض 0000000
 § أن محكمة الموضوع عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيـــــه
نقض 29/5/1994 طعن رقم 611/60 ق
 § وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب 0
نقض 6/12/1987 طعن رقم 1889/53 ق
نقض 1/6/1988 طعن رقم 1346/57 ق
وجوب إشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً وجوب نقضه0
الطعن رقم 4335/61ق جلسة 13/6/2000
الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة تكشف عن قيام المحكمة بتمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت0
الطعن رقم 3231/62ق جلسة 11/5/2000
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية0
الطعن رقم1390/69ق جلسة 1/7/2000
وحيث إن الثبات بصحيفة استئناف الطاعنين وبمذكرات دفاعهم أمام محكمة أول درجة تمسكهم بدفاع مفاده انتفاء عناصر المسئولية فى جانب الطاعن الأول من خطأ وضرر وعلاقة سببية وسبق وفائهم بقيمة الشيكات موضوع الدعوى للمطعون ضده الثانى بوصفه الدائن الأصلى والمستفيد فيها فى صورة توكيله بتوكيلات خاصة غير قابلة للالغاء – مقدم صورها بمستندات الطاعنين بالبيع والتنازل للنفس وللغير عن شاليهات وقطع أراضى مملوكة للطاعنين ووالدتهم يثمن المثل واستيفاء دينه المتمثل فى قيمة الشيكات واستيفاء من ثمنها ورد الباقى إليهم وكان ذلك بعلم تابعه المطعون ضده الأول الذى قام تنفيذاً لذلك بتوكيل وكيل الطاعن الأول بموجب توكيل خاص للحضور فى جلسات الجنحة المقامة عن هذه الشيكات وإثبات التخالص عن قيمة قيمتها والتنازل عن الحق المدنى فيها ثم عدوله عن ذلك بالتواطؤ بينه وبين المطعون ضده الأول وإضراراً بالطاعن الأول وإساءة لاستخدام حق التقاضى لإجباره على سداد قيمة الشيكات مرة أخرى بإنذار على يد محضر لإنقاذ نفسه من حكم الحبس فى الجنحة مضطراً إلى ذلك
وحيث إن الثابت بمستندات الطاعنين تقديمهم سنداً لهذا الدفاع بمستنداتهم صور التوكيلات الخاصة الصادرة منهم ومن والدتهم لصالح المطعون ضده الثانى والتوكيل الصادر من المطعون ضده الأول لوكيل الطاعن الأول وكذا صورة العقد المشهر رقم 548 بتاريخ 27/5/2006 شهر عقارى مرسى مطروح الذى بموجبه باع المطعون ضده الثانى لنفسه الشاليه المملوك للطاعن الخامس بموجب التوكيل الخاص الممنوح له منه وفاء لدين شقيقه الطاعن الأول له بموجب الشيكات موضوع الدعوى بثمن صورى قدره (28000) جنيهاً يقل كثيراً عن ثمن المثل
وحيث إن الثابت بمذكرات الطاعنين أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافهم تمسكهم إثباتا لهذا الدفاع بالطلبات الآتية :
أولاً :: وعملاً بحكم المادة 20 وما بعدها من قانون الاثبات بإلزام المطعون ضده الثانى بتقديم ما تحت يده من أصول التوكيلات الخاصة أرقام 603 ، 604 ، 605 ، 619 ، 620 ، 622 ، 623 ، 624 لسنة 2005 مكتب توثيق المطرية النموذجى الصادرة له من الطاعنين الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / ............... مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة المقدم صورها بحافظة مستندات المدعى عليه بجلسة17/10/2007 والتى لا توجد أصول أخرى لها غير التى تحت يده .
ثانياً :: بإبطال هذه التوكيلات الخاصة وإنهاء الوكالة ووقف التعامل بها بعد انتهاء الغرض من إصدارها باستحصال المطعون ضده الثانى وتابعه المطعون ضده الأول على ما يزيد عن قيمة دينه بكثير من الطاعن الأول ورد أصول التوكيلات إلى أصحابها وهم الطاعنين من الثانى وحتى الأخيرة 
ثالثاً :: وعملاً بحكم المادة 705 من القانون المدنى بإلزام المطعون ضده الثانى بتقديم كشف حساب شامل عما قام ببيعه كوكيل عن الطاعنين الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / ..................... مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة للنفس او الغير بموجب التوكيلات الخاصة المشار اليها من قطع الأراضى والشاليهات الموكل منهم فى بيعها والثمن الحقيقى للبيع والمصاريف والنفقات اللازمة لذلك
رابعاً :: وعملاً بحكم المادة 105 من قانون الإثبات باستجواب المطعون ضده الثانى عن أسباب إصدار الشيكات موضوع الدعوى له وعن حقيقة علاقته بالطاعن الأول وعن أسباب إصدار التوكيلات الخاصة له من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / ..................... مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة وهل كانت وفاء لدين الطاعن الأول عن قيمة الشيكات موضوع الدعوى من عدمه ؟؟
خامساً :: وعملاً بحكم المادة 105 من قانون الاثبات باستجواب المطعون ضده الأول بشخصه عن أسباب قيامه فى اليوم التالى مباشرة لصدور التوكيلات المشار اليها فى الطلب السابق بإصدار توكيل خاص للأستاذ/ أحمد حسين احمد المحامى وكيل الطاعن الأول برقم 680أ بتاريخ 21/2/2005توثيق روض الفرج للحضور فى الجنحة رقم 3713/2005 جنح الزيتون وإصدار توكيل أخر بعد هذا التاريخ مباشرة لصالح الأستاذ/ ايهاب محمد عبد الوهاب المحامى الذى يعمل فى مكتب وكيل الطاعن الأول للحضور فى ذات الجنحة مودع ملف الجنحة لدى حضور المحامى المذكور بها !!!
