اشتعل  الجدل عقب صدور حكم المحكمة الادارية العليا التى تعلو قمة الهرم القضائى المصرىبشان تاييد حكم محكمةو القضاء الادارى والصادر بالغاء القرار السلبى لبطريرك الاقباط  الارثوذكس بالامتناع عن منح الطاعن التصريح بابرام عقد زواج  وخرج المحكوم ضده عاقدا مؤتمرا صحفيا منددا بالحكم القضائى ومتحديا بعدم تنفيذه ومؤكدا انه قد جاءته التاكيدات بعدم تنفيذ الحكم القضائى مع مافى ذلك من عدوان على سلطة القضاءالتى نص الدستور على احترامها  حيث جاء نص المادة 72 من الدستور على ان تصدر  الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون  وتفتق ذهن بعض القانونيين عن حيلة تمثلت فى اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا  بطلب فض التنازع بين حكم الادارية العليا وحكم محكمة الجنح الصادر ببراءة بطريرك الاقباط الارثوذكس من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى  وبعرض الاوراق على السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا اصدر قراره بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليالحين الفصل فى موضوع التنازع  وحيث  ان قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا قد ناهض فى قراره المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا  حيث خلصت المحكمة ان شرط قبول طلب فض التنازعهو ان يوجد تنازع بين حكمين قضائيين نهائيين واجبى النفاذ وان يتعامد التناوع على محا واحد بحيث يتعذر تنفيذهما معا ولما كان حكم البراءة قدصدر وتم تنفيذه فلا محل لقبول طلب التنازع  لعدم وجود ثمة تنازع بين حكمين ويكون طلب   فض التنازع غير قائم ويضحى طلب وقف التنفيذ لامحل له  وقدصدر معيبا  فقد قضت  المحكمة الدستورية العليا بان

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا عن أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.  كما قضت المحكمة الدستورية العليابان

 

وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى من هذه الجهات ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً والمقصود بذلك فى القضايا الجنائية وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية فى كلا الحكمين ، والمعيار الذى يتخذ أساساً لوحدة الواقعة فى هذه الحالة ، هو عناصر

الواقعة من سلوك

ونتيجة وعلاقة سببية بينهما .

  وحيث انه وترتيبا على ماتقدم يبين انه لايوجد حكمينحسم نزاع واحد وتناقضا فيما بينهما  حيث ان الخصومة المطروحة امام جهة القضاء الادارة منبتة الصلة بالخصومة المطروحة على القضاء الجنائى وبالتالى  كان من المتعين رفض طلب وقف التنفيذ الصادر من رئيس المحكمة الدستورية العليا    وذلك اعمالا لصحيح القانون