صحيفة استئناف
انه فى يوم الموافق / /2010 بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
وانه فى يوم الموافق / /2010ببندر بلقاس شارع الشراقوة
وبناء على طلب ورثة / ......................................................
والمقيمين ببندر بلقاس عزبة جاد امارة ومحلهم المختارمكتب الاساتذة ناجى على العنانى
وطارق عبد الحميد الشربينى ومحمد عبد الحى الجمل المحاميين ببلقاس
انا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت واعلنت
1- السيد وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة مخاطبا مع
2- السيد محافظ الدقهلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة مخاطبا مع
ثم انا محضر محكمة مركز بلقاس قد انتقلت واعلنت
فاروق عبدالله السيد شعيشع والمقيم ببندر بلقاس ش الشراقوة مخاطبا مع
الموضوع
اقام الطالبون الدعوى رقم 179 لسنة 2010 مدنى كلى شربين للحكم لهم بالطلبات الموضحة بختام صحيفة
الدعوى وساندوا دعواهم بقولهم ان المعلن اليه الثالث تعدى على مورث الطالبين/ محمد السيد احمد عوض
بالضرب مستخدما سلاحا ابيض فاحدث به الاصابات الموصوفة بالاوراق التى ادت الى وفاة مورث الطالبين
بعد ان ظل يعانى من الام قبل وفاته وذلك بعد تمكن المعلن اليه من دخول مدرسة الزراعة الثانوية ووجه له
طعنة قاتلة وحيث ان الخطا ثابت قبل المعلن اليه الاول والثانى لاخلالهما بادارة المدرسة وعدم تامينها مما يسر
للمعلن اليه ارتكاب فعلته بعد ما تمكن المعلن اليه الثالث من الدخول مقر المدرسة حاملا سلاحا ابيض دون منعه
من قبل مسئولى الامن بالمدرسة حيث انه ليس من طلاب هذه المدرسة ولاصفة له فى الدخول اليها اصلا او
حاملا سلاحا قاتلا وحيث ان الطالبين قد تقدموا بطلبهم للجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتها
بقبول الطلب وذلك بتاريخ 18/2/2010 الا ان المعلن اليها لم يبادروا بتنفيذها وحيث ان المقرر فى قضاء
النقض على تقرير مسئولية جهة الادارة عن اخطائها وحيث اصدرت محكمة شربين حكمها القطعى فى الدعوى
وذلك بجلسة 26/5/2010 بالمنطوق الاتى "حكمت المحكمة
: اولا_ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما.
ثانيا: بالزام المدعى عليه الثالث بان يؤدى للمدعيان الاول والثانية مبلغ وقدره60000الف جنيه ستين الف
جنيها تعويضا عن الاضرار المادية والموروثة وكذا الزامه بمبلغ وقدره 60000 تعويضا لجميع المدعين
عن الاضرار الادبية مع خصم مبلغ الفين وواحد جنيه التعويض المدنى المؤقت المقضى به فى الجناية
رقم 50لسنة 2006 كلى شمال المنصورة والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب
المحاماة وحيث ان الحكم فى شقه الاول وقع باطلا معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فضلا عن اهداره
ومخالفته الثابت بالاوراق والاخلا بحق الدفاع مما يحق للطالبين استئنافه للاتى:
تمهيد : الاستئناف الماثل اقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
اولا : زعمت محكمة اول درجة فى قضائها بعدم قبول الدعوى على عدم توافرمسئولية متولى
الرقابة عملا بنص المادة 173 من القانون المدنى حال ان المطروح على محكمة اول درجة
هى المسئولية التقصيرية القائمة على حكم المادة 163 من القانون المدنى والمتمثلة فى اهمال
مسئولى المدرسة وكذا على حكم المادة 174 من القانون المدنى التى تقرر مسئولية المتبوع
عن اعمال تابعيه غير المشروعة والمتمثلةفى اهمال مسئولى المدرسة وخاصة وحدة الامن بها
فى عدم تامينها وعدم منع المعلن اليه الثالث فى دخول المدرسة حاملا سلاحا قاتلا مما يسر له
ارتكاب جريمته قبل مورث الطالبين
ثانيا : خالف المعلن اليهما الاول والثانى الالتزام القانونى الملقى على عاتقهما بحكم القانون
رقم 43 لسنة 1979بشان الادارة المحلية حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 43
لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على ان " يتولى المحافظ بالنسبة
الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقالاحكام هذا القانون
جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررةبمقتض القوانين واللوائح ويكون المحافظ
فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية ونصت الفقرة الاخيرة من تلك المادة
على ان يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية امنها
ثالثا: لم يلتزم المعلن اليهما الاول والثانى بحكم المادة(5)من اللائحة التنفيذية الصادرةبقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية
التى اوجبت على الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم انشاء وتجهيز
وادارة المدارس.
ان مؤدى النصوص المشار اليها ان قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية قد عهدا بموجبها
المشرع الى جهة الادارة سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه للعاملين بمرفق التعليم واوجب على
المعلن اليها الاول والثانى كفالة الامن فى المؤسسات التعليمية والمعاهد الدراسية ويعتبر اهمال
العاملين وتقصيرهم فى هذا الشان خطأ تقصيرى لجهة الادارة يرتب مسئوليتها بالتضامن فيما
بينهما
رابعا : المقرر فى قضاء النقض انه وان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن
بينها مرافق الامن الا ان ذلك لايمنع القضاء من التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى
يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرهافى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف
عليها
الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 20/5/1965م نقض م16 -614
مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيزالتقنين المدنى فى القضاء والفقه طبعة 2003 ص1261
وقد خلصت ذات المحكمة فى قضاء اخر الى ان " متى كان الحكم المطعون فيه – قد اعتبر عدم
وجود احدمن رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى
حدث فيها سواء كان ذلك راجعا الى عدم صدور اوامر اليهم بالتواجد فى هذه المنطقة او الى
مخالفتهم لما صدرلهم من اوامر بالتواجد فى هذه المنطقة ؛اعتبر ذلك خطأمن جانب الحكومة
يستوجب مسئوليها فانه لايكون مخطئا فى استخلاص ركن الخطأ"
20/5/1965 طعن رقم 446 لسنة30ق م نقض م -16-614 المرجع سالف الاشارة اليه ص1262
خامسا: ان المقرر كذلك فى قضاء محكمة النقض ان عدم تعيين وتحديد المسئول عن الخطأ
لاينال من المسئولية الثابتة للمتبوع عن خطا تابعيه فى هذا الشان حيت قضت محكمة النقض
"من المقرر انه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة والحارس
عن الاشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه او تحديد الشئ الذى احدث
الضرر من بين غيره منها
( 4/12/1994 طعن رقم 2081 سنة 60ق م نقض م -45-1534)
فلهذه الاسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات
بناء عليه
نحن المحضرين سالفى الذكر نكلف المستانف ضدهم الحضور امام محكمة استئناف المنصورة
بالدائرة المدنية بمقرها يوم الموافق / / 2010وذلك لسماع الحكم بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 179 لسنة 2010 مدنى
كلى شربين فى شقه اولا: والقضاء مجددا بقبول الدعوى والقضاء مجددا بالزام المستانف
ضدهم بالتضامن فيما بينهم باداء الطلبات الموضحة بختام صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية
مع الزامهم بالمصاريف ومقابل الاتعاب عن درجتى التقاضى
ولاجل العلم