اوجب القانون رقم 7 لسنة 2000 فى المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها اللجوء الى لجان تسوية تلك المنازعات أولا – الا ما نص المشرع فى هذا القانون او غيره ورتب على المخالفة عدم قبول الدعوى – تدق المسألة عمليا فى تحديد طبيعة الشخص المعنوى بين ما هو عام وما هو خاص – وتتراوح الاحكام تضاربا بالنسبة لبعضها – ومن ذلك شركات مياه الشرب ، والبنوك التى يهمنى منها عاجلا منازعتين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعوى حساب وطلب اجراء مقاصة قضاية ، ومنازعة أخرى مع أحد موظفى أو بالادق أحد العاملين بالبنك .
ليتكم لا تبخلون بسرعة ابداء الرأى