صحيفة استئناف

 
انه فى يوم      الموافق    /   / 2010     ببلقاس شارع سعفان
 وفى يوم        الموافق  /    /2010  بقسم ثان المنصورة شارع صبحى السعيد رقم 2                                                                                                                                
وفى يوم        الموافق    /     / 2101 بمقر ادارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية         
 وبناء على طلب / شريف عبد الحليم عبد الجواد والمقيم ببلقاس بناحية ابى دشيشة ومحله
 المختار    مكتب الاستاذين / طارق عبد الحميد ومحمد عبدالحى الجمل  المحاميين ببلقاس
  انا             محضر محكمة بلقاس  الجزئية قد انتقلت واعلنت
1-محمد عطية محمد رمضان  والمقيم ببلقاس شارع سعفان       مخاطبامع
ثم انا           محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت واعلنت
2- نجلاء فتحى محمد عوض والمقيمة بعزبة الشال 2ش صبحى السعيد  مخاطبا مع
3- الاستاذ مدير ادارة التنفيذ  بمحكمة المنصورة الابتد ائية  ويعلن بمقر المحكمة  مخاطبا مع
                                                الموضوع
 اقام الطالب  ضد المعلن اليهم الدعوى رقم 14 لسنة 2010مدنى جزئى بلقاس وذلك  للحكم له"فى مادة تنفيذ
 موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2007مدنى جزئى بلقاس والمؤيد
 بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وساند دعواه بقوله..
 " حيث قام المعلن اليه الاول  بالاتفاق معالمعلن اليها الثانية على اصطناع عقد بيع ابتدائى مؤرخ 6/10/2000
بزعم بيع صيدلية وسكن ملحق بهاتبلغ مساحتها 48 مترا وقام المعلن اليهما الاول والثانية باصطناع خصومة
 وهمية قيدت تحت رقم 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس بطلب تسليم الصيد لية المشار اليهاوبجلسة 18/1/2008
 قضت محكمة بلقاس بالزام المدعى عليه بتسليم المدعية الصيدلية  والسكن الملحق بها والمبينة الحدود والمعالم
بصحيفة الدعوى  والعقد المؤرخ فى 6/10/2000 والزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسون جنيه اتعاب
 المحاماة  واستمرا فى مسلسل الخصومة الوهمية اقام استئنافا قيد برقم 1997 لسنة 60ق لم يمثل به بالرغم من
 احالة الدعوى للتحقيق  مما حدا بمحكمة الاستئناف الى القضاء برفض الاستئناف  وتاييد الحكم المستانف .
ولما كانت تلك الاجراءات يشوبها الغش والتدليس بقصد اكل اموال الناس بالباطل  واغتيال حقوق الطالب الثابتة
على العين  على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة افتتاح الدعوى وحيث تد وولت الدعوى بالجلسات وبجلسة
19/5/2010قضت محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى  واحالتها بحالتها الى محكمة
المنصورة الابتدائية  لنظرها بجلسة 30/6/2010 وابقت الفصل فى المصروفات ........
 
 

وحيث ان الحكم المشار اليه قد وقع باطلا للخطأ فى فهم وتطبيق القانون مما يحق للطالب استئنافه للاتى:
الاستئناف الماثل اقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
اولا :  عولت محكمة اول درجة على الزعم بان الدعوى المطروحة عليها هى دعوى بطلان عقد لاتختص بنظرها
المحكمة الجزئية حال ان الدعوى الماثلة امامها هى دعوى عدم اعتداد بحكم صدر بالتواطؤ بين طرفيه وهى
منازعة تنفيذ موضوعية يتصدى لنظرها قاض  التنفيذ  بالمحكمة الجزئية  ويتعين ترتيبا على ذلك القضاء بالغاء
الحكم المستانف  والقضاء مجددا باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى
ثانيا :   قام المعلن اليه الاول بالاتفاق مع المعلن اليه الثانية باصطناع خصومة وهمية تم اخفائها عن علم
الطالب بقصد الاستيلاء على امواله دون حق
ثالثا : ان المقرر قانونا ان الاحكام ذات حجية نسبية بين اطرافها ولايتعدى اثرها طرفيها
رابعا  : ان المقرر قانونا ان قاعدة الغش تبطل كل تصرف وهى قاعدة سليمة وتتفق مع صحيح القانون
ولو لم يجر بها نص
خامسا : ان الحكم المستانف وعلى فرض سلامته فقد خالف قرارالمستشار وزير العدل المتضمن
انشاء مامورية شربين الكلية وعقد لها الاختصاص بنظر المنازعات الكلية  المتعلقة بمحكمة
شربين وبلقاس الجزئية
 
بناء عليه
 
نحن المحضرين سالفا الذكر نكلف المدعى عليهم الحضور امام محكمة مأمورية شربين الكلية
بمقرها بشارع الثورة الدائرة المدنية منعقدة بهيئة استئنافية   يوم    الموافق  /   /2010
وذلك لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف الصادر فى الدعوى رقم
14 لسنة 2010مدنى جزئى بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة افتتاح الدعوى
مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم