مكتب
مدحــت سعــــد
المحامـــي
بالنقض والإدارية والدستورية العليا
|
محكمة الاستئناف العالي
لشئون الاسرة
الدائرة (24) اسرة
(( مذكـــــــــــــرة ))
بدفاع السيدة/ فاطمة ادهبيش عبد الوهاب. [ مستأنف ضدها ].
(( ضـــــــــــد ))
السيد / ياسر عبد السلام دسوقي سيد [ مستأنف ].
في الاستئناف رقم 5151 لسنة 126 ق والمحدد لنظرها جلسة 8/10/2009
(( الموضـــــــــــوع))
? اقامت المستأنف ضدها الدعوي الراهنة ضد المستأنف امام محكمة ابشواي لشئون الاسرة طالبة في ختامها الحكم بتطليقها طلقة بائته للغيبه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة [ اثناء تداول الدعوي عدلت المستأنف ضدها طلباتها الي التطليق للهجر طبقا للمادة 6 ].
? وقالت شرحا لدعواها بانها زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي ومازلت في عصمته غير انه منذ تاريخ 21/3/2003 ترك منزل الزوجية بالقاهرة بدون أي عذر او سبب شرعي ودون ان ينفق عليها طوال هذه المدة مما تسبب في حدوث اضرارا بالغة بالمستأنف ضدها مما حدا بها الي التقدم بطلب الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمركز ابشواي وقيد هذا برقم 458 لسنة 2008.
? تدولت الدعوي امام محكمة ابشواي لشئون الاسرة وبجلسة 19/5/2008 عدلت المستأنف ضدها طلباتها في مواجهة المدعي عليه الي طلب التطليق للهجر طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1925 وتم حجز الدعوي للحكم لجلسة 26/5/2009 وفيها اصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الزاوية الحمراء لشئون الاسرة.
? واحيلت الدعوي الي محكمة الزاوية الحمراء لشئون الاسرة وتداولت الدعوي بها وبجلسة 3/7/2008 قررت المحكمة احالة الدعوي للتحقيق لاثبات عناصرها من الطرفين وبجلسة 29/10/2008 استمعت المحكمة الي شهود المدعية اللذان شهدا بترك المدعي عليه لزوجته لاكثر من خمس سنوات ولم يحضر اليها او ينفق عليها [ ولم يحضر شهود للمدعي عليه ] وانتهي التحقيق واعيدت الدعوي للمرافعة وتم حجزها للحكم لجلسة 25/2/2009 وفيها اصدرت المحكمة حكمها بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائته للضرر والزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
(( الرد علي اسباب الاستئناف ))
أولا:- بالنسبة للسبب الاول:-
? والذي ينعي فيه المستأنف علي الحكم المستأنف بمخالفة القانون وذلك لان واقعة الزواج تمت في المملكة الاردنية وان الزوجة المدعية هي من رعايا الاردن .
? وهذا الذي يدعيه المستأنف سبق ان اثارة امام محكمة اول درجة وتم الرد عليه من جانب المدعية [ المستأنف ضدها ] في مذكرتها المقدمة بجلسة 3/12/2008 وخلاصة هذا الرد هو ما نصت عليه المادة 28 من قانون المرافعات بانه .." تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له مواطن او محل اقامة في الجمهورية "..
? فطبقا لهذه المادة فان ولاية المحاكم المصرية تنبسط علي المصري اينما كان وعلي جميع المنازعات ولا يجوز للمصري في هذه الحالة ان يحتج بان العلاقة نشأت في الخارج او بانه يقيم في الخارج فيكفي ان يكون المدعي عليه مصريا لكي ينعقد الاختصاص للقضاء المصري ولا يلزم توافر أي شرط في المدعي سواء كان مصري او اجنبي مقيما او موجودا في الجمهورية او خارجها.
? وقد اخذ الحكم المستأنف بهذا ورفض الدفع بعد اختصاص المحكمة دوليا ويضاف الي ذلك بانه عند مطالعة صحيفة الاستئناف نجد ان المستأنف قد ذكر بانه يقيم بناحية العجمين – ابشواي – الفيوم فهو مصري وله محل اقامة بالجمهورية.
ثانيا:-بالنسبة للسبب الثاني:-
? وما يدعيه ايضا المستأنف بمخالفة الحكم للقانون لانه كان يتعين علي محكمة اول درجة ان ترسل للزوج انذارا بانه اذا لم يحضر للاقامة مع زوجته او ينقلها الي البلد الذي يقيم فيه او يطلقها فان القاضي سيطلقها، وقد خلت الاوراق من هذه الاعذار،،
? وما يسوقه المستأنف في هذا السبب جدير بالالتفات عنه ذلك لان طلبات المستأنف ضدها بعد ان عدلتها في مواجهة المدعي عليه بجلسة 19/5/2008 هي التطليق للهجر وهو نوع من انواع الضرر طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وقد صدر الحكم تطبيقا لهذه المادة هي لا تشترط اعذار الزوج المنصوص عليه بالمادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ذلك لان مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة يكون فقط في حالة التطليق للغيبة طبقا للمادة 12 من القانون المذكور.
لهذه الاسباب ولما تراه عدالتكم من اسباب افضل:-
? تلتمس المستأنف ضدها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
والزام المستأنف بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي،،،،
وكيل المستأنف ضدهـا
المحامي بالنقض
|