الاقصي للمحاماة والاستشارات القانونية
سامح محمد مريت
المحامي
|
محكمة جنح الخصوص
دائرة الاثنين
مذكرة دفاع
مقدمة من
السيد / ----------------------------------------------------------------------- متهم
ضـــــــــد
النيابــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة سلطة اتهام
السيدة / 0000000000000000000000000000000000000000000 مجني عليها
وذلك في الجنحة رقم 718 لسنة 2004 جنح الخصوص والمنظورة بجلسة اليوم الاثنين 6/12/2004
الوقــــــــائع
ونحيـــــل بشانهـــــا الي اوراق الجنحـــــــــة منعــــــــا للتكـــــــرار وحرصـــــــا علي ثميــــن وقت عــــدالة المحكمة
الدفــــــــــاع
نطلب البراءة تاسيسا علي :-
اولا :- انتفاء صلة المتهم بالواقعة :-
وهذا الدفع تساندنا فيه النقاط الاتية :-
1- حيث ان المتهم معاق بالنظر حيث يعاني من اهتزاز بندولي بالعينين وقياس النظر لديه 6/36 بالنظارة ولا يعقل سيادة الرئيس ان يغامر مالك الاتوبيس بسيارته ويكلف المتهم بقيادتها وهو يعلم انه معاق بصريا ولا يري امامه وهو يسير علي قدميه وليس بالسيارة .
2- علاوة علي صغر سن المتهم
3- عدم حمله رخصة قيادة
4-والعقل والمنطق يساندنا في هذا الدفع ولا تحمل الاوراق أي اشارة علي تعرف المجني عليها او زوجها او أي من شهود الواقعة علي المتهم .
وحقيقة الواقعة ان المتهم يعمل تباع علي هذا الاتوبيس ( لتحصيل الاجرة ) لكي يساعد والده المسن وبدلا من ان يجد قوت يومه من العمل علي السيارة وجد نفسه امام رجل الشرطة داخل ديوان القسم لاستجوابه وهو لا يعلم شيئا حيث هرب السائق بمجرد وقوع التصادم خوفا من القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة الذي وقع الحادث علي مقربة منهم .
- حيث ان مكان الحادث امام قسم شرطة الخصوص وقد استغل السائق حالة الهرج والمرج التي سادت المكان واندفاع المارة لمساعدة المجني عليها ونقلها الي المستشفي ولاذ بالفرار تاركا المتهم ( التباع ) لكي يتحمل المسئولية نيابة عنه ...
5- ان مالك السيارة بنفسه قد انكر قيادة المتهم للسيارة مرتكبة الحادث كما جاء باقواله بالمحضر .
6- ان حجم المتهم من حيث الطول لا يسمح له بقيادة السيارة مرتكبة الحادث حيث لا يزيد طوله عن 110سم فقط والسيارة عبارة عن اتوبيس ميني باص وهو كبير الحجم جدا ولا يستطيع المتهم قيادته .
ثانيا :- انقطاع رابطة السببية بين الخطا والضرر :-
ولو سلمنا جدلا وهذا مستبعد بان المتهم كان يقود السيارة نري ان رابطة السببية بين الخطأ والضرر قد انقطعت وذلك بسبب توافر العديد من العوامل القاطعة لرابطة السببية ومنها .
1- تقصير المجني عليها في حق نفسها
حيث انه بمطالعة أوراق القضية نري ان المجني عليها كانت تسير بنهر الطريق وهذا ما قررته باقوالها عند سؤالها وليس فوق الرصيف أي انها كانت تسير في الطريق المعد اساسا لسير السيارات وليس للاشخاص مما تعد معه قد عرضت نفسها للخطر وجعلت نفسها عرضة لاصطدام أي سيارة بها وبالتالي فقد رضت ضمنيا بالنتائج المترتبة علي اختيارها للسير بنهر الطريق ومتنازلة في الوقت نفسه عن الحماية التي كفلتها لها القوانين اذا هي التزمت بالسير علي الرصيف حماية لنفسها وهذا يقطع رابطة السببية بين الخطا والضرر .
2- خطا المصاب قد استغرق خطا المتهم :-
وبمطالعة الأوراق نجد ان المجني عليها قد اخطات حيث كانت تسير في نهر الطريق بحسب الاصابة وبحسب الرسم الكروكي المرفق بالاوراق .
