محكــــــمــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــض
الدائـــرة المدنيــــــــــــــة
صحيفــــــــة طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض
ُُُُُُُُُُُُإنــه فــي يوم الخميس الموافق 27 /4/2006 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم 6462 لسنة 76 ق تجارى0
من الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن السادة والسيدات ورثــــة السيد/ ........ رحمه الله وهـــم : - ....................................
المقيمين ................ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامي الكائن 1 شارع أحمد زكي بالمعادى * القاهرة
وذلك بمقتضى التوكيلين الرسمين العامين رقم 889 & 905 لسنة 2006 توثيق جنوب القاهرة 0
} طاعــــنين {
} ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {
أولاً : السادة والسيدات جميع ورثة السيد/ .................................رحمه الله وهـــــــــــــم :::::: .................
والجميع يقيمون بالعقار ......................................
ثانياً : ملاك العقار
|
............................
|
|
ويقيمان بالعقار رقم ......................
.ثالثاً : السيد الأستاذ / ..............................بصفته المصفي القضائى ويعلن سيادته بمكتبه ....
} مطعون ضـــــــــــدهم {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 27/2/2006 من محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال) الدائرة(80) تجارى في الاستئنافين رقمى 1164 ، 1324 لسنة 9 ق والقاضي منطوقه :::::
( بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطالبين ( الطاعنين ) بتسليم المقر (عين التداعى ) ورفض الدعوى الفرعية والقضاء مجدداً فى موضوعها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان
} الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {
تتحصل الوقائع فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2523/2001 تجارى كلى شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم تحت البند أولاً وثانياً بطلب الحكم بالأتــــــــــــــــــــى :-
أولاً : - ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1 /1975 والمصدق على توقيعاته بمحضر التصديق رقم 113 س1 لسنة 1975 بتاريخ 14/1/1975 بمكتب توثيق جنوب القاهرة وعقد تعديلها المؤرخ 11/4/ 1987 المبرم بين مورثهم والطاعنين 0
ثانياً : - بتعين مصفي للشركة تكون مهمته إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من ديون ثم اعداد الموجودات الصافية وتقسيمها نقداً أو عيناً بين أطرافها بنسبة نصيب كل منهم على النحو الوارد بعقد التعديل المؤرخ 11/4/1987 0
ثالثاً : - تسليم عين التداعي وهى الكائنة بالعقار رقم .............. للطاعنين خالية من المنقولات والأشخاص وتمكينهم منفردين من حيازتها واستغلالها دون المطعون ضدهم تحت البند أولاً وفي مواجهة المطعون ضدهما تحت البند ثانياً 0
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/12/1974 إستأجر مورث الطاعنين السيد/ ................. من سلف المطعون ضدهما تحت البند ثانياً السيد/ .................. المالك الأسبق للعقار الكائن برقم 8 شارع المهدي – قسم الأزبكية القاهرة دكاناً به بغرض استعماله مقهى بأجرة شهرية قدرها 590ر4 أربعة جنيهات وتسعة وخمسون قرشاً 0
وبموجب عقد شركة مؤرخ 1/1/1975 مصدق على توقيعاته بمحضر التصديق رقم 113س1 لسنة 1975 بتاريخ 14/1/1975 بمكتب توثيق جنوب القاهرة –ولم تتخذ قبله اجراءات الشهر والنشر -كون مورث الطاعنين المذكور مع شقيقه مورث المطعون ضدهم تحت البند أولاً (السيد/ ............. ) شركة تضامن بالعين المؤجرة للأول بغرض استغلالها كمقهى بالشروط المنصوص عليها بذلك العقد 0
e وبعد وفاة مورث الطاعنين إلي رحمة الله تعالي بتاريخ 10/4/1987 اتفق الطاعنون مع مورث المطعون ضدهم تحت البند أولاً على تعديل عقد شركة التضامن بموجب عقد التعديل مؤرخ 11/4/ 1987 وأثبتوا فيه رغبتهم واتفاقهم على الاستمرار فى الشركة بينهم بالشروط الواردة بذلك العقد 0
