حكم
باسم الشعب
محكمة جنح الخصوص الجزئية بجلستها المنعقدةيوم الاثنين الموافق 8/5/2006
تحت رئاسة السيد الاستاذ / علاء سلامة رئيس المحكمة
وحضور السيد الاستاذ/ محمد عبد اللطيف وكيل النيابة
وحضور الاستاذ/ محمد احمد امين السر
وأصدرت الحكم الاتى بيانه فى القضية العمومية رقم 4392 لسنة 2005 جنح الخصوص
والمرفوعة من /0000000000000000000000000( مدعى مدنى 501 على سبيل التعويض المؤقت )
ضد
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة
حيث ان المتهم اعلن قانونا وحضر ومن ثم يعتبر الحكم حضورى فى حقه عملا بالمادة 238/1 و 237/أ . ج وحيث ان وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة اسنتدت للمتهم انه فى يوم 11/5/2005 بدائرة قسم الخوص بدد المبلغ النقدى المبين فى الاوراق والمملوك 0000000000000والمسلم اليها على سبيل الامانة لتوصيله الى ========= وطالبت عقابه بالمواد
وحيث ان وجيز الواقعة تخلص فى ما جائه بمحضر الضبط المؤرخ فى يوم 11/5/2005 وبالقبض والوصف الوارد . وحيث انه لدى نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قدم وكيل المتهمة حافظتى مستندات وطلب براءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصروفات .
وحيث أنه لما كان من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أن الاصل فى المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه طعن 445 لسنة 51 ق جلسة 1/10/1981 وأنه يكفى فى المحاكمات الجنائيى ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة نقض 1/10/1979 مج س 30ص 73 .
وحث ان التهمة غير ثابته فى حق المتهمة ولا يساندها دليل قائم على غير سند من الصحة حيث ان الثابت من حافظنى المستندات المقدمة من دفاع المتهمة بجلسة اليوم ان المتهمة كانت زوجة للمجنى عليه بوجب وثيقة زواجها المؤرخة فى 17/12/2003 وانه قام بطلاقها بتاريخ 29/3/2005 حيثما هو ثابت من وثيقة طلاقها المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم وحيث ان المجنى عليه قدم بلاغه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 11/5/2005 وقرر ان الواقعة حدثت من حوالة شهر اى بتاريخ 11/4/2005 اى فى تاريخ لاحق لتاريخ الطلاق وهو ما تستخلص معه المحكمة عدم معقولية الواقعة حيث ان قيام الزوج بتحرير زوجته لايصال امانة يتسم بعدم المعقولية كما يتنافى مع العقل والمنطق قيام المتهمة بتحرير ايصال امانة للمجنى عليه رغم طلاقهما فى تاريخ سابق كما ان الثابت مناقوال المجنى عليه بالمحضر رقم 3100لسنة 2005 إدارى الزيتون والمؤرخ 28/5/2005 والمرفق صورته بالاوراق انه قام بتوقيع زوجته على الايصال بسبب خلافات بينه وبين شقيقتها كما ان المتهمة قررت بذات المحضر انها قامت بالتوقيع على عقد شراء سيارة وحيث ان المجنى عليه قرر بمحضر جمع الاستدلالات ان المتهمة قامت باستلام المبلغ محل
والايصال منه ولم يقرر بوجود علاقة بينهما سواء كانت زوجة او مطلقته وهو ما تستخلص منه المحكمة كيديو الاتهام وتلفيقه كما ان المحكمة طالعت الايصال سند الواقع وتبين ان المداد المزيل به التوقيع وان ورقة الايصال ممزمة من اعلى ومن اسفل وهو ما تستخلص معه المحكمة ان التوقيع كان على بياض وان الجنى عليه هو الذى قام بتسطير الصلب وهو ما تستخلص معه المحكمة بإنتفاء ركن التسليم وتتشكك فى صحة الاتهام والشك يفسر لمصلحة المتهم
مما يتعين معه القضاؤ ببراءة المتهمة من التهمة المسندة اليها عملا بالمادة 304أ ج ورفض الدعوتين المدنيتين والزامرافعها بالمصاريف.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة ورفض الدعوتين المدنيتن والزام رافها المصاريف
أمين السر رئيس المحكمة