حكم نقض في الصميم يا استاذ / طارق ندا
وقد حدث معي هذا الأمر شخصيا وقمت بعمل تظلم , وكانت المحكمة قد قضت بإنتهاء الدعويين الأصلية والفرعية صلحا , فذهبت وقابلت رئيس قلم مأمورية الاستئناف العالي لأبين لسيادته رحمه الله أن المحكمة لم تقض لأي من طرفي الدعوي بثمة شئ لأنهما قد تقايلا من التزاماتهما وانتهت الدعوي ولم يفصل في طلبات أيا منهما , فإذا بالرجل قال لي انظر يا استاذ لقد أتيت فجأة وأخرج لي الحكم من أحد الادراج , ورأيت ما كتبه , يسوي الرسم علي اساس ما دفع عند رفع الاستئناف ولا يستحق فرق رسم , ويحصل عشرون جنيها مقابل اتعاب المحاماه فقط .
إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعطي ملحوظة علي الملف عند مراجعته , وأوصي بضرورة مطالبتي بقائمتي رسوم نسبية وخدمات , وبالفعل امتثل قلم الكتاب واستلمت المطالبة ولكن بعد حوالي ست سنوات تقريبا , فقمت بعمل تظلم من أمر تقدير الرسوم أمام المحكمة التي اصدرت الحكم والمطالبة , وقلت ما قلته سيادتكم , وحاولت بشتي الطرق أن أقنع المحكمة , وقلت ضمن ما قلت أنني لا انازع في اساس الالتزام فأنا ملزم بالرسم كما هو مقرر بالحكم ولكن المقصود به هنا الرسم المحصل عند رفع الاستئناف ويكون فرق الرسم صفرا وهو أحد الأعداد الطبيعية . , ومع ذلك جاء الحكم بعدم قبول المعارضة لأنني أنازع في اساس الالتزام .
وكنت قد توقعت الأمر ولجأت الي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل وحصلت علي توصيه بعدم الاختصاص , وقمت برفع دعوي براءة ذمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أما المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي , وقضي فيها بعد عناء كبير ببراءة ذمتي .
لما كان ما سبق , فإنني أود أن انوه لسيادتكم أن المنازعة هنا في اساس الالتزام , فإذا كنت قد أبديت التظلم أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب , ولكن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم , فإني أخشي أن يقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - لأنك تنازع في اساس الالتزام وليس مقداره - والمقصود بالطريق الذي رسمه القانون , هو الاجراءات المعتادة لرفع الدعوي وفقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة 63 مرافعات , لذلك استعد لرفع الدعوي بنسبة 99% . وأنا أعتقد أنك قد سلكت الطريق الأول وفقا لطلباتك , وأعرف أن سيادتك ستقول لي أن حكم النقض يتحدث عن التظلم وليس براءة الذمة , مما يعني جواز المنازعة أمام المحكمة التي أصدرت المطالبة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم , وأقول لسيادتكم أن محكمة النقض تعتبر المنازعة تظلما سواء كانت في مقدار الرسم أو كانت في أساس الالتزام بالرسم من عدمه و ولكنها تفرق بين الحالتين , ففي الحالة الأولي يكون الإجراء هو التظلم علي النحو الوارد بالمادة 17 من قانون الرسوم القضائية , أما في الحالة الثانية يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي وفقا لنص المادة 63 مرافعات أمام المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي , وأكرر أن كلاهما يعد تظلما وفقا لأحكام محكمة النقض .
حسني سالم المحامي
الأخ الفاضل استاذ / طارق ندا
بالفعل لقد حدث ما توقعته , إلا أنني استرعي انتباهي ما ذكرته سيادتكم من أن " والتظلم الماثل ابدى بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب " فإذا كان الأمر كما قلت تكون قد اتبعت صيحيح القانون وأخطأ الحكم بعدم قبول الدعوي ومن حقك أن تستأنفه إذا كان الحكم الذي ألزمك بالمصاريف جائز استئنافه , ولكن أعتقد أن الأمر غير ما ذكرت , فأنت قمت بالتقرير بالمعارضة أو التظلم من أمر تقدير الرسوم أمام قلم الكتاب , ثم قمت بعد ذلك بإعلان الخصوم للجلسة التي حددها لك , وفي هذا الحالة يكون الحكم صحيحا لأنك تنازع في أساس الالتزام بالرسم , وهناك احتمال آخر لفهم كلام سيادتكم , أنك قد قمت بالتظلم عن طريق صيحفة ولكن أمام المحكمة التي اصدرت قائمتي الرسوم , وهو أمر جائز قانونا وفقا لحكم شهير لمحكمة النقض , وفي هذه الحالة أيضا فإن الحكم بعدم القبول صحيح . إذا كان يجب عليك أن تودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي وليس المحكمة التي أصدرت قائمتي الرسوم .
أما بالنسبة لما أشرت اليه سيادتكم بخصوص لجان فض المنازعات , فهو إجراء غير لازم في التظلم , وأنا لم اقل خلاف ذلك , ولكن حديثي كان منصبا علي ضرورة هذا الاجراء إذا قمت برفع التظلم أو دعوي براءة الذمة أمام المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي طالما أنك تنازع في اساس الالتزام , وإلا قضي بعدم قبول الدعوي . خلاصة القول أنت الآن ليس أمامك غير أن ترفع تظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة المختصة قيميا حسب مجموع قيمة المطالبتين , أقصد بذلك دعوي براءة ذمه , لأن محكمة النقض قد اعتبرته أيضا تظلما ولكن بالاجراءات المعتادة متي كانت المنازعة في أساس الالتزام . لكن انبه علي سيادتكم بضرورة اللجوء للجنة فض المنازعات أولا بوزارة العدل قبل رفع الدعوي وإلاقضي بعدم القبول لعدم اللجوء لهذه اللجنة . مع تمنياتي لك بالتوفيق .
تمام يا باشا , ولا موجب للإعتذار
إن شاء الله نبارك لسيادتكم علي الحكم ببراءة الذمة , ولكن بشرط أن تكون قد لجأت للجنة فض المنازعات , إذ أن عدم لزمومه قاصر علي التظلم بغير الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي .
مع تمنياتي لك بالتوفيق