e ونظراً لإثارة عدة مشاكل وخلافات بين الطاعنين و المطعون ضدهم تحت البند أولاً خاصة بعد وفاة مورثهم السيد/ ...................اضطر الطاعنون الى اقامة دعواهم على سند من بطلان عقد شركة التضامن لعدم اتخاذ إجراءات شهره ونشره وأحقيتهم منفردين فى حيازة العين واستغلالها بعد القضاء ببطلان الشركة وتصفيتها بوصفهم ورثة المستأجر الأصلى ومن امتد لهم عقد الإيجار قانوناً دون المطعون ضدهم تحت البند أولاً الذين تنقطع صلتهم بالعين كشركاء كورثة لمورثهم بمجرد القضاء ببطلان الشركة 0
e وأثناء نظر الدعوى أقام المطعون ضدهم تحت البند أولاً دعوى فرعية كانت طلباتهم الختامية فيها - بعد تعديلها – الحكم بأحقيتهم بصفتهم ورثة المرحوم ................... بالاستمرار فى مزاولة النشاط بالعين منفردين وطرد الطاعنين منها وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة دعواهم0
و أحيلت الدعوى لمكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير تقريره أصدرت عدالة المحكمة حكماً أولياً بتاريخ 28/11/2004 بعدم قبول الطعن بالانكار على عقد تعديل شركة التضامن المؤرخ11/4/1987 المبدى من المطعون ضدهم تحت البند أولاً أثناء نظر الدعوى0
ثم تداول نظر الدعوى بالجلسات الى أن حجزت للحكم لجلسة 27/2/2005 حيث صدر حكم فى موضوعها قضى فى أسبابه برفض طلب تسليم عين التداعى للطاعنين خالية من المنقولات والأشخاص وتمكينهم منفردين من حيازتها واستغلالها دون المعلن إليهم العشر الأول ، وقضى فى منطوقه بالأتى:
أولاً : فى الدعوى الأصلية ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1975
ثانياً : بتعيين المصفى صاحب الدور ...............( المطعون ضده تحت البند ثالثاً ) قائماً عليها تكون مهمته استلام موجوداتها واستيفاء حقوقها وأموالها لدى الغير وسداد الديون المستحقة عليها إن كان هناك ديون وإجراء المقاصة بين تلك الحقوق والأموال المستحقة للشركة من جهة والديون المستحقة عليها من جهة أخرى وتوزيع ناتج التصفية ربحاً أو خسارة على الشركاء كلاً بقدر نصيبه فى رأس المال وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه مصاريف وأتعاب المصفى وعليه استيفائها من أموال التصفية وأضافت المصاريف والأتعاب على عاتق التصفية وألزمت المدعى عليهم فيها ( المعلن إليهم ) المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة0
ثالثاً : بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى موضوعها برفضها وألزمت رافعها ( المعلن إليهم العشر الأول ) وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة0
*** أقام الطاعنون الطعن بالاستئناف رقم 1164/9ق تجارى استئناف شمال القاهرة على هذا الحكم فى شقه القاضى فى أسبابه برفض طلب الطاعنين فى دعواهم الأصلية بتسليم عين التداعى لهم خالية من المنقولات والأشخاص وتمكينهم منفردين من حيازتها واستغلالها دون المطعون ضدهم تحت البند أولاً – بموجب صحيفة طلبوا فى ختامها الحكم فى موضوعه بالآتـــــــــــــــــــــى :
بالغاء الحكم الابتدائى فى شقه القاضى فى أسبابه برفض الطلب المشار اليه – والقضاء مجدداً بإجابة هذا الطلب والحكم به – وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف
*** أقام المطعون ضدهم تحت البند أولاً استئنافاً آخر برقم 1324/9ق تجارى استئناف شمال القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً فى الدعوى الأصلية برفضها لسقوط حق الطاعنين فى طلب الابطال لمضى أكثر من ثلاث سنوات وسقوط دعوى البطلان بمضى أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ العقد وفى الدعوى الفرعية الحكم بأحقيتهم فى الاستمرار فى مزاولة النشاط بالعين مركز الشركة منفردين وطرد الطاعنين منها بعد استلامهم كافة حقوقهم التى تسفر عتها التصفية – وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة استئنافهم 0
وتداول نظر الاستئنافين أمام الدائرة (80) تجارى استئناف شمال القاهرة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبعد ضم الاستئنافين حجزت المحكمة الاستئنافين وأصدرت فيهما حكم بجلسة 27/2/2006 قضى فى منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين بتسليم المقر (عين التداعى ) ورفض الدعوى الفرعية والقضاء مجدداً فى موضوعهما بعدم قبولهما لرفعهما قبل الأوان0
§ وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فى شقه القاضى بعدم قبول طلب الطاعنين بتسليم عين التداعى لرفعه قبل الأوان فإن الطاعنين يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
} أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {
أولاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق:
وبياناً لهذا العيب نورد الآتـــــــــي ::::::::::
*** الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنين بتسليم عين التداعى كأثر من أثار القضاء ببطلان عقد شركة التضامن سند المطعون ضدهم تحت البند أولاً فى البقاء بها على أسباب حاصلها أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلب الطالبين فى دعواهم الأصلية ببطلان عقد تعديل شركة التضامن المؤرخ 11/4/1987 وما كان لها أن تتعرض للفصل فى موضوع طلب التسليم بالرفض دون أن تفصل فى هذا الطلب على سند القول أن الشركة ما زالت قائمة بين أطرافها ما لم يقض فى هذا الطلب والذى لا تملك محكمة الاستئناف التصدى له !!!
***وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً وما توجبه قواعد العقل والمنطق والسير العادى للأمور أنه اذا بطل الأصل سقط الفرع واذا انهدم الأساس فلا يقام بنيان وإذا كان الثابت أن عقد تعديل شركة التضامن المؤرخ المؤرخ 11/4/1987 هو بمثابة ملحق وتعديل لبعض بنود عقد الشركة الأصلى المؤرخ 1/1/1975 فهو بذلك يعتبر منه بمثابة الفرع من الأصل والبناء من الأساس فإذا قضى ببطلان الأصل فلا بقاء للفرع واذا تهدم الأساس فلا يبقى البنيان وعليه فإن القضاء ابتدائياً ببطلان عقد الشركة الأصلى وتأييد الحكم المطعون فيه انما يحمل فى طياته قضاء ضمنياً ببطلان كل تعديل له وكل ملحق له ولا حاجة للنص عليه فى الحكم وعليه فان القضاء ببطلان عقد الشركة الأصلى هو حل للشركة تنقضى به ولا يمكن أن نقول معه ببقائها 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض ::
- أن اشراك المستأجر لأخرين معه فى استغلال العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة جدية بينهم ، بقاء عقد الايجار قائماً لصالح المستأجر وحده ، إنقضاء الشركة – أثره –عودة العين إلى المستأجر الأصلى للانفراد بمنفعتها – عدم جواز استمرار الشريك فى البقاء بها 0
الطعن رقم 5821/63ق جلسة 24/5/2000
الطعن رقم 3543/61ق جلسة 31/12/1998
الطعن رقم 4118/61ق جلسة 4/5/1995
- وأن إشراك المستأجر لأخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة ،عدم إعتباره تخلياً عن حقه فى الانتفاع بها 0 تقديم المستأجر حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات شركة ، فسخها أو تصفيتها ، أثره عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بها بمنفعتها 0
الطعن رقم 880/65ق جلسة 2/5/2001
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بدفاع مفاده أن المستأجر الأصلي والوحيد لعين التداعي هو مورثهم السيد/ .............. بموجب عقد الإيجار المؤرخ20/12/1974 المقدم أصله بحوافظ مستنداتهم والمحرر بينه بمفرده (كمستأجر) وبين السيد/ ................. المالك الأسبق للعقار الكائن به عين التداعي (كمؤجر) ، وهذا العقد صحيحاً ومازال نافذاً ومنتجاً لآثاره قانوناً وسبق وأن قُدم واحتُج به فى الدعوى رقم 555/1984 مدنى كلى جنوب القاهرة حال حياة مورث المطعون ضدهم تحت البند أولاً وصدر فيه حكم بتاريخ مقدم صورته الرسمية بأوراق الدعوى صار نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بل قوة الأمر المقضي به أمام الدعوى الماثلة أو أى دعوى تالية فى خصوص ما فصل فيه الحكم من تحديد صفة كل من مورث الطاعنين ( كمستأجر أصلى ووحيد لعين التداعى ) ومورث المطعون ضدهم تحت البند أولاً كشريك فقط فى شركة التضامن مع المستأجر الأصلى مورث الطاعنين وعلاقة كل منهما بعين التداعى 0