أي انها هي التي اعترضت خط السير الطبيعي للسيارة مرتكبة الحادث والتي كانت في الاتجاه السليم بعكس المجني عليها التي تثبت اصابتها انها لم تكن تسير بالجانب الايمن من الطريق لانه في هذه الحالة كانت الاصابة ستكون بالرجل اليسري الاقرب للسيارة وليس اليمني .
في حين ان الرسم الكروكي للحادث يوضح المكان المنطقي للمجني عليها في انها كانت تعبر امام السيارة من الاتجاه المعاكس والجانب الايمن من جسم المجني عليها هو الاقرب في هذا الوقت للسيارة وهذا يثبت كذب ما قرره زوج المجني عليها باقواله حيث قرر بانه هو وزوجته كان يسيران بنفس اتجاه السيارة .
وهذا مخالف للاستنتاج العقلي وللرسم الكروكي التوضيحي للحادث والذي يثبت ان المصابة كانت تسير بنهر الطريق وتعبر الطريق من الاتجاه المعاكس .
وكذلك تثبت ان المجني عليها هي التي تعدت علي حرمة الطريق المخصص لسير السيارات غير عابئة بالنتائج مما ادي الي احداث اصابتها نتيجة خطائها الذي يستغرق أي خطا منسوب للمتهم مما يقطع رابطة السببية .
ومما سبق يتضح ان هناك اكثر من دليل علي خطا المجني عليها ويؤكد انقطاع رابطة السببية
وهذا ما قررته محكمة النقض حيث قررت ان ( خطا المجني عليه يقطع رابطة السببية متي استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة )
وقررت ايضا ان ( مجرد مصادمة المتهم للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا علي الخطا )
ثالثا :- ان السرعة التي كانت تسير بها السيارة لم تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف الطريق
وبمطالعة الاوراق يصبح هذا الدفع مقبولا جدا سيادة الرئيس بل ويؤكد علي بطء السيارة وهذا يتضح كالتالي
1- ان الواقعة قد حدثت امام قسم شرطة الخصوص مباشرة ولا يعقل ان يسير أي سائق اجرة بسرعة كبيرة امام ديوان القسم حتي لا يعرض نفسه للمساءلة وبسبب حركة الدخول والخروج الي القسم وايضا بسبب الخوف المتأصل داخل الاشخاص من رجال الشرطة .
2- ان قسم شرطة الخصوص خصوصا يتميز الطريق امامه بكثرة المطبات الاصطناعية والعوارض الإسمنتية حيث تكون تهدئة السرعة اثناء السير امامه امرا لازما بسبب هذه المطبات.
مما يؤكد بطء سرعة السيارة ويؤكد ان الحادثة انما وقعت بسبب خطا المجني عليها وعبور الطريق امام الاتوبيس ( السيارة مرتكبة الحادث ) فجاءة مما ادي الي احداث الاصابة .
3- ان الاصابة التي بالمجني عليها بفرض حدوثها اصلا ضئيلة جدا بالنظر الي حجمها كانسان بالمقارنة بحجم الاتوبيس مرتكب الحادث وتؤكد ضآلة علي بطء سرعة السيارة وعدم تجاوزها لملابسات الحال وظروف الطريق
4- عدم وجود تلفيات بالسيارة مما يؤكد بطء سرعة السيارة وعدم وجود اية اثار للتصادم مع المجني عليها .
رابعا :- عدم وجود شهود للواقعة
خامسا :- عدم تعرف زوج المجني عليه والمجني عليها ذاتها علي المتهم وعدم وجود مواجهة بالاوراق تثبت تعرفهم علي المتهم الماثل
سادسا :- عدم وجود دليل فني بالاوراق يوضح اصابة المجني عليه مما يشكك في اصابتها اصلا من جراء الحادث ويلقي بظلال الشك حول هذه الاسباب والشك يفسر لصالح المتهم .
سابعا :- بطلان اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات لانه كان وليد اكراه مادي ومعنوي وقع تحته المتهم
بناء عليه
وبعد الاطلاع علي حافظتي المستندات المقدمتين بهذه الجلسة والتي تقطع بان المتهم معاق البصر بالفعل
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم
اصليا :- الحكم ببراءة المتهم من كافة التهم المنسوبة اليه واحالة القضية الي النيابة العامة لادخال المتهم الحقيقي
واحتياطيا :- استدعاء المجني عليها لمناقشتها عن ظروف وملابسات الحادث ومواجهتها بالمتهم للتعرف عليه اثباتا لما اوردناه بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
وكيل المتهم
سامح محمد مريت
المحامى