راضي عدد المشاركات >> 16 التاريخ >> 17/1/2010
|
( تكليف المحاسب 000 بمراجعة حسابات على 000 ( ، أي أن قاضي الموضوع لم يحكم بنهائية التقرير المحاسبي الذي سيصدر ، وإلا لقال ( تكليف المحاسب 000 بمراجعة حسابات على 000 وألزمت الطرفين بموجب هذا التقرير) بل بقيت نقطة مراجعة الحسابات بدون فصل ، فالتقرير المحاسبي بعد صدوره لابد أن النص الصريح بتنفيذه أي وجود السند القانوني بنهائية التقرير المحاسبي ، وفي هذه النص أين هو السند القانوني لقاضي التنفيذ للمحكوم عليه بتنفيذ تقرير المحاسب ؟ قد يقول قائل إنه الحكم النهائي 00 فيقول آخر بالرد أن الحكم نص على تكليف بمراجعة الحسابات فقط ولم ينص على تنفيذ تقرير المحاسب ، فكيف ينفذ ما لم يأت به الحكم أو ينص عليه ؟ ومنه يتضح أن الحكم به غموض في هذه الجزئية ولو تدخل فيها قاضي التنفيذ لأصبحت إجراءاته بدون ولاية منه 0 هذا من ناحية 0
ومن ناحية أخرى يعلم الجميع أن التقرير المحاسبي هو رأي للخبير ورأي الخبير أو قراره ليس بحكم لأنه لو كان قرار لأصبح حكم حاكم وهو ليس له ولاية إصدار الأحكام 0
وأيضا قرار الخبير يجب عرضه على المتخاصمين للرد عليه وبيان أوجه الخطأ فيه ، وفي حالة تنفيذ تقرير الخبير المحاسبي بدون عرضه على المتنازعين لدخل الأمر في إخلال العدالة بحرمان احد المتخاصمين من الدفاع عن نفسه 0
وسوف أذكر لكم بعض المواد القانونية في مصر وفي السعودية بشأن هذا الأمر ومنها :
في مصر : مادة 280 – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء 0
والسندات التنفيذية : هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة 0
ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ 0
وفي المملكة العربية السعودية : جاء بنظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون بعد المائة : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
ألا يعتبر ما صدر في منطوق الحكم به غموض ويحتاج الأمر إلى تفسيره من مصدر الحكم وهو قاضي الموضوع وليس قاضي التنفيذ 0 هذا من جهة 0
المادة الأولى بعد المائتين :إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال – يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة 0
201/1 - يرفع الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه 0
201/2- إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين (170 ـ 171)
فحسب نص المادة ( 201) ألا يعتبر هذا الغموض من إشكالات التنفيذ ؟ ، ونصت المادة أيضاً أن الإشكال لا ينظره قاضي التنفيذ بل نصت أن الإشكال ينظر من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم – والمقصود بالمحكمة هو قاضي الموضوع – 0
وللموضوع بقية 0 وللجميع خالص التحيات0
جمال فهمي
اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
|