النيابه العامه
نيابه شرق القاهرة الكليه
نيابه المطريه الجزئيه
مذكرة
                   فى القضيه رقم 000000000000 لسنه2006 جنح المرج
                     والقضيه برقم 000000000000 لسنه 2006 حصر تحقيق
وجيز الواقعه : تخلص فيما سطره الملازم الاول / حسام العشماوى  معاون مباحث قسم المرج المؤرخ بتاريخ 20/6/2006 من قيامه بضبط ككل من -----------------&----------------&-------------------  وبحوزتهما كابل كهربائى وبسؤالهما اقرا بسرقه الكابل من احدى الكبائن المكتوب عليهاشركه كهرباء القاهرة .
واذ باشرت النيابه العامه التحقيقات ، وباستجواب المتهمان وسؤالهما عن التهمه المنسوبه اليهم انكراها .
وبسؤال السيد / ********** فنى اعمال بشركه كهرباء المرج قرر ان الكابل المضبوط بحوزة المتهمان ليس من المهمات الحكوميه ،ولا يستخدم لتوصيل الكهرباء بالمنازل ومتداول بالاسواق ، ولا يترتب علي سرقته انقطاع الكهرباء .
وبسؤال الملازم اول / حسام العشماوى قرر بمضمون ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المسطر بمعرفته من قبل .
 
وفى مجال التكييف القانونى ، فان الواقعه على النحو السالف الذكر تثير شبهه الجنايه المؤثمه بالماده 316 مكرر ثانيا .
الا ان تلك الجريمه تتميز باشتراط المشرع ان تقع على احدى المهمات او الادوات مستعمله او المعده للاستعمال فى توليد او توصيل الكهرباء كما اشترط المشرع ان تكون تلك الادوات والمهمات مملوكه او انشائها الحكومه ، او المؤسسات العامه اوالهيئات العامه ، او وحدات القطاع العام او يكون وخص بانشائها لمنفعه عامه وبانزال ما سلف من وقائع قانونيه على وقائع دعوانا نجد ان الشبهه الجنائيه المثارة بالاوراق سرعان ما تزول ، وهو ما اكده تقرير الخبير الفنى ، وما جاء باقواله من ان الكابل المضبوط لا يستخدم لاغراض النفع العام ، ويختلف عن نظيره الذى يستخدم لاغراض النفع العام ولا توجد به اختام حكوميه ومتداول بالاسواق ، الامر الذى يتضح معه انجاو تلك الشبهه المثارة بالاوراق ولا يتبقى فيها سوى جنحه السرقه الحكوميه رقم 317 / خامسا من قام بسرقه الكابلات .
لــــذلك
نرى لدى التفضل بالموافقه
اولا :- استبعاد شبهه الجنايه المؤثمه بالماده 316 مكرر ثانيا .
ثانيا :- التصرف فى الاوراق فى ضوء الجنحه المؤثمه بالمادة 317/ خامسا من قانون العقوبات
وكيل النيابه
********