51- يشترط لصحة الإعلان عن الإحتجاج (البروتستو) أن يحصل وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) يجب أن يحصل الإعلان من حائز الكمبيالة أو ممن ينوب عنه أو من مظهر يكون هو نفسه ملتزماً بموجب الكمبيالة وقت الإعلان أو ممن ينوب عن ذلك المظهر،
(ب) يجوز أن يحصل الإعلان عن الإحتجاج من وكيل أما باسمه هو أو باسم أي طرف له حق الإعلان سواء أكان ذلك الطرف هو الموكل أو لم يكن،
(ج) إذا حصل الإعلان من الحائز أو ممن ينوب عنه استفاد من ذلك جميع الحائزين اللاحقين له وجميع المظهرين السابقين عليه الذين لهم حق الرجوع على الطرف المعلن،
(د) إذا حصل الإعلان من مظهر له حق الإعلان كما سبق البيان أو ممن ينوب عنه، استفاد من ذلك الحائز وجميع المظهرين اللاحقين للطرف المعلن،
(هـ) يجوز أن يحصل الإعلان كتابة أو بالاتصال الشخصي كما يجوز أن يكون بأية عبارة لوصف الكمبيالة وللتبليغ عن حصول إحتجاج (بروتستو) لعدم قبولها أو لعدم دفعها،
(و) لا يلزم أن يكون الإعلان المكتوب موقعاً عليه ويجوز أن كان الإعلان المكتوب ناقصاً أن يستوفي ويصحح بالاتصال الشفوي وإذا وقع في الإعلان خطأ في وصف الكمبيالة فلا يترتب على ذلك بطلان الإعلان إلا إذا خدع المعلن بسبب هذا الخطأ،
(ز) إذا كان من الواجب إبلاغ إعلان الإحتجاج إلى أي شخص فيجوز إبلاغه لذلك الشخص نفسه أو وكيله في هذا الشأن،
(ح) إذا توفي الساحب والمظهر وعلم المعلن بذلك فيجب عليه إعلان ، من يمثل المتوفي شخصياً – إن وجد – وكل يمكن معرفته ببذل جهد معقول،
(ط) إذا أفلس الساحب أو المظهر فيجوز إبلاغ الإعلان إليه شخصياً أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة،
(ى) إذا كان الساحبون أو المظهرون إثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء فيجب أن يبلغ الإعلان لكل منهم ما لم يكن أحدهم مأذونا له في استلام هذا الإعلان عن الآخرين،
(ك) يجوز إبلاغ الإعلان فوراً بعد عمل الإحتجاج (البروتستو) عن الكمبيالة ويتحتم إبلاغه في ظرف مدة معقولة بعد الإحتجاج وإذا لم توجد ظروف خاصة فلا يعتبر أنه قد بلغ في مدة معقولة إلا، إذا:
|