سادساً :: بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته تقدير الثمن الحقيقى للشاليه رقم 128 بالأرض المقام عليها بمنطقة عجيبة بمرسى مطروح المملوك للطاعن الخامس / ..................... الذى باعه لنفسه المطعون ضده الثانى/ ........................ بموجب عقد البيع المشهر رقم 548 بتاريخ 27/5/2006 شهر عقارى مرسى مطروح بثمن صورى قدره (28000) جنيهاً يقل كثيراً عن ثمن المثل الذى لا يقل بحال عن (250000) جنيهاً وبموجب التوكيل الخاص غير القابل للالغاء رقم 604 لسنة 2005 توثيق المطرية النموذجى الذى أصدره له الطاعن الخامس وفاء لدين شقيقه الطاعن الأول عن قيمة الشيكات موضوع الدعوى والذى بموجبه باعه الأخير لنفسه
وعلى سبيل الاحتياط الكلى ::: بتحليف المعلن إليه الثانى السيد/ ............. اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية " أحلف بالله العظيم اننى لم أستحصل على التوكيلات الخاصة أرقام 603 ، 604 ، 605 ، 619 ، 620 ، 622 ، 623 ، 624 لسنة 2005 مكتب توثيق المطرية النموذجى من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس ووالتهم ومورثتهم المرحومة / حكمت عبد العزيز محمد مع ابنة أخيهم الطاعنة السابعة والتى وكلونى فيها ببيع بعض الشاليهات التى يمتلكوها لنفسى أو للغير واستيفاء دين الطاعن الأول المتمثل فى قيمة الشيكات موضوع الدعوى الصادرة منه لصالحى من ثمن البيع على ان يكون بثمن المثل واننى لم أتخالص بها عن قيمة هذه الشيكات ولم أطلب من تابعى المطعون ضده الأول السيد/ ................ بالتخالص عن الجنحة المرفوعة عن هذه الشيكات عن طريق إصدار توكيل لمحامى المدعى عليه الأستاذ/ احمد حسين أحمد المحامى وآخر يعمل فى مكتبه باسم / إيهاب محمد عبد الوهاب المحامى للحضور به والإقرار بالتخالص عن قيمة الشيكات والتنازل عن الدعوى 
وحيث إن الثابت بالحكمين الابتدائى والمطعون فيه تجاهل محكمة الموضوع بدرجتيها لهذا الدفاع بالمستندات المؤيدة له وطلبات إثباته التى تمسك بها الطاعنون وقعودها عن تحقيقه وتمحيصه وصولاً لوجه الحق فيه رغم جوهريته لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى والحكم فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى مشوباً بعيب مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
السبب الثالث - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب لعدم بيان الأسباب الداعية إلى زيادة مبلغ التعويض المقضى به
//// وبياناً لهذا السبب نــــور الآتـــــــــى ******
////وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــض 0000000
 § أن تعديل محكمة الاستئناف لمقدار التعويض الذى قضت به محكمة أول درجة يلزمها أن تبين فى حكمها الأسباب التى اقتضت هذا التعديل وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب
طعن رقم 950 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 27/06/1990
الطعن رقم 669/40 ق جلسة27/11/1976 س 27 صـــ 1678
وحيث ان الثابت بالحكم الابتدائى أنه كان قد قضى للمطعون ضده الأول بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه 0
وحيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى بزيادة هذا التعويض المقضى به إلى مبلغ عشرين ألف جنيه وأورد فى مدوناته تسبيباً لذلك بقوله ( وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3916 لسنة 13 ق فإن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون لابتنائه على أسباب سائغة لها سندها الصحيح فى الأوراق من الناحية القانونية والموضوعية وذلك فى قضائه بالتعويض إلا أنه وفى مجال رقابة المحمة فى تقدير التعويض المقضى به فإنها ترى أن المبلغ المقضى به تعويض عن الضررين المادى والأدبى قد جاء قليلاً وغير مناسب فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها الأمر الذى ترى معه المحمة وفقاً لذلك بزيادة التعويض المقضى به بجعله مبلغ ثلاثين ألف جنيه عن الضررين المادى والأدبى)
وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً سائغاً يبرر القضاء بزيادة التعويض المقضى به بالحكم الابتدائى من مبلغ عشرة آلاف جنيه إلى مبلغ ثلاثين ألف جنيه – على فرض توافر أركان المسئولية المدنية التقصيرية فى جانب الطاعن الأول - خاصة مع عدم بيانها لظروف الدعوى وملابساتها التى اتخذت منها سنداً للزيادة وعليه يضحى الحكم المطعون فيه وقد جاء خلواً من بيان أسباب سائغة لقضائه بالزيادة مشوباً بعيب مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه0
بالنسبة لمبررات طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
حيث إن تنفيذ الحكم المطعون فيه – يترتب عليه ضرر جسيم بالطاعن الأول يتعذر تداركه يتمثل فى ملاحقته لسداد مبلغ كبير يعجزه سداده  - بناء على حكم خاطئ مرجح القضاء بنقضه على النحو الوارد فى أسباب الطعن فإنه يحق للطاعن الأول وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعنون القضاء بالآتـــــــــــــــــي 00000000
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثالثاً : وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام هيئة مغايرة 0
   مع الزام المطعون ضدهما الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى