} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم  الصادر  بتاريخ 31/5/2010 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة جنح مستأنف النزهة فى القضية رقم 19586/2009 مستأنف شرق القاهرة الصادر والمقيدة برقم 430/2005 جنح النزهة القاضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
مقدمة من الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / .............................
                                          } محكوم عليه : طاعن {      
[ضــــــــــــــــــــــــد]
1) النيابـــــة العامــــــة       } ممثلة الاتهام {
2) بنك القاهرة                             } مدعي بالحق المدنى {       
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
أقام البنك المدعى بالحق المدنى  (بنك القاهرة ) الدعوى المباشرة رقم430/2005 جنح النزهة ضد الطاعن بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم عليه بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع تعويض مؤقت قدرة 2001 جنيها مع المصروفات والأتعاب بوصف أنه بتاريخ 19/6/2004 أعطي له بسوء نية شيكاً بنكياً مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع النزهة بمبلغ وقدره (150000)ج (فقط مائة وخمسون ألف جنيه) لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبجلسة 9/2/2009 صدر حكم فيها قضى غيابيا بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدرة 2001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحامـــاة .
فعارض الطاعن فى هذا الحكم بوكيل عنه وبجلسة 10/1/2007 قضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
إستأنف الطاعن هذا الحكم - بوكيل عنه - بالاستئناف رقم 19486/2010 مستأنف شرق القاهرة وبجلسة 31/5/ 2010صدر فيه حكم قضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم الطاعن سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
وحيث إن هذا الحكم - قد صدر  مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر - بوكيل عنه - بالتقرير بالطعن عليه بالنقض فإنه يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه .
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم الرد السائغ على دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتخالص والتنازل طبقاً للمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
وفى بيان هذا الدفع نورد الاتــــــــــــى ::
حيث إنه من المقرر قانوناً بالمادة 534/4 من قانون التجارة الجديد رقم 17/1999 أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ومنها جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى يحاكم عنها الطاعن أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ......."
ومن صريح نص المادة يتضح أن الصلح المقصود لا يعنى إلا التخالص عن قيمة الشيك والتنازل عن الحق المدنى من المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
أن التنازل إذا صدر ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ..... لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله
( الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000 )
وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، وبالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، ولا يجوز الرجوع فى ..... ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود
[ طعن رقم 2091 ، س 53 ق ، بجلسة 21/12/1983]
لما كان ذلك وكان الثابت بمستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الجنح المستأنفة اشتمالها على مخالصة مؤرخة 28/6/2007 صادرة من بنك مصر بصفته وكيلاً عن بنك القاهرة المدعى الأصلى بالحق المدنى بموجب التوكيل رقم 2221ج لسنة 2007 وثابت فيها التصالح مع المتهم الطاعن عن قيمة الشيك والتنازل عن الحق المدنى فى الجنحة الماثلة وكان ذلك بناء على عقد حوالة مؤرخ 6/12/2007 تم بين بنك القاهرة وبنك مصر تنازل بموجبه بنك القاهرة المدعى بالحق المدنى عن كافة حقوقه قبل الشركة العالمية للصناعات النسيجية والكفلاء المتضامنين لها ومنهم الطاعن وأحالها إلى بنك مصر
لما كان ذلك وكان وكيل الحاضر عن بنك مصر بصفته وكيلاً عن البنك المحال إليه قد حضر أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة المرافعة الأخيرة وأثبت فى محضر الجلسة أن المخالصة المشار إليها صحيحة وصادرة من البنك إلا أن البنك يرجع عنها 
وحيث إن الطاعن بوكيله قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الجنح المستأنفة تمسك فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتخالص والتنازل عنها على سند مما ثبت فى المخالصة المشار إليها التى اقر بصحتها وكيل البنك المدعى بالحق المدنى وبعدم جواز العدول عن التنازل والتخالص الوارد بها لتحقق أثره بقوة القانون بمجرد صدوره فى سقوط وانقضاء الدعوى الجنائية وعدم جواز العودة إليها بعد انقضائها عملاً بقاعدة الساقط لا يعود التى أقرتها محكمة النقض فى الأحكام المار بيانها
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال إلى الحكم الابتدائى فى خصوص الإدانة رد على هذا الدفع بقوله " ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المتهم من حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من البنك المدعى بالحق المدنى تفيد التصالح عن المتهم حيث إن وكيل المدعى بالحق المدنى حضر الجلسة وأقر بعدوله عن التصالح وذلك لعدم سداد المتهم قيمة الشيك موضوع الدعوى فمن المقرر أن الصلح هو عقد بين طرفين يجوز العدول عنه بعدم التزام طرف بالتزاماته المتفق عليها – كما أنه يجب للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يطلب المجنى عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال إثبات صلحه وفقاً لنص المادة 354/4 من القانون رقم 1 لسنة 1999 "
وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما ذكره بشان شهادة التخالص والتنازل قد حرف ما جاء بها إذ أنها لا تكيف على أنها عقد صلح يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيه يتوقف سريان أثره على تحققها وإنما تكيف على أنها إقرار تخالص وتنازل صريح واضح لا يحتمل تفسيراً ولا تأويلاً  صادر من جانب واحد هو البنك المدعى بالحق المدنى بعبارات قاطعة تقول إنه بموجب هذه الشهادة فإن البنك قد تصالح مع المتهم (الطاعن) وتخالص وتنازل عن الحق المدنى فى الجنحة .
وهو ما تسقط به الدعوى الجنائية وتنقضى بقوة القانون ولا يؤثر فيها رجوع عن هذا التنازل أو عدول عنه عملاً بقاعدة الساقط لا يعود خاصة وانه محال أن نقول إن المسئولين فى البنك كانوا مغيبى الوعى أو واقعين تحت تأثير غلط أو غش أو إكراه أو تنويم مغناطيسى لما أعطوا هذه الشهادة للطاعن ومحال أن يكونوا أعطوها له إلا بعد التحقق والتيقن من سداد الطاعن بالفعل قيمة الشيك موضوع الدعوى 
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بعدول وكيل البنك المدعى بالحق المدنى عن هذا التخالص والتنازل بناء على هذه العبارة الخاطئة والقاصرة التى ذكرها فى حيثياته وانتهى بها إلى إدانة الطاعن يكون بذلك قد أعاد الدعوى الجنائية بعد سقوطها وانقضائها بقوة القانون بمجرد حصول هذا التنازل وخالف قاعدة الساقط لا يعود مما يضحى معه مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه 
السبب الثانى : البطلان للقصور فى البيان لخلوا الحكم من ذكر البيانات الدالة على استيفاء الشيك سند الدعوى لشرائطه القانونية ولعدم بيان مضمون الادلة وعدم استظهار أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابليه للصرف
//////// وبيانا لهذا النعى فإننا نــورد الآتـــــى ::::::::
** من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها من الأوراق وإلا كان قاصراً- والمراد بالتسبيب المعتبر فى تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0
{ نقض 13/4/1984 طعن رقم 6578/53 ق }
** لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على أن الطاعن أصدر شيكاً على بنك الإسكندرية فرع مصر الجديدة لأمر المجنى عليه الذى قدم هذا الشيك للمحكمة مرفقا بها إفادة من البنك تضمنت أن الصرف موقوف بأمر المتهم الساحب وذلك دون أن يورد الحكم فى مدوناته البيانات الدالة على استيفاء تلك الشيكات لشرائطها القانونية فأن ذلك مما يعيبه بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة وجه تطبيق القانون على واقعة الدعوى
{ نقض 11/2/1973 طعن رقم 1388/42 ق }
أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً و عدماً واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
الطعن رقم 10569/61ق جلسة 27/1/1998
إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى فأن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعى الحكم فأن الحكم مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم !!!
{ نقض 21/11/1950 مج س2رقم 70ص 177 }
وبأنه يعتبر خاليا من الأسباب مستوجبا النقض الحكم الذى لم يرد به سوى عبارة ( أن التهمه ثابتة من التحقيقات دون بيان مضمون هذه الادلـــــــــة 0
{ نقض جلسة 10/1/1929 مج ج1 رقم 292 ص 248 }
** وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى الغيابى الصادر بجلسة 9/2/2005 المقضى باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن بالحكم الصادر بجلسة 10/ 1/ 2007 والمؤيد لأسبابه فى خصوص الادانة بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2010 القاضى بإدانة الطاعن في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله  "وحيث تتحصل واقعة الدعوى في أن المدعي بالحق المدني أقامها عن طريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناً للمتهم والنيابة العامة بصفتها الجهة المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب فى ختام دعواه بتوقيع أقصى العقوبة عملاً بالمادتين 336 & 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وكذا إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شارحاً لدعواه أن المتهم أصدر له بتاريخ 19/6/2004 شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع العاشر من رمضان بمبلغ 150000جنيه وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل الشيك سند الدعوى وإفادة البنك وقد أفاد البنك المذكور بعدم وجود رصيد قائم قابل للسحب ، وحيث إن المدعى بالحق المدنى قد أصيب بأضرار مادية وأدبية فقد طالب بإلزام المتهم بأن يؤدى له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وهدياً لما تقدم فإن ما اقترفه المتهم يعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمنصوص عليها فى مادتى الاتهام ثم أردف الحكم قوله وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم إذ أنه حرر شيكاً بدون رصيد مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقد أفاد البنك بذلك ومن ثم يتعين على المحكمة عقاب المتهم بنص مادتى الاتهام  سالفى الذكر وذلك عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية "
وحيث إن هذه العبارات المشار إليها نصاً جاءت قاصرةوفي جمل عامة وغامضة ومجهلة لا تؤدي إلى تحقيق الغرض الذي استهدفه المشرع من وجوب تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذ أنها خلت من ذكر بيانات الشيك موضوع الدعوى الدالة على استيفائها لشرائطها القانونية من عدمه - كما أنها خلت من بيان مضمون إفادة البنك ومؤداها في توافر أركان الجريمة في حق الطاعن كما أنها لم تستظهر أمر رصيد الطاعن في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف وجوداً أو عدماً مع استيفائه لشرائطه وأطلق الحكم القول بثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته عنها مقتصراً على تلك العبارة العامة الغامضة المبهمة كتلك التى أشارت إليها وعابتها أحكام النقض المذكورة والتى لا يمكن أن يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الأحكام مما يكون معه وعملا بما ذكر قد أنطوى على قصور فى البيان بل يضحى خاليا من التسبيب فى هذه الجزئيه مما يبطله ويبطل تبعا له الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة ثم الحكم المطعون فيه الذى أيده لأسبابه فى خصوص الإدانة - مما يعيب الأخير ويستوجب نقضه .
********* لكـــل مــا تقــــدم ********
    يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانياً :- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة شمالالقاهرة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى .

وكيل الطاعن

المحامى