** وحيث أن هذه المسألة تكون قد استقرت قانوناً بهذا الحكم ولا يجوز المساس بها أو اعادة مناقشتها بين الطرفين التزاماً بحجية الحكم المشار اليه الصادر فى الدعوى رقم 555/ 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة إعمالاً لحكم المادة 101من قانون الاثبات وهو ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم 0
** وهو ما يقطع بصحة ما ذهب اليه الطاعنون من كون مورثهم هو المستأجر الأصلى والوحيد لعين التداعى بموجب عقد الايجار المشار اليه الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن بل قدم فى دعوى اختصم فيها مورثى الطرفين المتنازعين واحتج به فيها منذ عام 1984 - ونفاذاً لعقد الايجار المشار اليه والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن وإعمالاً لآثاره والتزاماً بحجية الحكم النهائى البات الصادر فى الدعوى رقم 555/ 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة فالطاعنون فقط هم الذين يمتد إليهم هذا العقد بوصفهم ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته وهم الذين يحق لهم حيازة العين المؤجرة واستغلالها في النشاط الذي أجرت من أجله بعد زوال صفة المطعون ضدهم تحت البند أولاً كشركاء خلفاً لمورثهم بالحكم ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1975 سند تواجدهم بالعين وشراكتهم فى استغلالها مع الطالبين 0
** لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قضاءه الخاطئ بعدم قبول طلب الطاعنين بتسليم العين خالية للطاعنين وتمكينهم منفردين من حيازتها واستغلالها كأثر مباشر ومترتب على القضاء ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1975 تأسيساً على القول الخاطئ بأن هذا الطلب مرفوع قبل أوانه لعدم القضاء ببطلان عقد تعديل الشركة قد حجبه عن التعرض لدفاع الطاعنين مغفلاً وجود عقد الايجار المؤرخ 20/12/1974 الذى يقطع بأن مورث الطاعنين هو المستأجر الأصلى والوحيد لعين التداعى ودلالته وأهدر كذلك حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 555/1984 الذى سبق أن قطع فى تحديد صفة كل من مورثى الطرفين من كون مورث الطاعنين هو المستأجر الأصلى للعين وأن مورث المطعون ضدهم تحت البند أولاً شريك له فى استغلالها بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1975
فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى باطلاً ومشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه
· بخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـــه :
وحيث أن هذا الحكم المطعون فيه واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بأذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه مما يهدد حقوق الطاعنين مادياً ومعنوياً ويمنعهم من مباشرة حقهم فى الانفراد بالعين المؤجرة واستغلالها لصالحهم فأنه يحق لهم وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
نلتمس القضاء بالاتـــــــى :::::::
أولا : بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0
ثانيا : بوقــف تنــفيذ الحكــم المطعون فيــه لحين الفصل فى موضوع الطعــن 0
ثالثا : بنقض الحكم المطعون والقضاء أصلياً فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً أصلياً: بتسليم العين خالية للطاعين وتمكينهم منفردين من حيازتها واستغلالها كأثر مباشر ومترتب على القضاء ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1975
واحتياطياً: بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخــرى 0
مع الزام المطعون ضدهم تحت البند أولاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى 0
وكيل الطاعنين
المحامى